إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/9/1946 (قانون العمل) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 9931 تاريخ 2/7/1962 (تحديد شروط تطبيق احكام المواد 77 الى 82 من قانون العمل)،
بناء على اقتراح وزيري العمل والعدل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 226/2011 - 2012 تاريخ 8/5/2012،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/9/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 9931 تاريخ 2/7/1962 (تحديد شروط تطبيق احكام المواد 77 الى 82 من قانون العمل) وذلك على النحو التالي: يعين اعضاء مجالس العمل التحكيمية الاصيلون والملازمون لمدة ثلاث سنوات، ويستمرون في اداء عملهم بعد انقضاء تلك المدة لحين التجديد لهم، أو تعيين بدلاء عنهم، وذلك لاستمرارية المرفق العام.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيلول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: شكيب قرطباوي
وزير العمل
الامضاء: سليم جريصاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي