بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) وتعديلاته،
بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم 2033/2001 تاريخ 6/8/2001 لحفر بئر لا يتجاوز عمقها الماية وخمسين مترا في العقار رقم 573 من منطقة جبرائيل العقارية - قضاء عكار،
بناء على الاستدعاء رقم 261/أ/2011 تاريخ 29/10/2011 المقدم من مالكي العقار، والمتضمن طلبهما الترخيص لهما باستثمار مياه البئر المحفورة في عقارهما رقم 573 من منطقة جبرائيل العقارية - قضاء عكار،
بناء على الموافقة المبدئية للادارة رقم 3983/و تاريخ 30/11/2011،
رخص للسيدين فادي رافق بيطار وبشار ميشال عبدالله مالكي العقار رقم 573 من منطقة جبرائيل العقارية - قضاء عكار، تعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسين متراً /150/ متراً في الموقع المبين على الخريطة المرفقة، وضخ كمية 84 م3 يومي منه واستعمالها في الاغراض الزراعية.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 31/10/2019
رخص للسيدين فادي رافق بيطار وبشار ميشال عبدالله مالكي العقار رقم 573 من منطقة جبرائيل العقارية - قضاء عكار، تعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسين متراً /150/ متراً في الموقع المبين على الخريطة المرفقة، وضخ كمية 84 م3 يومي منه واستعمالها في الاغراض الزراعية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 8854 تاريخ 7/9/2012 لتصبح كما يلي:
رخص للسيدين فادي رافق بيطار وبشار ميشال عبدالله مالكي العقار رقم 573 من منطقة جبرائيل العقارية - قضاء عكار، تعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسين متراً /150/ متراً في الموقع المبين على الخريطة المرفقة، وضخ كمية 84 م3 يومي منه واستعمالها في الاغراض الزراعية.
مادة 2: ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ يقوم المرخص لهما بتجهيز البئر بها ويتم تركيب عداد على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر على ان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على موافقتها وان يختم بعد التركيب بخاتمها.
مادة 3: يتوجب على المرخص لهما المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط، يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص لهما المطالبة بأي عطل أو ضرر.
مادة 7: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا دون حاجة الى اي اجراء، ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبيها حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد ما تم صرفه مهما بلغت قيمته.
Replaced by مرسوم رقم 5806 تاريخ 21/10/2019, article 2, from 31/10/2019. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
ب - رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر المحددة كما يلي:
للأغراض الزراعية: 84 م3 (ضرب) 100 (ضرب) 365 = 3،066،000 ل.ل (فقط ثلاثة ملايين وستة وستون ألف ليرة لبنانية لا غير) بالإضافة الى رسم الطابع المالي.
على ان يتم تسديد الرسوم للسنين التالية حسب كمية المياه المستخرجة فعلاً من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 31/10/2019 · the Lebanese University's text
مادة 8: على المرخص لهما ان يدفعا لخزينة الدولة الرسوم المفصلة كما يلي: أ - رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسين مترا /500.000/ ل.ل (فقط خمسماية الف ليرة لبنانية لا غير). ب - رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر محدد كما يلي: للاغراض الصناعية: 84م3 ضرب 600 ضرب 365 = 18.396.000 ل.ل (فقط ثمانية عشر مليوناً وثلاثماية وستة وتسعون الف ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي. على ان يتم تسديد الرسوم للسنين التالية حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
ب - رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر المحددة كما يلي:
للأغراض الزراعية: 84 م3 (ضرب) 100 (ضرب) 365 = 3،066،000 ل.ل (فقط ثلاثة ملايين وستة وستون ألف ليرة لبنانية لا غير) بالإضافة الى رسم الطابع المالي.
على ان يتم تسديد الرسوم للسنين التالية حسب كمية المياه المستخرجة فعلاً من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
ب - رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر المحددة كما يلي:
للأغراض الزراعية: 84 م3 (ضرب) 100 (ضرب) 365 = 3،066،000 ل.ل (فقط ثلاثة ملايين وستة وستون ألف ليرة لبنانية لا غير) بالإضافة الى رسم الطابع المالي.
على ان يتم تسديد الرسوم للسنين التالية حسب كمية المياه المستخرجة فعلاً من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم أو العائدات السنوية أو استعمالها خارج نطاق الاغراض المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم، ويتوجب في هذه الحالة على المرخص لهما نزع جميع الانشاءات والتجهيزات ضمن المهلة التي تحددها الادارة.
بعبدا في 7 أيلول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي