المادة 1
مادة 1: أجيز لجمعية عفاف الطفل - مركزها المرج - قضاء البقاع الغربي - فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة، خارجية مختلطة، شتائية نهارية مع حق التدريس صيفا، على العقار 1300 من منطقة المرج العقارية - قضاء البقاع الغربي، باسم «روضة عفاف الطفل». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية التعليم والعالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.