إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المواد رقم 70، 76، 79، و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 وتعديلاته المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الإلزامي،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/7/2012،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف الى البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2 /6/2001 الفقرتين (ن) و(ص) التالي نصهما: «ن - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للمتعهدين لتشييد أو اعادة تأهيل ابنية حكومية شرط: -أن يتم تسديد هذه القروض وفقا لجدول التدفقات النقدية للمشروع ولمدة لا تتجاوز سبع سنوات. -ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 3% سنوياً. ص - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة للأمن العام.»
مادة 2: يلغى نص كل من البندين (2) و(3) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «2 - على المصرف المعني الاستحصال على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من القروض المشار اليها في البند (1) اعلاه، باستثناء تلك: أ - الممنوحة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمتها ثلاثون مليون ليرة لبنانية حيث يتم الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض وذلك وفقا للبند «سادساً» من هذا القرار. ب - الممنوحة بالليرة اللبنانية للمتعهدين لتشييد أو اعادة تأهيل ابنية حكومية حيث يتم الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض. 3 - يتم تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل فئات القروض المشار اليها في البند (1) اعلاه دون الحاجة الى موافقة افرادية على التخفيض مقابل كل قرض طالما هو ضمن السقف الموافق عليه سابقاً، باستثناء تلك الممنوحة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمتها ثلاثون مليون ليرة لبنانية والقروض الممنوحة بالليرة اللبنانية للمتعهدين لتشييد أو اعادة تأهيل ابنية حكومية حيث يتم التخفيض بعد الموافقة الافرادية من حاكم مصرف لبنان المذكورة في البند (2) أعلاه.»
مادة 3: يضاف الى الفقرة (أ) من البند (6) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة التالي نصها: « -القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استناداً الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة للأمن العام.»
مادة 4: يضاف الى البند (6) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 الفقرة (ط) التالي نصها: «ط - بنسبة 100% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية للمتعهدين لتشييد أو اعادة تأهيل ابنية حكومية موضوع الفقرة (ن) من البند (1) من المادة التاسعة اعلاه بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض.»
مادة 5: يعدل ترقيم البند (11) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2011 بحيث يصبح (12).
مادة 6: يضاف الى المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 البند (11) التالي نصه: «11 - يتم تنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية للمتعهدين لتشييد أو اعادة تأهيل ابنية حكومية موضوع الفقرة (ن) من البند (1) من المادة التاسعة اعلاه بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض وذلك وفقاً للآلية والاصول المحددة في المقطع «رابعاً» من المادة العاشرة مكرر من هذا القرار.»
مادة 7: يلغى نص البندين (3) و(5) من المقطع «أولاً» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «3 - ان لا تكون ممنوحة لغايات إستهلاكية أو لتمويل مشاريع التطوير العقاري أو شراء عقارات غير مبنية أو لتمويل الرأسمال التشغيلي أو لاعادة تمويل قروض ممنوحة سابقاً. 5 - ان لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض غير السكني سبع سنوات يبدأ احتسابها اعتباراً من انتهاء فترة السماح التي يجب ان تتراوح بين ستة اشهر وأربع سنوات من تاريخ منح القرض.»
مادة 8: يلغى نص كل من النماذج (RO-11) و(ARO-11) و(ARO-12) و(ARO--17) و(ARO--25) و(ARO--26) المرفقة بالقرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد للنماذج المذكورة المرفقة بهذا القرار.
مادة 9: يلغى نص جدول «رموز أنواع القروض» (CTC01) باللغتين العربية والفرنسية المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 10: يعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الخميس الذي يلي أسبوعين من تاريخ صدوره.
مادة 11: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 تموز 2012
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه