إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 (نظام إشغال الأملاك العامة البحرية) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 (أسس تحديد البدلات السنوية المترتبة على الترخيص بالإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية)،
بناء على المرسوم رقم 1116 تاريخ 18/3/2008 (الترخيص بإشغال أملاك عمومية بحرية في منطقة البترون العقارية لزوم تنفيذ مصب لتصريف المياه التي يتم تكريرها في المحطة الى البحر)،
بناء على طلب مجلس الإنماء والإعمار بتاريخ 19/5/2011 المتضمن الترخيص له بإشغال مساحة من الأملاك العمومية البحرية في منطقة البترون العقارية
(محافظة لبنان الشمالي) لزوم إنشاء محطة ضخ للصرف الصحي،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لمجلس الإنماء والإعمار بإشغال مساحة /802/م2 ثمانماية ومتران مربعان من الأملاك العمومية البحرية المتاخمة للعقارين 1074 و1075 من منطقة البترون العقارية لزوم إنشاء محطة ضخ للصرف الصحي لمنطقة البترون وجوارها كما هو مفصل على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 200/1 .
مادة 2: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمناً ويمكن للدولة اللبنانية إلغاؤها بموجب مرسوم وفقاً للقوانين المرعية الإجراء دون أن يحق للمرخص له الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه.
مادة 3: 1 - يطلب من مجلس الإنماء والإعمار تقديم دراسة تقييم أثر بيئي لإشغال الأملاك العمومية البحرية المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقاً لإرشادات تحدد بقرار من وزير البيئة، وذلك قبل البدء بتنفيذ الأشغال المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، تتضمن دراسة تقييم الأثر البيئي تحديد وتقدير وتقييم الآثار البيئية لإشغال الأملاك العمومية البحرية المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم وإعداد خطة الإدارة البيئية للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الايجابية على البيئة والموارد الطبيعية. 2 - على المجلس المذكور التقيد بمضمون الدراسة الموافق عليها من قبل وزارة البيئة والمشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ولا سيما في ما يعود لخطة الإدارة البيئية وذلك خلال مراحل التنفيذ والتشغيل. 3 - في حال مخالفة إحدى الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، يعتبر الترخيص بموجب هذا المرسوم لاغياً وكأنه لم يكن.
مادة 4: على صاحب الترخيص أن يباشر بالأشغال المرخص بها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة أجهزتها وموظفيها المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم وأقسام منشآتها للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقاً للمهام الموكولة إليهم.
مادة 6: على المرخص له أن يدفع الى وزارة المالية لقاء هذا الإشغال بدلاً سنوياً رمزياً قدره ألف ليرة لبنانية لا غير إستناداً لأحكام المادة 17 من القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالأملاك العمومية.
مادة 7: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الذي صدرت عنه.
مادة 8: إن حقوق الغير محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات المختصة.
مادة 9: يحق للدولة اللبنانية أن تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون أي تعويض، وذلك في الحالات التالية ما عدا خطأ الإدارة والقوة القاهرة: -إذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة المرجع الذي صدرت عنه هذه الرخصة. -إذا أخل المرخص له بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم . -إذا لم يباشر المرخص له بالإشغال خلال المدة المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم. -إذا لم يسدد المرخص له البدل السنوي الرمزي المحدد في المادة السادسة من هذا المرسوم.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيلول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير البيئة
الامضاء: ناظم الخوري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي