All legislation

مرسوم Decree No. 8854 07/09/2012

ترخيص بتعميق بئر الى أكثر من ماية وخمسين مترا في العقار رقم 573 من منطقة جبرائيل العقارية - قضاء عكار - واستعمال مياهها في الاغراض الصناعية

Type
مرسوم · Decree
Number
8854
Date
07/09/2012
Official Gazette
Issue 39, 13/09/2012, p. 4122-4123
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5806 تاريخ 21/10/2019 (Arts. 1, 8)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 8854 تاريخ 07/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) وتعديلاته،

بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم 2033/2001 تاريخ 6/8/2001 لحفر بئر لا يتجاوز عمقها الماية وخمسين مترا في العقار رقم 573 من منطقة جبرائيل العقارية - قضاء عكار،

بناء على الاستدعاء رقم 261/أ/2011 تاريخ 29/10/2011 المقدم من مالكي العقار، والمتضمن طلبهما الترخيص لهما باستثمار مياه البئر المحفورة في عقارهما رقم 573 من منطقة جبرائيل العقارية - قضاء عكار،

بناء على الموافقة المبدئية للادارة رقم 3983/و تاريخ 30/11/2011،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 31/10/2019

رخص للسيدين فادي رافق بيطار وبشار ميشال عبدالله مالكي العقار رقم 573 من منطقة جبرائيل العقارية - قضاء عكار، تعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسين متراً /150/ متراً في الموقع المبين على الخريطة المرفقة، وضخ كمية 84 م3 يومي منه واستعمالها في الاغراض الزراعية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 31/10/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 31/10/2019 · Replaced by مرسوم رقم 5806 تاريخ 21/10/2019, art. 1 · as the amending text publishes it

    رخص للسيدين فادي رافق بيطار وبشار ميشال عبدالله مالكي العقار رقم 573 من منطقة جبرائيل العقارية - قضاء عكار، تعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسين متراً /150/ متراً في الموقع المبين على الخريطة المرفقة، وضخ كمية 84 م3 يومي منه واستعمالها في الاغراض الزراعية.

المادة 2

مادة 2: ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ يقوم المرخص لهما بتجهيز البئر بها ويتم تركيب عداد على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر على ان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على موافقتها وان يختم بعد التركيب بخاتمها.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المرخص لهما المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط، يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص لهما المطالبة بأي عطل أو ضرر.

المادة 4

مادة 4: على المرخص لهما التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على الترخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد معها محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 6

مادة 6: يبقى المرخص لهما مسؤولين عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الاشغال وبعدها.

المادة 7

مادة 7: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا دون حاجة الى اي اجراء، ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبيها حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد ما تم صرفه مهما بلغت قيمته.

المادة 8

Amended 31/10/2019

Replaced by مرسوم رقم 5806 تاريخ 21/10/2019, article 2, from 31/10/2019. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

ب - رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر المحددة كما يلي:

للأغراض الزراعية: 84 م3 (ضرب) 100 (ضرب) 365 = 3،066،000 ل.ل (فقط ثلاثة ملايين وستة وستون ألف ليرة لبنانية لا غير) بالإضافة الى رسم الطابع المالي.

على ان يتم تسديد الرسوم للسنين التالية حسب كمية المياه المستخرجة فعلاً من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 31/10/2019 · the Lebanese University's text

    مادة 8: على المرخص لهما ان يدفعا لخزينة الدولة الرسوم المفصلة كما يلي: أ - رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسين مترا /500.000/ ل.ل (فقط خمسماية الف ليرة لبنانية لا غير). ب - رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر محدد كما يلي: للاغراض الصناعية: 84م3 ضرب 600 ضرب 365 = 18.396.000 ل.ل (فقط ثمانية عشر مليوناً وثلاثماية وستة وتسعون الف ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي. على ان يتم تسديد الرسوم للسنين التالية حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

  2. Version 2.0 · from 31/10/2019 · Replaced by مرسوم رقم 5806 تاريخ 21/10/2019, art. 2 · as the amending text publishes it

    ب - رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر المحددة كما يلي:

    للأغراض الزراعية: 84 م3 (ضرب) 100 (ضرب) 365 = 3،066،000 ل.ل (فقط ثلاثة ملايين وستة وستون ألف ليرة لبنانية لا غير) بالإضافة الى رسم الطابع المالي.

    على ان يتم تسديد الرسوم للسنين التالية حسب كمية المياه المستخرجة فعلاً من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم أو العائدات السنوية أو استعمالها خارج نطاق الاغراض المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم، ويتوجب في هذه الحالة على المرخص لهما نزع جميع الانشاءات والتجهيزات ضمن المهلة التي تحددها الادارة.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي