إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/ س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320/س تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 8854 تاريخ 7/9/2012 القاضي بالترخيص بتعميق بئر الى أكثر من ماية وخمسين متراً في العقار رقم 573 من منطقة جبرائيل العقارية - قضاء عكار - واستعمالها في الأغراض صناعية.
بناء على الطلب المقدم من صاحبي العلاقة بتاريخ 7/9/2018 والمسجل بالرقم 9718/2018 لتغيير وجهة استعمال مياه البئر من الاغراض الصناعية الى الاغراض الزراعية.
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 9718/2018 تاريخ 9/11/2018 .
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يقرر ما يأتي:
المواد
عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 8854 تاريخ 7/9/2012 لتصبح كما يلي:
رخص للسيدين فادي رافق بيطار وبشار ميشال عبدالله مالكي العقار رقم 573 من منطقة جبرائيل العقارية - قضاء عكار، تعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسين متراً /150/ متراً في الموقع المبين على الخريطة المرفقة، وضخ كمية 84 م3 يومي منه واستعمالها في الاغراض الزراعية.
عدلت المادة الثامنة الفقرة «ب» لتصبح كالتالي:
ب - رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر المحددة كما يلي:
للأغراض الزراعية: 84 م3 (ضرب) 100 (ضرب) 365 = 3،066،000 ل.ل (فقط ثلاثة ملايين وستة وستون ألف ليرة لبنانية لا غير) بالإضافة الى رسم الطابع المالي.
على ان يتم تسديد الرسوم للسنين التالية حسب كمية المياه المستخرجة فعلاً من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الأول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ندى البستاني
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل