المادة 6
مادة 6: يضاف الى المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 البند (11) التالي نصه: «11 - يتم تنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية للمتعهدين لتشييد أو اعادة تأهيل ابنية حكومية موضوع الفقرة (ن) من البند (1) من المادة التاسعة اعلاه بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض وذلك وفقاً للآلية والاصول المحددة في المقطع «رابعاً» من المادة العاشرة مكرر من هذا القرار.»