المادة 6
مادة 6: على المرخص له أن يدفع الى وزارة المالية لقاء هذا الإشغال بدلاً سنوياً رمزياً قدره ألف ليرة لبنانية لا غير إستناداً لأحكام المادة 17 من القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالأملاك العمومية.
مرسوم رقم 8947 تاريخ 22/09/2012 In force
مادة 6: على المرخص له أن يدفع الى وزارة المالية لقاء هذا الإشغال بدلاً سنوياً رمزياً قدره ألف ليرة لبنانية لا غير إستناداً لأحكام المادة 17 من القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالأملاك العمومية.
المادة 6 من مرسوم رقم 8947 تاريخ 22/09/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233085/article/6/