المادة 1
مادة 1: تنشأ بموجب قرار صادر عن وزير الاتصالات مناطق رقمية متخصصة في صناعة المعلوماتية والاتصالات تقدم فيها الخدمات الهاتفية، والخدمات المتعلقة بالانترنت، وكافة خدمات الاتصالات بأسعار مخفضة، ويتم وصل الانترنت إليها بواسطة الالياف البصرية.
قرار Decision No. 642 24/07/2012
إن وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959، وتعديلاته المتعلق بتنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/6/1959، وتعديلاته المتعلق بتنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للهاتف،
بناء على القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 تشجيع الاستثمارات في لبنان،
بناء على المرسوم رقم 377 تاريخ 15/9/1989، وتعديلاته (أصول الترخيص باستعمال واستثمار المحطات اللاسلكية الخصوصية وتأجير الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية وتحديد رسومها وعائداتها وكمراقبة عملها)،
بناء على المرسوم رقم 8804 تاريخ 7/10/2002، المتعلق بتعديل رسوم وأجور بعض الخدمات الهاتفية،
بناء على المرسوم رقم 16852 تاريخ 28/4/2006، المتعلق بتعديل رسوم وأجور بعض الخدمات الهاتفية وخدمات جديدة تتعلق بإدخال الانترنت السريع (DSL).
بناء على المرسوم رقم 17090 تاريخ 1/6/2006، المتعلق بتحديد الإطار العام لتنظيم إدخال خدمات الانترنت السريع (DSL) الى لبنان بواسطة القطاعين العام والخاص، والأصول الواجب اتباعها للسماح للشركات المرخصة باستعمال البنى التحتية العائدة للوزارة (حقوق الربط والتواجد) من أجل تأمين هذه الخدمات،
بناء على المرسوم رقم 17096 تاريخ 5/6/2006، المتعلق بتعديل بعض بنود المرسوم رقم 16852 تاريخ 28/4/2006 العائد لرسوم وأجور بعض الخدمات الهاتفية وخدمات جديدة تتعلق بإدخال الانترنت السريع (DSL)،
بناء على المرسوم رقم 6297 تاريخ 15/9/2011، المتعلق بتعديل المرسوم رقم 5704 تاريخ 19/6/2001 والمرسوم رقم 16852 تاريخ 28/4/2006، وتخفيض تعرفة ورسوم خدمات الحزمة العريضة (Broadband Services) بواسطة تقنية (DSL)، خدمات خطوط الانترنت والخطوط التأجيرية (Leased Lines) المحلية والدولية،
بناء على المرسوم 8058 تاريخ 25/4/2012، لا سيما المادتين 6 و7 منه،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 263/2011 - 2012 تاريخ 10/7/2012،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تنشأ بموجب قرار صادر عن وزير الاتصالات مناطق رقمية متخصصة في صناعة المعلوماتية والاتصالات تقدم فيها الخدمات الهاتفية، والخدمات المتعلقة بالانترنت، وكافة خدمات الاتصالات بأسعار مخفضة، ويتم وصل الانترنت إليها بواسطة الالياف البصرية.
مادة 2: تخضع هذه المناطق الرقمية للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يقدّم طلب الترخيص بإنشاء منطقة رقمية الى وزارة الاتصالات - من مجموعة مؤلفة من أشخاص معنويين يجمعون فيما بينهم المعرفة والخبرة في قطاع العقارات، وادارة المنشآت، وقطاع التكنولوجيا والاتصالات والمعلوماتية، على أن ترفق بالطلب الوثائق الآتية:
1 . للشركات التجارية: شهادة تسجيل الشركة، ونظامها، وإذاعة التجارية حديثة إضافة الى آخر محضر جمعية عمومية مسجل في السجل التجاري، مع لائحة الحضور.
للجمعيات: النظام الأساسي والنظام الداخلي يظهر فيهما أن طبيعة عمل الجمعية يرتبط بتشجيع صناعة المعلوماتية وقطاع الاتصالات، وإفادة صادرة عن وزارة الداخلية تبيّن الأشخاص المفوّضين بالتوقيع عن الجمعية.
2 . القرار الصادر عن الهيئة المختصة في الشركة أو الجمعية بإجازة المشاركة في إنشاء المنطقة الرقمية.
3 . إفادات عقارية حديثة تبيّن ملكية العقارات المزمع انشاء المنطقة الرقمية فيها.
4 . أن تثبت المجموعة أنّ لديها خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات بإدارة حاضنة (Incubator) أو مسرّع (Accelerator) لدعم أصحاب الابتكارات في ميادين التكنولوجيا والمعلوماتية والاتصالات والقطاعات الاخرى.
5 . دراسة جدوى اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار الموقع والامكانات والحاجات المتوقعة.
6 . مخطط يبيّن حجم المشروع على ألا تقلّ مساحته المبنيّة
عن /10000/ م.م.، مع وجود إمكانية لتوسيعه الى /30000/ م.م.، وعلى أن يأخذ المخطط بعين الاعتبار ضرورة تلبية كافة حاجات الشركات من مكاتب وأماكن إقامة (بيوت سكنية - فنادق - شقق مفروشة) مطاعم، مقاهي، صالة محاضرات، مواقف سيارات، مساحات خضراء.
7 . لائحة بالشركات المحلية والعالمية، التي أعلنت عن رغبتها الاقامة في المنطقة الرقمية.
8 . أي وثائق يمكن للوزارة أن تطلبها.
مادة 4: يصدر الوزير قراره بالترخيص بانشاء منطقة رقمية بعد التحقق من توفر كافة الشروط المطلوبة والتحقق من جدوى المشروع والفائدة التي يحققها لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا والمعلوماتية، ويتم توقيع مذكرة تفاهم فيما بين الوزارة وأعضاء المجموعة لتحديد مسؤولية كل طرف والشروط المطبقة في المنطقة الرقمية.
مادة 5: يلتزم المرخّص له إنشاء المنطقة الرقمية، أن يتقاضى بدلات إيجار تشجيعية، ويجب أن يلحظ المشروع انشاء مراكز أبحاث وتعاونا مع المؤسسات التعليمية.
مادة 6: يستفيد شاغلو الأبنية والمكاتب في المنطقة الرقمية من بدلات مخفضة على الخدمات الهاتفية، والخدمات المتعلقة بالانترنت، وكافة خدمات الاتصالات، تحدّد بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، والى حين صدور هذا المرسوم تستوفى الرسوم المحدّدة في المراسيم والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 7: باستثناء الحوافز والتخفيضات المقرّرة في قانون تشجيع الاستثمارات، والتي قد يستفيد منها أعضاء المجموعة طالبة الترخيص تطبيقا للقوانين المذكورة، لا تتحمل الدولة أية أعباء مالية.
مادة 8: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تموز 2012 وزير الاتصالات نقولا صحناوي