All legislation

مرسوم Decree No. 5806 21/10/2019

تعديل المرسوم رقم 8854 تاريخ 7/9/2012 القاضي بالترخيص بتعميق بئر إلى أكثر من ماية وخمسين متراً في العقار رقم 573 من منطقة جبرائيل العقارية - قضاء عكار واستعمالها في الأغراض الصناعية ليصبح للأغراض الزراعية.

Type
مرسوم · Decree
Number
5806
Date
21/10/2019
Official Gazette
Issue 51, 31/10/2019, p. 3773-3774
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 8854 تاريخ 07/09/2012 (Arts. 1, 8)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5806 تاريخ 21/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/ س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320/س تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8854 تاريخ 7/9/2012 القاضي بالترخيص بتعميق بئر الى أكثر من ماية وخمسين متراً في العقار رقم 573 من منطقة جبرائيل العقارية - قضاء عكار - واستعمالها في الأغراض صناعية.

بناء على الطلب المقدم من صاحبي العلاقة بتاريخ 7/9/2018 والمسجل بالرقم 9718/2018 لتغيير وجهة استعمال مياه البئر من الاغراض الصناعية الى الاغراض الزراعية.

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 9718/2018 تاريخ 9/11/2018 .

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 8854 تاريخ 7/9/2012 لتصبح كما يلي:

رخص للسيدين فادي رافق بيطار وبشار ميشال عبدالله مالكي العقار رقم 573 من منطقة جبرائيل العقارية - قضاء عكار، تعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسين متراً /150/ متراً في الموقع المبين على الخريطة المرفقة، وضخ كمية 84 م3 يومي منه واستعمالها في الاغراض الزراعية.

المادة 2

عدلت المادة الثامنة الفقرة «ب» لتصبح كالتالي:

ب - رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر المحددة كما يلي:

للأغراض الزراعية: 84 م3 (ضرب) 100 (ضرب) 365 = 3،066،000 ل.ل (فقط ثلاثة ملايين وستة وستون ألف ليرة لبنانية لا غير) بالإضافة الى رسم الطابع المالي.

على ان يتم تسديد الرسوم للسنين التالية حسب كمية المياه المستخرجة فعلاً من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ندى البستاني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل