المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 9931 تاريخ 2/7/1962 (تحديد شروط تطبيق احكام المواد 77 الى 82 من قانون العمل) وذلك على النحو التالي: يعين اعضاء مجالس العمل التحكيمية الاصيلون والملازمون لمدة ثلاث سنوات، ويستمرون في اداء عملهم بعد انقضاء تلك المدة لحين التجديد لهم، أو تعيين بدلاء عنهم، وذلك لاستمرارية المرفق العام.