The whole text

قرار رقم 1514 تاريخ 19/09/2012 In force

المادة 1

المادة 1

يتوجب على المؤسسة الإجتماعية الكائنة في لبنان والمرسلة اليها هبات الأدوية و/أو المواد الطبية التقيد بما يلي:

1 . تقديم رسالة من الجهة الواهبة يذكر فيها اسم المؤسسة المرسلة اليها الهبة شرط ان تكون مجازة بممارسة نشاطها من وزارة الصحة العامة.

2 . التقدم من وزارة الصحة العامة للحصول على موافقتها لإدخال هذه الهبات وفق النموذج المرفق وذلك قبل شحنها من بلد المصدر.

3 . ضم نسخة عن الاجازة المعطاة من وزارة الصحة العامة لممارسة نشاطها في لبنان.

4 . ضم لائحة مفصلة بأسماء الأدوية والمواد الطبية وكمياتها واسم المصنع المنتج وتاريخ صلاحيتها على أن لا تقل عن سنة من تاريخ تقديم الملف للحصول على موافقة الوزارة.

5 . أن لا تتضمن هذه اللائحة أي من الاصناف المحظور التداول بها أو الخاضعة لقيود خاصة بصرفها.

6 . التعهد بفرز هذه الهبات وإدراجها في قيود خاصة لديها تسهل على الوزارة الاطلاع عليها عند الاقتضاء للتثبت من كيفية صرفها.

المادة 1 من قرار رقم 1514 تاريخ 19/09/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233119/article/1/