المادة 4
مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة أو بالألعاب ملغى، وفي الحالة الأخيرة يحول ترخيص الجمعية الى فئة الأندية الشعبية، كما عليها ممارسة نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليه التقيد بنظامها العام المصادق عليه من قبل الوزارة والالتزام بالتعهد الموقع لدى قيادة الجيش والمتعلق بالشروط الفنية لنوادي الرماية.