All legislation

مرسوم Decree No. 8844 07/09/2012

ترخيص للبناني بإكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
8844
Date
07/09/2012
Official Gazette
Issue 39, 13/09/2012, p. 4108
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11971 تاريخ 24/05/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8844 تاريخ 07/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد محمود محمد عباس المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2102/2030 تاريخ 9/9/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 3/8/2011 تحت رقم 201/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمود محمد عباس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 ايلول2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل