إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الدستور رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية عفاف الطفل المسجل تحت الرقم 2847/12 تاريخ 22/6/2011 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة في منطقة المرج (قضاء البقاع الغربي) بإسم مدرسة «روضة عفاف الطفل»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لجمعية عفاف الطفل - مركزها المرج - قضاء البقاع الغربي - فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة، خارجية مختلطة، شتائية نهارية مع حق التدريس صيفا، على العقار 1300 من منطقة المرج العقارية - قضاء البقاع الغربي، باسم «روضة عفاف الطفل». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية التعليم والعالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايلول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب