The whole text

مرسوم رقم 8824 تاريخ 06/09/2012 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: الغي نصا المادتين الثالثة والخامسة من المرسوم رقم 17522 تاريخ 16/9/1964 واستعيض عنهما بالنص التالي: «1 - على صاحبة الترخيص تقديم دراسة تقييم أثر بيئي لإشغال الأملاك العمومية البحرية المشار اليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقاً لإرشادات تحدد بقرار من وزير البيئة، وإخضاع هذه الدراسة الى موافقة وزارة البيئة، على أن تتضمن دراسة تقييم الأثر البيئي وتحديد وتقدير وتقييم الآثار البيئية لإشغال الأملاك العمومية البحرية المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم وإعداد خطة الإدارة البيئية للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الايجابية على البيئة والموارد الطبيعية. 2 - على صاحبة الترخيص التقيد بمضمون الدراسة الموافق عليها من قبل وزارة البيئة والمشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ولا سيما في ما يعود لخطة الإدارة البيئية وذلك خلال مراحل التشغيل».

المادة 4 من مرسوم رقم 8824 تاريخ 06/09/2012 https://lebaneselegislation.com/law/232997/article/4/