All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1725 26/09/2012

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 3753 تاريخ 6/11/1953وتعديله برقم 308/أد تاريخ 18/6/1964 للجمعية المسماة: «المجلس النسائي اللبناني» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1725
Date
26/09/2012
Official Gazette
Issue 42, 04/10/2012, p. 4383-4384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1725 تاريخ 26/09/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 3753 تاريخ 6/11/1953 وتعديله برقم 308/أد تاريخ 18/6/1964،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «المجلس النسائي اللبناني» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11323 تاريخ 2/7/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «المجلس النسائي اللبناني» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 3753 تاريخ 6/11/1953 وتعديله برقم 308/أد تاريخ 18/6/1964 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: - غاية المجلس هي: أ - العمل في سبيل رقي المرأة وممارسة حقوقها وواجباتها وتقوية روح الاتحاد والتضامن بين الهيئات النسائية. ب - دعم الجمعيات المنضمة اليه للوصول الى أهدافها. ج - العمل لما فيه خير الفرد والمجتمع والمشاركة في الحياة العامة والسعي لإيصال المرأة الى المواطنية الكاملة. د - إقامة وتوطيد العلاقات مع الهيئات النسائية الدولية وخاصة في الأقطار العربية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: -العمل في سبيل رقي المرأة ونقل حقوقها ودعم الجمعيات المنضمة الى هذه الجامعة إلخ... على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل