المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «المجلس النسائي اللبناني» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 3753 تاريخ 6/11/1953 وتعديله برقم 308/أد تاريخ 18/6/1964 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: - غاية المجلس هي: أ - العمل في سبيل رقي المرأة وممارسة حقوقها وواجباتها وتقوية روح الاتحاد والتضامن بين الهيئات النسائية. ب - دعم الجمعيات المنضمة اليه للوصول الى أهدافها. ج - العمل لما فيه خير الفرد والمجتمع والمشاركة في الحياة العامة والسعي لإيصال المرأة الى المواطنية الكاملة. د - إقامة وتوطيد العلاقات مع الهيئات النسائية الدولية وخاصة في الأقطار العربية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: -العمل في سبيل رقي المرأة ونقل حقوقها ودعم الجمعيات المنضمة الى هذه الجامعة إلخ... على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.