المادة 101
مادة 101: على المسوؤلين عن البعثات في الداخل او الخارج: - ابلاغ الوزارة او السفارات او القنصليات اللبنانية بأي حادث او طارىء تتعرض له البعثة او افرادها فور حصوله. - تقديم تقرير مفصل الى الوزارة عن النشاط المنفذ والنتائج والاتصالات وسلوك عناصر البعثة، وعن المخالفات في حال حصولها، والعقوبات المتخذة بحق المخالفين من قبل اللجنة المنظمة، وخصوصا فيما يتعلق بتعاطي المنشطات، وذلك في خلال مهلة شهر واحد من تاريخ عودة البعثة من الخارج او من تاريخ اختتام النشاط المقام في الداخل.