All legislation

مرسوم Decree No. 8824 06/09/2012

تنازل عن ترخيص بإشغال املاك عمومية بحرية في منطقة كفرياسين العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
8824
Date
06/09/2012
Official Gazette
Issue 39, 13/09/2012, p. 4117-4118
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 8824 تاريخ 06/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)،

بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 (أسس تحديد البدلات السنوية المترتبة على الترخيص بالاشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية)،

بناء على المرسوم رقم 17522 تاريخ 16/9/1964 (الترخيص للسيد موريس جورج زوين بوصفه الولي على وقف الخوري لويس زوين بإشغال وإستثمار املاك عمومية بحرية تجاه العقارات رقم 71 و72 و73 من منطقة كفرياسين العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان))،

بناء على حكمي حصر الإرث الصادرين: الاول، عن محكمة كسروان المدنية بالقرار رقم 363 تاريخ 27/11/1985 رقم أساس 408/85، والثاني، عن محكمة كسروان بالقرار رقم 1026 تاريخ 18/4/1995 رقم اساس 1190/95، القاضيين على التوالي بحصر إرث المرحوم موريس جورج زوين الى ابنه جيرار وابنته جيلبرت، وبحصر إرث المرحوم جيرار موريس زوين، بشقيقته الوحيدة جيلبرت موريس زوين.

بناء على القرار رقم 113/96 تاريخ 8/5/1996 الصادر عن محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان والقاضي بتعيين السيدة جيلبرت موريس زوين ولياً على وقف الخوري لويس زوين الذري،

بناء على التنازل المسجل لدى كاتب العدل في جونيه برقم 1624/2011 تاريخ 22/3/2011 من قبل السيدة جيلبرت موريس زوين بشأن التنازل عن المرسوم رقم 17522 تاريخ 16/9/1964 لمصلحة شركة ZR Devolopment and Tourism s.a.l.،

بناء على الاستدعاء المقدم من قبل شركة ZR Devolopment and Tourism s.a.l. بتاريخ 16/12/2011 بشأن نقل الترخيص الممنوح بموجب المرسوم رقم 17522 تاريخ 16/9/1964،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 17522 تاريخ 16/9/1964 واستعيض عنه بالنص التالي: «صدق التنازل المسجل لدى الكاتب العدل في جونيه برقم 1624/2011 تاريخ 22/3/2011 والحاصل من قبل السيدة جيلبرت موريس زوين، بصفتها الوريثة الوحيدة لوالدها موريس جورج زوين، ولشقيقها جيرار موريس زوين، والولي الحالي على وقف الخوري لويس زوين الذرّي، لمصلحة شركة ZR Devolopment and Tourism s.a.l»، عن الترخيص المعطى لموريس جورج زوين، بموجب المرسوم رقم 17522 تاريخ 16/9/1964 بإشغال أملاك عمومية بحرية تجاه العقارات رقم 71 و72 و73 من منطقة كفرياسين العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 17522 تاريخ 16/9/1964 واستعيض عنه بالنص التالي: «على المرخص لها أن تدفع الى صندوق رئاسة مرفأ جونيه لقاء هذا الإشغال بدلاً سنوياً قدره /8.213.000/ل.ل. ثمانية ملايين ومئتين وثلاثة عشر الف ليرة لبنانية وذلك مسبقاً وخلال الشهر الأول من السنة. أما بالنسبة للسنة الأولى، فيدفع البدل نسبياً بالمعدل نفسه أو كاملاً عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة هذا المرسوم، على أن يعتبر جزء الشهر كاملاً ويعتبر هذا البدل السنوي قابلاً للتعديل بموجب مرسوم، وذلك وفقاً للأسس التي تعتمد في حال تعديل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 للأملاك الخصوصية المتاخمة للأملاك العمومية البحرية».

المادة 3

مادة 3: الغيت نصوص المواد الثانية والسادسة والثامنة من المرسوم رقم 17522 تاريخ 16/9/1964 واستعيض عنها بالنص التالي: «لا يجوز للمرخص لها إجراء أي زيادة أو تعديل في الإنشاءات المرخص بها والمبينة في الخريطة المرفقة بالمرسوم قبل حصولها على موافقة الإدارة المختصة».

المادة 4

مادة 4: الغي نصا المادتين الثالثة والخامسة من المرسوم رقم 17522 تاريخ 16/9/1964 واستعيض عنهما بالنص التالي: «1 - على صاحبة الترخيص تقديم دراسة تقييم أثر بيئي لإشغال الأملاك العمومية البحرية المشار اليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقاً لإرشادات تحدد بقرار من وزير البيئة، وإخضاع هذه الدراسة الى موافقة وزارة البيئة، على أن تتضمن دراسة تقييم الأثر البيئي وتحديد وتقدير وتقييم الآثار البيئية لإشغال الأملاك العمومية البحرية المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم وإعداد خطة الإدارة البيئية للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الايجابية على البيئة والموارد الطبيعية. 2 - على صاحبة الترخيص التقيد بمضمون الدراسة الموافق عليها من قبل وزارة البيئة والمشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ولا سيما في ما يعود لخطة الإدارة البيئية وذلك خلال مراحل التشغيل».

المادة 5

مادة 5: تبقى احكام المواد السابعة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من المرسوم رقم 17522 تاريخ 16/9/1964 سارية المفعول دون تعديل.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي