All legislation

قرار Decision No. 1514 19/09/2012

شروط إدخال الأدوية والمواد الطبية المرسلة هبات الى المؤسسات الإجتماعية المجازة بممارسة نشاطها من وزارة الصحة العامة

Type
قرار · Decision
Number
1514
Date
19/09/2012
Official Gazette
Issue 42, 04/10/2012, p. 4392-4393
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1514 تاريخ 19/09/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الصحة العامة،

بناء للمرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

وبناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتوجب على المؤسسة الإجتماعية الكائنة في لبنان والمرسلة اليها هبات الأدوية و/أو المواد الطبية التقيد بما يلي:

1 . تقديم رسالة من الجهة الواهبة يذكر فيها اسم المؤسسة المرسلة اليها الهبة شرط ان تكون مجازة بممارسة نشاطها من وزارة الصحة العامة.

2 . التقدم من وزارة الصحة العامة للحصول على موافقتها لإدخال هذه الهبات وفق النموذج المرفق وذلك قبل شحنها من بلد المصدر.

3 . ضم نسخة عن الاجازة المعطاة من وزارة الصحة العامة لممارسة نشاطها في لبنان.

4 . ضم لائحة مفصلة بأسماء الأدوية والمواد الطبية وكمياتها واسم المصنع المنتج وتاريخ صلاحيتها على أن لا تقل عن سنة من تاريخ تقديم الملف للحصول على موافقة الوزارة.

5 . أن لا تتضمن هذه اللائحة أي من الاصناف المحظور التداول بها أو الخاضعة لقيود خاصة بصرفها.

6 . التعهد بفرز هذه الهبات وإدراجها في قيود خاصة لديها تسهل على الوزارة الاطلاع عليها عند الاقتضاء للتثبت من كيفية صرفها.

المادة 2

تلغى كافة القرارات المخالفة لهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيلول 2012 وزير الصحة العامة علي حسن خليل