إن رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء،
بناء على المرسوم 7157 تاريخ 16/1/2002 (تعيين رئيسة المركز)،
بناء على المرسوم رقم 7945 تاريخ 5/4/2012 (تمديد وضع الدكتورة ليلى الياس مليحه أستاذ في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي خارج الملاك لأجل متابعة عملها في المركز التربوي للبحوث والإنماء)،
بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/4/72 (تنظيم المركز التربوي)،
بناء على المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/4/72 (تنظيم شؤون العاملين في المركز)،
بناء على القرار رقم 1 تاريخ 27/7/1972 (النظام المالي للمركز)،
وبناء على القرار رقم 788/2010 تاريخ 12/7/2010 المتعلق بتحديد أسعار سلاسل الكتاب المدرسي الوطني للعام الدراسي 2010 - 2011،
بناء على القرار رقم 477/2012 تاريخ 10/5/2012 (إجازة إجراء تلزيم طباعة وتوزيع سلاسل الكتاب المدرسي الوطني بطريقة المناقصة العمومية على أساس التنزيل المئوي للمرة الثانية)،
وفي ضوء أحكام دفتر الشروط الخاص بالتلزيم رقم 1797/م تاريخ 10/5/2012 ولا سيما المادة 17 منه،
تقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتمد الأسعار المحددة في اللوائح المرفقة لسلاسل الكتاب المدرسي الوطني الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والإنماء في مراحل التعليم ما قبل الجامعي للأعوام الدراسية 2012 - 2013 و2013 - 2014 و2014 - 2015 .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 1184 تاريخ 13/11/2013, article 1, 21/11/2013
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 971/2 تاريخ 29/10/2012 لتصبح على الشكل التالي: «يُفوض الى السيد حنا الحاج رئيس مصلحة البرامج والمشاريع الإنمائية في مديرية الدراسات والتنسيق - رئيس مصلحة الديوان بالتكليف، إعطاء الإجازات الإدارية والصحية للموظفين والمتعاقدين والأجراء وتشكيل لجان الاستلام واصدار أوامر إخراج (تسليم) المواد من المستودع العام التابع لوزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة الى مستودعات المديريات المركزية والمصالح الإقليمية، والباقي دون تعديل».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
5 أيلول 2012
رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء
الدكتورة ليلى مليحه
5 أيلول 2012
مع المصادقة
وزير التربية والتعليم العالي
حسان دياب