All legislation

قرار Decision No. 254 30/08/2012

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي شتورا كونتري كلوب الرياضي» - جديتا

Type
قرار · Decision
Number
254
Date
30/08/2012
Official Gazette
Issue 41, 27/09/2012, p. 4267-4268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 254 تاريخ 30/08/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي شتورا كونتري كلوب الرياضي» المسجل تحت الرقم 3759/د تاريخ 10/12/2011،

بناء على الكشف الميداني بتاريخ 29/1/2012،

بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني بكتابها رقم 3036 تاريخ 17/8/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي شتورا كونتري كلوب الرياضي» مركزها: جديتا، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع. الألعاب المرخص بها: الرماية على الأطباق

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: نقولا الياس عاصي - جورج الياس عاصي - ميلاد الياس عاصي - جوزف الياس عاصي - رامي جورج عاصي - منيف اديب الشاويش - رويده جورج نصار. اسم المفوض لدى الحكومة رامي جورج عاصي رقم هاتفه 087903 - 03 .

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة أو بالألعاب ملغى، وفي الحالة الأخيرة يحول ترخيص الجمعية الى فئة الأندية الشعبية، كما عليها ممارسة نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليه التقيد بنظامها العام المصادق عليه من قبل الوزارة والالتزام بالتعهد الموقع لدى قيادة الجيش والمتعلق بالشروط الفنية لنوادي الرماية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي