المادة 3
مادة 3: 1 - يطلب من مجلس الإنماء والإعمار تقديم دراسة تقييم أثر بيئي لإشغال الأملاك العمومية البحرية المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقاً لإرشادات تحدد بقرار من وزير البيئة، وذلك قبل البدء بتنفيذ الأشغال المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، تتضمن دراسة تقييم الأثر البيئي تحديد وتقدير وتقييم الآثار البيئية لإشغال الأملاك العمومية البحرية المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم وإعداد خطة الإدارة البيئية للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الايجابية على البيئة والموارد الطبيعية. 2 - على المجلس المذكور التقيد بمضمون الدراسة الموافق عليها من قبل وزارة البيئة والمشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ولا سيما في ما يعود لخطة الإدارة البيئية وذلك خلال مراحل التنفيذ والتشغيل. 3 - في حال مخالفة إحدى الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، يعتبر الترخيص بموجب هذا المرسوم لاغياً وكأنه لم يكن.