The whole text

قرار رقم 642 تاريخ 24/07/2012 In force

المادة 3

المادة 3

يقدّم طلب الترخيص بإنشاء منطقة رقمية الى وزارة الاتصالات - من مجموعة مؤلفة من أشخاص معنويين يجمعون فيما بينهم المعرفة والخبرة في قطاع العقارات، وادارة المنشآت، وقطاع التكنولوجيا والاتصالات والمعلوماتية، على أن ترفق بالطلب الوثائق الآتية:

1 . للشركات التجارية: شهادة تسجيل الشركة، ونظامها، وإذاعة التجارية حديثة إضافة الى آخر محضر جمعية عمومية مسجل في السجل التجاري، مع لائحة الحضور.

للجمعيات: النظام الأساسي والنظام الداخلي يظهر فيهما أن طبيعة عمل الجمعية يرتبط بتشجيع صناعة المعلوماتية وقطاع الاتصالات، وإفادة صادرة عن وزارة الداخلية تبيّن الأشخاص المفوّضين بالتوقيع عن الجمعية.

2 . القرار الصادر عن الهيئة المختصة في الشركة أو الجمعية بإجازة المشاركة في إنشاء المنطقة الرقمية.

3 . إفادات عقارية حديثة تبيّن ملكية العقارات المزمع انشاء المنطقة الرقمية فيها.

4 . أن تثبت المجموعة أنّ لديها خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات بإدارة حاضنة (Incubator) أو مسرّع (Accelerator) لدعم أصحاب الابتكارات في ميادين التكنولوجيا والمعلوماتية والاتصالات والقطاعات الاخرى.

5 . دراسة جدوى اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار الموقع والامكانات والحاجات المتوقعة.

6 . مخطط يبيّن حجم المشروع على ألا تقلّ مساحته المبنيّة

عن /10000/ م.م.، مع وجود إمكانية لتوسيعه الى /30000/ م.م.، وعلى أن يأخذ المخطط بعين الاعتبار ضرورة تلبية كافة حاجات الشركات من مكاتب وأماكن إقامة (بيوت سكنية - فنادق - شقق مفروشة) مطاعم، مقاهي، صالة محاضرات، مواقف سيارات، مساحات خضراء.

7 . لائحة بالشركات المحلية والعالمية، التي أعلنت عن رغبتها الاقامة في المنطقة الرقمية.

8 . أي وثائق يمكن للوزارة أن تطلبها.

المادة 3 من قرار رقم 642 تاريخ 24/07/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233042/article/3/