المادة 2
مادة 2: الغي نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 17522 تاريخ 16/9/1964 واستعيض عنه بالنص التالي: «على المرخص لها أن تدفع الى صندوق رئاسة مرفأ جونيه لقاء هذا الإشغال بدلاً سنوياً قدره /8.213.000/ل.ل. ثمانية ملايين ومئتين وثلاثة عشر الف ليرة لبنانية وذلك مسبقاً وخلال الشهر الأول من السنة. أما بالنسبة للسنة الأولى، فيدفع البدل نسبياً بالمعدل نفسه أو كاملاً عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة هذا المرسوم، على أن يعتبر جزء الشهر كاملاً ويعتبر هذا البدل السنوي قابلاً للتعديل بموجب مرسوم، وذلك وفقاً للأسس التي تعتمد في حال تعديل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 للأملاك الخصوصية المتاخمة للأملاك العمومية البحرية».