المادة 1
يحظر استخدام الاحداث دون اكمالهم سن الثامنة عشرة في المهن والانشطة المحظورة كليا والتي تؤدي بفعل طبيعتها الى الاضرار الجسدية والنفسية والاخلاقية وتحد من التحصيل التربوي وستشكل اسوأ اشكال عمل الاطفال والمذكورة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا المرسوم.