All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1556 04/09/2012

تأسيس جمعية بإسم: «ألسيب» ALSEP}Association libanaise contre la sclerose en plaque{مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1556
Date
04/09/2012
Official Gazette
Issue 39, 13/09/2012, p. 4128-4129
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 563 تاريخ 16/05/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1556 تاريخ 04/09/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ألسيب» {ALSEP} Association libanaise contre la sclerose en plaque والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12695 تاريخ 27/7/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ألسيب» {ALSEP}Association libanaise contre la sclerose en plaque مركزها: بيروت - طريق الشام - حرم كلية العلوم الطبية في جامعة القديس يوسف - الطابق السفلي. غايتها: - مؤازرة ومساعدة مرضى التصلب المتعدد والامراض المشابهة واهاليهم. - توعية المرضى واهاليهم على حقوقهم وعونهم لتأمين الدواء. - تشجيع البحوث المتعلقة بمرضى التصلب المتعدد والامراض المشابهة. اجراء الاعمال التي تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأهداف الجمعية المنصوص عليها اعلاه ولا سيما: - تنظيم لقاءات مع الجمعيات المماثلة في لبنان والخارج لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة. - تنظيم محاضرات وندوات عن مرض التصلب المتعدد والامراض المشابهة وكيفية تشخيصها المبكر والعلاجات المتخصصة الموجودة لها. - إقامة شراكة مع جمعيات مماثلة في لبنان والخارج بعد الاستحصال على موافقة اللجنة العلمية الطبية الملحوظة في النظام الداخلي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - جنان عادل خير الله - ياسمين جهاد درويش - د. ريتا عادل الباروكي - د. لارا وجيه كرم ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة لارا وجيه كرم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل