All legislation

مرسوم Decree No. 8990 29/09/2012

تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية

Type
مرسوم · Decree
Number
8990
Date
29/09/2012
Official Gazette
Issue 43, 11/10/2012, p. 4428-4470
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 by مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 from 10/11/2016
Amended by
مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (the text)
قرار رقم 193 تاريخ 27/09/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
124
Cite as
مرسوم رقم 8990 تاريخ 29/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 39/66 تاريخ 22/6/1966 (حماية الشعارات الأولمبية)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 16680 تاريخ 30/3/2006 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة وتحديد ملاكها)،

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على المرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 (تنظيم استقدام البعثات الرياضية والشبابية والكشفية وإيفادها)،

بناء على المرسوم رقم 8000 تاريخ 7/6/2002 (إعطاء المساعدات المالية للجنة الأولمبية اللبنانية وللجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على اقتراح وزيريّ التربية والتعليم العالي والشباب والرياضة،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 179 تاريخ 9/5/2012 والرأي رقم 352 تاريخ 14/8/2012)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2012،

يرسم ما يأتي:

الباب الاول: احكام عامة

المادة 1

مادة 1: يقصد بالعبارات الواردة ادناه في هذا المرسوم ما يلي:

- الوزارة: وزارة الشباب والرياضة - الوزير: وزير الشباب والرياضة المديرية العامة: المديرية العامة للشباب والرياضة.

- المدير العام: مدير عام الشباب والرياضة.

- الهيئات: هي الجمعيات والاتحادات العاملة في مجالات الرياضة والشباب والكشافة والمرخصة من قبل وزارة الشباب الرياضة، والمحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم

- الجمعية: هي "النادي" /أو/ "الجمعية" الرياضية او الشبابية او الكشفية، وتعريفها مجموعة افراد تربط بينهم غايات وطنية تربوية او تثقيفية واجتماعية وتنموية وفكرية وترويجية وصحية و /او رياضية للاصحاء وذوي الاحتياجات الخاصة دون تمييز على اساس الاصل او اللون او المعتقد او الجنس، وهي تمارس نشاطتها وفقا للقوانين والانظمة المرعية ووفقا لنظامها العام ونظام اتحادها الوطني والانظمة الدولية ذات الصلة ما لم تتعارض مع القوانين اللبنانية المرعية الاجراء. - المؤسسات: هي المؤسسات العامة والخاصة والشركات التجارية.

- النظام العام: هو النظام المعتمد لكل هيئة.

المادة 2

مادة 2: - تعنى الوزارة بشؤون الرياضة والكشافة وهيئاتها وجميع الانشطة المرتبطة بها في الميادين التنموية والتثقيفية والاخلاقية والمدنية والاجتماعية والترويجية، والمراحل الاعدادية لتأسيس النشء رياضيا وبدنيا، وتتولى الاشراف عليها لجهة ممارسة نشاطاتها والترخيص بانشائها والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عليها في القوانين والمراسيم والقرارات والغاء هذه التراخيص وفق الآلية المحددة في هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3:

- تقسم الهيئات الرياضية والكشفية والشبابية الى:

اولا: الهيئات الرياضية:

1- الجمعيات الرياضية.

2- الاتحادات الرياضية.

3- الاندية الرياضية في المؤسسات التعليمية واتحاداتها المدرسي والجامعي.

4- الجمعيات الرياضية في المؤسسات واتحادها.

5- الجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة.

6- اللجنة البارالمبية اللبنانية.

7- الاندية الشعبية.

8- الاتحاد اللبناني للاندية الشعبية.

ثانيا: 9- اللجنة الاولمبية اللبنانية. ثالثا: الهيئات الكشفية:

10- جمعيات الكشافة (ذكور واناث)

11- اتحاد كشاف لبنان

12- جمعيات المرشدات والدليلات (إناث)

13- الاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات.

رابعا: الهيئات الشبابية:

14- الجمعيات الشبابية.

15- جمعيات صيفيات الاولاد.

16- الاتحاد اللبناني لصيفيات الاولاد.

17- جمعيات بيوت الشباب.

18- الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب.

19- جمعيات الانشطة التراثية.

20- الاتحاد اللبناني للانشطة التراثية. لا يجوز للموظفين (الدائمون - المتعاقدون - الاجراء) في وزارة الشباب والرياضة او يكونوا اعضاء مؤسسين او اعضاء في الهيئات الادارية للهيئات المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4:

1- لكل هيئة تسمية خاصة بها، وتمنع الاسماء والشارات والنشاطات التي لا تتفق والانتظام العام او التي من شأنها اثارة الحساسيات.

2- يحصر باللجنة الاولمبية اللبنانية والادارات التابعة لها والاعضاء والموظفين المرخص لهم بذلك حق استعمال: - الشعار والشعلة والشارة الاولمبية الدولية المؤلفة من الحلقات الخمس وكلماتها مهما كان ترتيبها. - الشعار والشعلة والشارة الاولمبية اللبنانية المكونة من العلم اللبناني ومن الحلقات الخمس المتداخلة. - الكلمات: اولمبي - اولمبية - اولمبياد في اي لغة كانت. - يحظر على الاشخاص الحقيقيين والمعنويين ضمن الاراضي اللبنانية استعمال ما تقدم لغايات تجارية او فنية او رياضية او لاية غاية اخرى الا بموافقة اللجنة الاولمبية اللبنانية. 3- يحصر باتحاد كشاف لبنان والجمعيات الكشفية التابعة له والمنتسبة اليه حق استعمال: - شعار اتحاد كشاف لبنان. - شعار الحركة الكشفية العالمية.

4- يحصر بالاتحاد اللبناني لبيوت الشباب والجمعيات المنضمة اليه والاعضاء والموظفين المرخص لهم حق استعمال الشعار والشارة الموضوعة من قبل الاتحاد الدولي لبيوت الشباب hostelling international، والكلمات "بيوت الشباب" و"الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب" و"Auberge de Jeunesse" و"Youth Hostels"

المادة 5

مادة 5: على الهيئات الرياضية والكشفية والشبابية واتحاداتها مسك السجلات التالية: - سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية. - سجل اعضاء الجمعية العمومية. - سجل محاضر الهيئة الادارية. - سجل امانة الصندوق، ويجب ان ينظم بطريقة تظهر الوضع المالي للجمعية او الاتحاد وخاصة لجهة الواردات من اشتراكات وريع مباريات وتبرعات وخلافها والنفقات والديون المترتبة للجمعية او الاتحاد، او المتوجبة عليها، ولائحة بالاموال المنقولة وغير المنقولة. - سجل النشاطات والمسابقات الرسمية والروزنامة السنوية للاتحاد والجمعيات ونتائج البطولات والجمعيات فيما يتعلق بالجانب الشبابي، والبرنامج السنوي فيما يتعلق بالجانب الكشفي. - سجل المراسلات الصادرة والواردة. - سجل التعاميم او القرارات الصادرة عن الهيئات متضمنة المعلومات الضرورية التي يتوجب تعميمها على الاعضاء خلال مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ اتخاذها. يمكن ان تكون هذه السجلات منظمة من خلال وسائل المعلوماتية الادارية (على الكومبيوتر) على ان يكون لدى امانة السر نسخة ورقية منها موقعة ومعتمدة وفق الاصول.

المادة 6

مادة 6: - تقسم جلسات الجمعية العمومية في الهيئات الى نوعين هما: أ- جلسة عادية. ب- جلسة استثنائية. - يجب ان يكون لجلسات الجمعية العمومية جدول اعمال محدد مسبقا. - يجب ان يتضمن جدول الاعمال حكما بند المصادقة على البيان الاداري وبند المصادقة على البيان المالي. - اذا تضمن جدول اعمال الجلسة العادية بند الانتخابات، او اذا انعقدت الجمعية العمومية في جلسة استثنائية لهذه الغاية، يجب ان يكون نصاب الجلسة اكثر من الثلثين من الاعضاء المستوفين للشروط. في حال عدم اكتمال نصاب الثلثين، تنعقد الجمعية العمومية حكما بعد اسبوع في جلسة ثانية مخصصة حصرا لبند الانتخابات، ويكون النصاب فيها الاكثرية المطلقة (اكثر من النصف). وفي حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة الثانية، تنعقد الجمعية العمومية حكما بعد اسبوع في جلسة ثالثة مخصصة حصرا للبند نفسه، ويكون النصاب فيهما الاكثرية المطلقة (اكثر من النصف) فيما يتعلق بالاتحادات، وبمن حضر للجمعيات. وفي حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة الثالثة فيما يتعلق بالاتحادات، تعتبر الدعوة برمتها ملغاة، وتتم الدعوة الى انعقاد الجمعية العمومية من جديد. - اذا تجاوز عدد المرشحين نصف العدد الاجمالي للهيئة الادارية، تقام الانتخابات في موعدها بمرشحيها، ثم تحدد الهيئة الادارية المنتخبة في جلستها الاولى موعدا لاجراء انتخابات تكميلية. - اذا اكتمل عدد المرشحين عند اقفال باب الترشيح، ثم انسحب بعضهم قبل موعد جلسة الانتخابات بحيث بقي عدد المرشحين اكثر من نصف عدد المقاعد، تستكمل العملية الانتخابية، على ان تجري لاحقا انتخابات تكميلية وفق الاصول لملء المراكز الشاغرة. - يحتسب التصويت في جلسات الجمعية العمومية لاتحادات الالعاب الرياضية الجماعية وفق عدد الاصوات الموازي لفئة كل جمعية والمحدد في المادة التاسعة والعشرين من هذا المرسوم، اما النصاب فيحتسب على اساس عدد الجمعيات او على اساس عدد اصوات الجمعيات وفقا لنظام الاتحاد. - يتلزم المندوبون في جلسات الجمعية العمومية لاي جمعية او اتحاد بالبقاء منذ بداية الجلسة وحتى نهايتها ويعتبر النصاب غير قائم اذا اختل اثناء الجلسة. - يحق لثلثي الجمعية العمومية اقتراح طرح الثقة بالهيئة الادارية للاتحاد او الجمعية الي تكون حينها ملزمة بالدعوة الى جمعية عمومية وفق الاصول والمهل القانونية على ان يعتبر الاعضاء الراغبين في حجب الثقة عن ذلك من خلال توقيع الرئيس وامين السر والختم الرسمي مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية قرارا بهذا الشأن وتسقط الهيئة الادارية اذا صوتت على ذلك الاكثرية المطلقة من عدد اعضاء الجمعية العمومية.

المادة 7

مادة 7: عند حل الهيئات المعنية بهذا المرسوم توزع اموالها المنقولة وغير المنقولة وفقا لاحكام انظمتها العامة.

المادة 8

مادة 8: تعطى الافادات الرسمية المتعلقة بالهيئات المعنية بهذا المرسوم من قبل الوزارة - المديرية العامة التي تستند في اصدارها الى صحة نتائج العملية الانتخابية المستندة الى صحة انعقاد الجمعية العمومية.

الباب الثاني: الجمعيات

المادة 9

مادة 9: أ- يخضع انشاء الجمعيات الى الشروط التالية: - ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين عن سبعة فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية والشبابية وسبعة فيما يتعلق بالجمعيات الكشفية. - أن تكون مدة ولاية الهيئة التأسيسية سنتين على الاكثر من تاريخ صدور قرار الترخيص. - أن يكون للجمعية نظام عام وان تكون احكامه متوافقة مع هذا المرسوم ومع الانظمة المرعية الاجراء والانتظام العام. ب- يجب ان يشتمل النظام العام للجمعية على احكام تتعلق بالموضوعات التالية: - اسم الجمعية وغايتها ومركزها. - شروط انتساب الاعضاء واستقالتهم وفصلهم. - اختصاصات الجمعية العمومية ونظام جلساتها. - عدد اعضاء الهيئة الادارية وصلاحاتها ومدة ولايتها وواجبات اعضائها. - كيفية وشروط انتخاب اعضاء الهيئة الادارية وتوزيع المراكز فيما بينهم واسقاط عضويتهم. - اموال الجمعية وكيفية استثمارها والتصرف بها ومالها في حال حل الجمعية. - شروط تعديل النظام العام للجمعية وحلها.

المادة 10

مادة 10: يقدم طلب ترخيص الجمعية الى الوزارة مرفقا بالمستندات التالية: - ثلاث نسخ عن النظام العام موقعة من جميع اعضاء الهيئة التأسيسية على جميع صفحاتها. - ثلاث نسخ موقعة من جميع اعضاء الهيئة التأسيسية عن جداول باسماء الاعضاء المؤسسين تشتمل على الاسم الثلاثي لكل عضو وتاريخ ميلاده ومهنته وعنوانه بما فيه الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد الالكتروني. - اخراج قيد فردي او صورة عن الهوية وسجل عدلي لكل من اعضاء الهيئة التأسيسية. - محضر اجتماع الهيئة التأسيسية موقعا من جميع الاعضاء متضمنا اسم عضو الهيئة التأسيسية الذي يمثل الجمعية تجاه الحكومة، والذي يكون مفوضا بالتوقيع على العقود والمراسلات اللازمة تمهيدا لتأسيس الجمعية. - مستندا اشغال قانونيين لكل من مقر الجمعية والمنشأة او المنشآت المعتمدة (لممارسة الالعاب الرياضية كالملعب او القاعة او الميدان او المسبح او بيت للشباب لجمعيات بيوت الشباب او مكان لممارسة الانشطة الكشفية)، على ان يكونوا الى احد الخيارات التالية: أ- عقد ايجار مسجل في البلدية باسم الهيئة التأسيسية للجمعية لا تقل مدته عن ثلاث سنوات. ب- عقد اتفاق "إقرار بالتسامح" بين المالك والهيئة التأسيسية للجمعية مصادق عليه لدى الكاتب العدل لا تقل مدته عن ثلاث سنوات. ت- مقر تضعه الادارة العامة او المؤسسة العامة او البلدية في تصرف الجمعيات بموجب كتاب رسمي صادر وفق الاصول. - خارطة للمقر موقعة ومختومة من مهندس معماري او مدني منتسب الى احدى نقابتي المهندسين. - إفادة عقارية للمقر او علم وخبر للمناطق غير الممسوحة. - خارطة للملعب او القاعة او الميدان او المسبح او المنشآت المخصصة لممارسة الالعاب او النشاطات موقعة ومختومة من مهندس معماري او مدني منتسب الى احدى نقابتي المهندسين - إفادة عقارية للملعب او القاعة او الميدان او المسبح او المنشآت، او علم وخبر للمناطق غير الممسوحة. - تعهد بتزويد الوزارة بنموذج الختم الرسمي للجمعية بعد صدور قرار الترخيص خلال مهلة شهر على الاكثر، مختوما على نموذج الورقة الرسمية المعتمدة من الجمعية موقعة من جميع اعضاء الهيئة التأسيسية.

المادة 11

مادة 11: - تتلقى الوزارة طلبات الترخيص، وتقوم خلال مهلة شهر واحد على الاكثر بالتثبت من استيفائها للشروط الادارية والفنية، ثم تحيلها الى وزارة الداخلية والبلديات التي تقوم بإبداء الرأي بشأنها مع بيان الاسباب في حال عدم الموافقة وذلك خلال مهلة شهرين على الاكثر وعلى الوزارة اصدار قرار الترخيص بعد انقضاء هذه المهلة مباشرة والا اعتبر سكوتها بمثابة قرار ضمني بالموافقة. - ينشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين.

المادة 12

مادة 12: مع مراعاة احكام قانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 يجب ان تتوفر في الجمعيات الشروط الفنية - كل بحسب ترخيصه - التي تصدر بقرارات تنظيمية عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام، وهي: - الشروط الفنية والخاصة المتعلقة بالمراكز والملاعب والميادين والمسابح والاجهزة الفنية وسواها من التقنيات العائدة الى الجمعيات الرياضية وذلك وفقا للانظمة المعتمدة. - الشروط الفنية والخاصة والتجهيزات والتقنيات العائدة للجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة. - الشروط الفنية والخاصة بالمراكز والاجهزة الفنية وسواها من التقنيات العائدة الى الجمعيات الكشفية وذلك وفقا للانظمة المعتمدة. - الشروط الفنية والخاصة للنشاطات والمراكز والاماكن المخصصة لاقامتها والوسائل المعتمدة فيها فيما يتعلق بالجمعيات الشبابية واتحادها وذلك وفقا للانظمة المعتمدة. - تضع الوزارة نموذجا للنظام العام للهيئات التي تراعي هذا النموذج عند وضع "نظامها العام".

المادة 13

مادة 13: على الجمعيات المعنية بهذا المرسوم: - ان تحصر نشاطاتها بما هو مرخص لها. - ان تمارس نشاطاتها وفقا للقوانين والانظمة المرعية ووفقا لنظامها العام وانظمة اتحادها الوطني. - ان تنضم الى اتحادات الالعاب والنشاطات المرخص لها بها خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار الترخيص فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية والشبابية وسنتين فيما يتعلق بالجمعيات الكشفية، ويكون على الاتحاد الذي تلقى طلبا ضمن هذه المهلة تزويد الجمعية صاحبة الطلب وبإيصال يثبت تاريخ تقديم الطلب اليه ورقم التسجيل لديه. - في حال عدم موافقة الاتحاد على انضمام الجمعية اليه، ينبغي عليه تبرير ذلك للوزارة والجمعية في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيل الطلب لديه.

المادة 14

مادة 14: - تتألف الجمعية العمومية للجمعية من جميع الاعضاء المنتسبين اليها وفقا لنظامها العام. - يشترط في عضو الجمعية العمومية في ممارسة حقه في الانتخاب او الترشح لعضوية الهيئة الادارية في الجمعية: أ- ان يكون لبنانيا قد اتم الثامنة عشرة من عمره (صورة عن الهوية - اخراج قيد فردي - الخ...) ب- ان يثبت تمتعه بحقوقه المدنية ويكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة (سجل عدلي لا يعود تاريخه لاكثر من ثلاثة اشهر). ت- ان يكون اسمه مدرجا ضمن لائحة الجمعية العمومية المبلغة الى الوزارة، على ان يكون قد انتسب قبل سنة على الاقل على التاريخ المحدد لجلسة الانتخابات، وان يكون قد سدد التزاماته المالية المستحقة.

المادة 15

مادة 15: - تدير شؤون الجمعية هيئة يطلق عليها اسم الهيئة الادارية تحدد مدة ولايتها باربع سنوات فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية وما بين سنتين واربع سنوات فيما يتعلق بالجمعيات الشبابية. - تدير شؤون الجمعية الكشفية هيئة يطلق عليها اسم الهيئة الادارية او القيادة العامة تحدد مدة ولايتها ما بين سنتين واربع سنوات. - تنتخب الجمعية العمومية اعضاء الهيئة الادارية. - يجب ان تكون كل مراسلة ادارية صادرة عن الجمعيات مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وامين السر. - يجب ان تكون كل مراسلة ومعاملة مالية صادرة عن الجمعيات مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وامين الصندوق.

المادة 16

مادة 16: على الجمعيات ايداع الوزارة خلال فترة اقصاها نهاية شهر اذار من كل سنة المستندات الواردة ادناه بعد اقرارها من الجمعية العمومية. - بيان اداري يتضمن تقريرا عن الاعمال والنشاطات المنجزة خلال السنة المنتهية وبرنامج الاعمال والنشاطات المنوي انجازها خلال السنة الجديدة. - لائحة باعضاء الجمعية العمومية موقعة من الرئيس وامين السر تتضمن الاعضاء المنضمين والعاملين، ويقصد بهم جميع الاعضاء المنتسبين والذين مضى على انتبسابهم سنة كاملة. - بوليصة تأمين سنوية فيما يتعلق بالجمعيات الكشفية.

المادة 17

مادة 17: - يتوجب على الهيئة الادارية للجمعيات توجيه الدعوة الى جلسات الجمعية العمومية على اختلافها خطيا خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن ثلاثين من موعدها. - اما جلسات الجمعية العمومية المخصصة للانتخابات، فتوجه الدعوة اليها قبل انتهاء ولاية الهيئة الادارية خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما من موعدها ولا تزيد عن خمسة واربعين من التاريخ المذيل على كتاب الدعوة، وكذلك في حال فقدانها الشرعية لاي سبب من الاسباب. ويكون ذلك بموجب كتاب موقع من الرئيس وامين السر يتضمن تحديد موعد جلسة الانتخابات ويكون مرفقا بلائحة اعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على انتسابهم سنة ويحق لهم التصويت، على ان يلتزم غير المسددين لاشتراكاتهم بالتسديد قبل بدء الجلسة، والا فلا يحق لهم المشاركة فيها. - في حال عدم التزام الهيئة الادارية للجمعية بتوجيه الدعوة الى الانتخابات وفق الاصول والمهل بسبب انتهاء ولايتها او فقدانها الشرعية لاي سبب من الاسباب، تلتئم الجمعية العمومية بدعوة من ثلث اعضائها تتضمن المكان والزمان خلال شهر على الاكثر، واذا لم يحصل ذلك تتشكل بقرار من الوزير لجنة رباعية قوامها الرئيس واكبر اعضاء الجمعية العمومية سنا وامين السر وامين الصندوق للهيئة الادارية المنتهية ولايتها او الفاقدة للشرعية لاي سبب من الاسباب، وتكون مهمتها حصرا الدعوة الى الانتخابات وفق الاصول واجراءها. - في حالة استقالة الهيئة الادارية للجمعية او فقدان شرعيتها قانونيا لاي سبب من الاسباب خلال فترة ولايتها، يتم انتخاب هيئة ادارية جديدة وفق الاصول لتستكمل الولاية اذا كانت تزيد على الستة اشهر. اما اذا كانت الولاية المتبقية اقل من ستة اشهر، فحينها تشكل تلقائيا لجنة مؤقتة قوامها الرئيس واكبر اعضاء الجمعية العمومية سنا وامين السر وامين الصندوق للهيئة الادارية المستقيلة او الفاقدة الشرعية قانونا، وتقوم هذه اللجنة بمهام تصريف الاعمال في المدة المتبقية، والدعوة الى الانتخابات.

المادة 18

مادة 18: على الجمعيات ان تبلغ الوزارة. - نسخة عن كتاب الدعوة الى الانتخابات الموجه الى الجمعية العمومية، والمنوه به في المادة السابعة عشرة من هذا المرسوم خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ اجراء الانتخابات. - كل تعديل يطرأ على توزيع المناصب في الهيئة الادارية. - لائحة باعضاء الجمعية العمومية الجدد تباعا موقعة من الرئيس وامين السر متضمنة الاسم الثلاثي، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الادارية. - لائحة باعضاء الجمعية العمومية الساقطة عضويتهم تباعا موقعة من الرئيس وامين السر، متضمنة اسباب سقوط العضوية، ويرفق الكتاب بنسخة عن محضر اجتماع الهيئة الادارية. تسقط العضوية من الجمعية العمومية بالوفاة او الاستقالة او الاقالة لمخالفة النظام العام او بسبب عدم تسديد الاشتراك السنوي لعامين متتاليين، شرط ان يكون قد تم انذار العضو المخالف خطيا وتبلغ بذلك رسميا.

المادة 19

مادة 19: فيما يتعلق بالجمعيات الشبابية والكشفية: - يلغى ترخيص الجمعيات بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام اذا: أ- لم تمارس نشاطاتها طيلة عامين متتاليين. ب- اذا ثبت انها خالفت احكام نظامها العام او احكام القوانين والانظمة النافذة، وتم انذارها خطيا من قبل الوزارة لتصحيح وضعها والالتزام بالقوانين والانظمة المذكورة، من دون ان تستجيب للانذار الخطي خلال مهلة لا تزيد عن الثلاثة اشهر من تاريخ تبلغها. ت- اذا لم تنضم الى الاتحاد المختص في حال وجوده خلال مهلة سنتين لاسباب تتعلق بها وليس بالاتحاد. فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية: - تلغى اللعبة موضوع الترخيص بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام بعد صدور قرار عن الاتحاد المختص بالغاء الانتساب اليه، اذا لم تمارس الجمعية نشاطاتها طيلة موسمين رياضيين متتاليين وفي هذه الحالة، يكون على الاتحاد المعني توجيه كتاب الى الوزارة يتضمن الاعلام عن عدم ممارسة الجمعية للنشاط المرخصة فيه ونسخة عن التعاميم الاتحادية او محاضر جلسات الاتحاد التي تلحظ هذا الموضوع. - يلغى الترخيص بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام اذا ثبت ان الجمعية خالفت احكام نظامها العام او احكام القوانين والانظمة النافذة او فقدت احد مقومات الترخيص، وتم انذارها خطيا من قبل الوزارة لتصحيح وضعها الالتزام بالقوانين والانظمة المذكورة، من دون ان تستجيب للانذار الخطي خلال مهلة لا تزيد عن الثلاثة اشهر من تاريخ تبلغها. - تلغى اللعبة موضوع الترخيص من الجمعية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام اذا لم تنضم الى الاتحاد المختص باللعبة المرخصة بها خلال مهلة السنة، لاسباب تتعلق بها وليس بالاتحاد. - اذا الغي ترخيص اللعبة من الجمعية وكان نشاطها محصورا بهذه اللعبة فقط، يحول ترخيصها الى فئة الاندية الشعبية.

الباب الثالث: الاتحادات

المادة 20

مادة 20: لكل لعبة رياضية اتحاد محلي واحد فقط يتألف من جمعيات مرخصة لمزاولة هذه اللعبة لا يقل عددها عن اربعة، وتكون مهمة الاتحاد: - تنظيم شؤون اللعبة وانتشارها على سائر الاراضي اللبنانية. - اقامة البطولات والنشاطات الرياضية الخاصة باللعبة سنويا بالاستناد الى التصنيف والدرجات المعتمدة لديه. - تحضير المنتخبات وتأمين التمثيل والمشاركة على الاصعدة العربية والاقليمية والقارية والدولية. - الارتقاء باللعبة الى المستويات العليا على الاصعدة العربية والاقليمية والقارية والدولية. يمكن لاتحادات الالعاب الجماعية اقامة بطولة مميزة وفق نظام فني خاص يتم اقراره في الجمعية العمومية والمصادقة عليه من الوزارة، ويجب الا تؤثر شكلا ومضمونا على سير الروزنامة السنوية للاتحاد.

المادة 21

مادة 21: على الاتحادات الرياضية الاولمبية والمعترف بها اولمبيا ان تنضم الى اللجنة الاولمبية اللبنانية ومن ثم الى الاتحاد الدولي للعبة.

المادة 22

مادة 22: يشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام لجنة لادارة لكل لعبة رياضية لا يوجد اتحاد مرخص لها بسبب عدم توفير العدد اللازم من الجمعيات وفقا للمادة العشرين، على ان تقوم بجميع المهام والانشطة المناطة باتحاد مرخص ما عدا حقي الترشيح والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية للجنة الاولمبية اللبنانية، وان:

1- لا يزيد عدد اعضاؤها عن سبعة ولا يقل عن خمسة يكون بينهم حكما ممثل عن كل جمعية مرخصة.

2- تنتهي ولاية اللجنة حكما مع انتهاء دورة الالعاب الاولمبية الصيفية، كما تنتهي ولايتها حكما ايضا عند اكتمال شروط انتخاب اتحاد للعبة وفقا للانظمة المرعية الاجراء.

3- يجوز للجنة اعتماد تسمية "اتحاد" في مراسلاتها.

المادة 23

مادة 23: اذا خالفت الهيئة الادارية للاتحادات احكام نظامها العام او احكام القوانين والانظمة النافذة او فقدت احد شروط الترخيص: - تقوم الوزارة بتوجيه انذار خطي اليها تحدد فيه انواع المخالفة وطبيعتها وتطلب منها تصحيح الخلل والعودة عن المخالفات خلال مهلة اسبوع. - اذا لم تستجب الهيئة الادارية المخالفة للانذار في نهاية المهلة المعطاة او رفضت تسلمه تحل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

المادة 24

مادة 24: - يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية لاي اتحاد من قبل الجمعية العمومية ثم يتوزعون المراكز فيها، ويمكن انتخاب هؤلاء الاعضاء في مراكزهم من قبل الجمعية العمومية مباشرة وذلك وفقا للنظام العام للاتحاد الذي يتضمن حكما عدد اعضاء الهيئة الادارية. - تطبق بدءا من الانتخابات التي تلي الالعاب الاولمبية الصيفية للعام 2016 المعايير التالية:

أ- يكون احد اعضاء الهيئة الادارية لاتحادات الالعاب الرياضية الجماعية احد عشر عضوا كحد اقصى وسبعة كحد ادنى.

ب- يكون عدد اعضاء الهيئة الادارية لاتحادات الالعاب الرياضية الفردية سبعة كحد اقصى وخمسة كحد ادنى اذا كان عدد الجمعيات المنضمة اليه عشرة وما فوق، اما اذا كان عدد الجمعيات المنضمة اليه دون العشرة، فيكون عدد اعضاء هيئته الادارية خمسة.

اما في الانتخابات التي تسبق الالعاب الاولمبية الصيفية للعام 2012 فتعتمد في هذا المجال المعايير القائمة في نظام كل اتحاد. - تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية للاتحادات الشبابية والكشفية ما بين سنتين واربع سنوات. - تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية للاتحادات الرياضية باربع سنوات على ان تجري الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز الاربعة اشهر بعد الموعد المحدد لانتهاء كل دورة اولمبية صيفية اقيمت ام لم تقم. - لا يحق للجمعية ان تشارك في التصويت في انتخاب الهيئة الادارية للاتحاد الا بعد مرور سنة على انتسابها للاتحاد، وان تكون (فيما يتعلق بالجمعية الرياضية) قد شاركت في المسابقات السنوية الالزامية التي يتوجب على الاتحاد تحديدها نصا في نظامه العام ولوائحه الفنية، وذلك خلال الموسم الرياضي السابق للتصويت او الانتخاب. - تتمثل الجمعية في الجمعية العمومية للاتحاد المنضمة اليه بمن تنتدبه هيئتها الادارية من اعضائها بقرار تتخذه في جلسة قانونية، وبموجب تفويض رسمي منها، على ان يكون التفويض مختوما بخاتم الجمعية وموقعا من رئيسها وامين سرها ومرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية للجمعية قرار التفويض.

المادة 25

مادة 25: - يجب ان تكون كل مراسلة ادارية صادرة عن الاتحادات مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وامين السر. - يجب ان تكون كل مراسلة ومعاملة مالية صادرة عن الاتحادات مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وامين الصندوق. - يحق للاتحادات في اي وقت من الاوقات اصدار قرار عن هيئتها الادارية بموجب محضر اجتماع رسمي لها بتكليف امين سر بالوكالة وامين صندوق بالوكالة لفترة محددة، كي يمارس كل منهما مهام الاصيل رسميا في حال غيابه. - اذا كان النظام العام للاتحاد قد الغى منصب امين السر من بين الاعضاء المنتخبين تماشيا مع انظمة اتحاده الدولي، فحينها تكون كل مراسلة ادارية صادرة عن الاتحاد المعني مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الموظف المكلف لهذه المهمة، وتوقيع الرئيس، وتعتبر جميع الصلاحيات الممنوحة لامين السر في متن هذا المرسوم غير قائمة.

المادة 26

مادة 26: - يتوجب على الهيئة الادارية للاتحادات توجيه الدعوة الى جلسات الجمعية العمومية على اختلافها خطيا خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن ثلاثين من موعدها، ما عدا جلسات الانتخابات التي يتوجب الدعوة اليها خطيا قبل انتهاء ولاية الهيئة الادارية خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما من موعدها ولا تزيد عن خمسة واربعين. - توجه الدعوة الى جلسة الجمعية العمومية المخصصة للانتخابات قبل انتهاء ولاية الهيئة الادارية وذلك خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما من موعدها ولا تزيد عن خمسة واربعين من التاريخ المذيل على الكتاب، وكذلك في حال فقدان الهيئة الادارية المذكورة للشرعية لاي سبب من الاسباب ويكون ذلك بموجب كتاب موقع من الرئيس وامين السر يتضمن تحديد موعد جلسة الانتخابات ويكون مرفقا بلائحة اعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على انتسابهم سنة ويحق لهم التصويت، على ان يقوم غير المسددين لاشتراكاتهم بالتسديد قبل بدء الجلسة، والا فلا يحق لهم المشاركة فيها. - في حال عدم التزام الهيئة الادارية للاتحاد بتوجيه الدعوة الى الانتخابات وفق الاصول والمهل بسبب انتهاء ولايتها او فقدانها الشرعية لاي سبب من الاسباب تلتئم الجمعية العمومية بدعوة من ثلث اعضائها تتضمن المكان والزمان خلال شهر على الاكثر وفي حال عدم الالتزام، تتشكل بقرار من الوزير لجنة ثلاثية قوامها رئيس الهيئة الادارية المنتهية ولايتها او الفاقدة للشرعية لاي سبب من الاسباب وممثل عن الوزارة وممثل عن اللجنة الاولمبية اللبنانية، وتكون مهمتها حصرا الدعوة الى الانتخابات وفق الاصول. - في حالة استقالة الهيئة الادارية للاتحاد او فقدان شرعيتها قانونيا لاي سبب من الاسباب خلال فترة ولايتها، يتم انتخاب هيئة ادارية جديدة وفق الاصول لتستكمل الولاية اذا كانت تزيد على الستة اشهر. اما اذا كانت الولاية المتبقية اقل من ستة اشهر، فحينها تشكل تلقائيا لجنة مؤقتة قوامها الرئيس وامين السر وامين الصندوق للهيئة الادارية المستقيلة او الفاقدة الشرعية قانونا، وتقوم هذه اللجنة بمهام تصريف الاعمال للفترة المتبقية والدعوة الى الانتخابات، على ان تزود الوزارة الزاما بنسخة عن كل مراسلة ادارية او مالية.

المادة 27

مادة 27:

1- على الاتحادات واللجنة الاولمبية ان تبلغ الوزارة.

أ- نسخة عن كتاب الدعوة الى الانتخابات الموجه الى الجمعية العمومية، والمنوه به في المادة السابعة عشرة من هذا المرسوم خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ اجراء الانتخابات.

ب- كل تعديل يطرأ على توزيع المناصب في الهيئة الادارية.

ت- لائحة باعضاء الجمعية العمومية الجدد تباعا موقعة من الرئيس وامين السر ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الادارية.

ث- لائحة باعضاء الجمعية العمومية الساقطة عضويتهم تباعا موقعة من الرئيس وامين السر متضمنة اسباب سقوط العضوية، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الادارية.

المادة 28

مادة 28: يشترط في المرشح لعضوية الهيئة الادارية للاتحاد: - ان يكون لبنانيا قد اتم الثامنة عشرة من عمره (صورة عن الهوية - اخراج قيد فردي - ...) - ان يثبت تمتعه بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة (سجل عدلي لا يعود تاريخه لاكثر من ثلاثة اشهر). - ان لا يكون عضوا في اي هيئة ادارية لاتحاد آخر من المجال نفسه (رياضة - شباب - كشافة) - ان يحصل فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية، على مصادقة جمعية واحدة من خلال ختمها وتوقيع رئيسها وامين سرها على طلب الترشح المرفق بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية للجمعية قرار المصادقة على الترشيح، على ان يكون حق الجمعية المصادقة على اربعة مرشحين على الاكثر. - ان يكون، فيما يتعلق بالجمعيات الكشفية وجمعيات المرشدات والدليلات، عضوا في الهيئة الادارية لجمعيته المنضمة الى الاتحاد. - ان يلتزم بأية شروط اضافية واردة في النظام العام للاتحاد. تقوم الاتحادات بتسجيل ملف الترشيحات في ديوان الوزارة وفق الاصول.

المادة 29

مادة 29:

اولا: فيما يتعلق بالالعاب الرياضية الجماعية فقط تعطى الجمعية العضو في الجمعية العمومية للاتحاد، عددا من الاصوات في هذه الجمعية العمومية، تبعا للدرجة المصنفة فيها من قبل اتحادها، وذلك كما يلي:

- الدرجة الاولى:

4 اصوات - الدرجة الثانية:

3 اصوات - الدرجة الثالثة:

2 اصوات - الدرجة الرابعة:

1 (صوت واحد) على ان يحدد الاتحاد في نظامه العام شروط التصنيف لكل درجة من الدرجات المذكورة واللوائح الفنية المعتمدة لها، ولا يحق للجمعية غير المصنفة في الدرجات الاربع المشاركة في انتخاب الهيئة الادارية للاتحاد او التصويت في الجمعية العمومية.

ثانيا: تحدد اعداد الجمعيات كحد اقصى في اتحادات الالعاب الجماعية في الدرجات المذكورة اعلاه على الشكل التالي:

- الدرجة الاولى: لا يتجاوز ال 12 جمعية

- الدرجة الثانية: لا يتجاوز ال 16 جمعية.

- الدرجة الثالثة: لا يتجاوز ال 24 جمعية.

- الدرجة الرابعة: لا يتجاوز ال 48 جمعية.

- الدرجة الخامسة: مفتوحة العدد، ولا يحق لجمعيات هذه الدرجة التصويت في الجمعيات العمومية ويتوجب على الاتحادات المعنية وضع لوائح فنية لبطولاتها وتواقيع لاعبيها. تعطى الاتحادات المعنية مهلة اربعة مواسم رياضية لتنفيذ العدد في كل درجة.

الباب الرابع: الاندية الرياضية في المؤسسات التعليمية واتحادها

الفصل الاول: النادي الرياضي المدرسي

المادة 30

مادة 30:

1- يحق لكل مدرسة مرخصة وفق الاصول، خاصة او رسمية، انشاء ناد رياضي مدرسي.

2- تلتزم المدرسة في انشاء النادي الرياضي المدرسي بأن:

- يسمى النادي باسم المدرسة. - تتكون الهيئة الادارية للنادي المدرسي من مدير المدرسة رئيسا وعضوية مدرسي التربية الرياضية، واثنين من الهيئة التعليمية او الادارية ممن يختارهما مدير المدرسة، وممثل عن لجنة الاهل تختاره لجنة الاهل، على ان لا يتعدى العدد الاجمالي السبعة اعضاء.

المادة 31

مادة 31: يقدم طلب ترخيص النادي الرياضي المدرسي الى "الاتحاد الرياضي المدرسي العام" في مركزه الكائن في احد مرافق وزارة التربية والتعليم العالي، او في احد فروعه، موقعا من مدير المدرسة وممهورا بخاتمها ومرفقا بالمستندات التالية: - الموافقة الخطية من المديرية العامة للتربية او المديرية العامة للتعليم المهني والتقني كل حسب اختصاصه على الطلب المقدم لانشاء النادي فيما خص المدارس الرسمية والمدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية. - صورة عن قرار ترخيص المدرسة الخاصة مصدق عليه من المديرية العامة للتربية - مصلحة التعليم الخاص او المديرية العامة للتعليم المهني والتقني كل حسب اختصاصه. - جدول اسماء الهيئة الادارية موقع من مدير المدرسة مع تحديد اسم الشخص المفوض بالعلاقة بالجهات الرسمية. - جدول بالالعاب الرياضية التي ترغب المدرسة بترخيصها للمشاركة في بطولاتها. - نسخة عن النظام العام النموذج للنادي الرياضي المدرسي الذي يجب اعداده من قبل لجنة مشتركة بين وزارتي التربية والتعليم العالي والشباب والرياضة، واصداره بموجب قرار خلال مهلة تتراوح بين 3 و6 اشهر من صدور هذا المرسوم. - ختم النادي الرياضي المدرسي الذي يكون ختم المدرسة نفسه مع اضافة "النادي الرياضي" عليه.

المادة 32

مادة 32: - يقوم الاتحاد الرياضي المدرسي بدراسة ملف ترخيص النادي الرياضي المدرسي ثم يحيل الاقتراح بالترخيص الى وزارة الشباب والرياضة خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ تسجيل الطلب لديه وفي حال الرفض وعدم الاحالة، يجب تعليل الاسباب. - يصدر قرار الترخيص عن وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح المدير العام في فترة لا تتعدى الشهر من تاريخ تسجيل طلب الترخيص لديها. وفي حال رفض الوزارة الترخيص، يكون عليها تعليل الاسباب. - تعطى الافادة الادارية للنادي الرياضي المدرسي من قبل وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة. - لا يجوز لاي مدرسة المشاركة في البطولات المدرسية ما لم تحصل على الترخيص الرسمي.

المادة 33

مادة 33: يجب على النادي الرياضي المدرسي، خلال شهري ايلول وتشرين الاول من كل عام، تزويد الاتحاد الرياضي المدرسي العام لائحة باسماء اعضاء الهيئة الادارية، مع توزيع المهام على كل منهم، وعليه ايضا تزويد هذا الاتحاد باي تعديل يمكن ان يطرأ على هذه اللائحة او توزيع المهام فيها، كما يزود النادي الرياضي الاتحاد الرياضي المدرسي العام بلائحة المنشآت من ملاعب او قاعات او مسبح مبينا فيها توافر الشروط الفنية وفق الاصول المعتمدة، بهدف استعمالها في البطولات الرسمية.

المادة 34

مادة 34: - يلتزم النادي الرياضي المدرسي المشاركة في البطولات الرسمية للالعاب التي تضمنها قرار ترخيصه. - في حال عدم التزام النادي الرياضي المدرسي المشاركة في البطولات الرسمية للالعاب المرخص له بها لموسمين متتاليين، تلغى اللعبة اذا كان النادي مرخص له مزاولة اكثر من لعبة. اما اذا كان النادي الرياضي المدرسي معتمدا في لعبة واحدة، فيلغى ترخيصه بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح المدير العام واستنادا الى التقرير الوارد من الاتحاد الرياضي المدرسي العام. - يلتزم النادي الرياضي المدرسي الانضمام الى الاتحاد الرياضي المدرسي العام خلال مهلة لا تتجاوز الشهر من صدور قرار الترخيص. - يلتزم النادي الرياضي المدرسي تقديم اللوائح الفنية للاعبين المعتمدين من قبله الى الاتحاد الرياضي المدرسي العام في مهلة اقصاها منتصف شهر كانون الاول من كل عام، وفق استمارات يزوده بها الاتحاد على ان تكون موقعة من رئيس النادي وامين سره.

الفصل الثاني: الاتحاد الرياضي المدرسي العام

المادة 35

مادة 35: - يتشكل في لبنان اتحاد واحد للرياضة المدرسية يسمى: "الاتحاد الرياضي المدرسي العام" - يكون الاتحاد الرياضي المدرسي العام المسؤول الوحيد عن ا لرياضة المدرسية التنافسية في لبنان، وعن تطوير الرياضة المدرسية، والتنسيق مع الاتحادات الوطنية المختصة، وبناء واعداد المنتجات المدرسية، وتمثيل لبنان في الخارج، والانضمام الى الاتحادات العربية والاقليمية والقارية والدولية المماثلة. - تتكون الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي المدرسي العام من الاندية المدرسية المنضمة اليه. - تكون مدة ولاية الاتحاد الرياضي المدرسي العام اربع سنوات.

المادة 36

مادة 36: يتألف الاتحاد الرياضي المدرسي العام من: 1- الجمعية العمومية. 2- اللجنة العليا. 3- اللجنة التنفيذية 4- اللجان الفنية والفرعية.

المادة 37

مادة 37: تتألف اللجنة العليا من 17 عضوا وفقا الآلية التالية: - سبعة اعضاء من موظفي السلكين الاداري والتعليمي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية بناء على اقتراح المدير العام للتربية، وعضوان من موظفي السلكين الاداري والتعليمي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني، ويتم تعيين الاعضاء التسعة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة العليا للاتحاد الرياضي المدرسي العام والمسؤول المالي للاتحاد والمدير التنفيذي للاتحاد الذي يكون حكما من بين مدرسي ومعلمي التربية الرياضية في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي. - ستة اعضاء يجري انتخابهم بالاقتراع السري من الاندية الرياضية المدرسية في المدارس والمعاهد الخاصة. - عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص، يتم تعيينهما بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراحي المدير العام للتربية ومدير عام وزارة الشباب والرياضة.

المادة 38

مادة 38: تتكون الموارد المالية للاتحاد الرياضي المدرسي العام من: - الاشتراكات السنوية للاندية الرياضية المدرسية. - البطاقة الرياضية المدرسية التي يصدرها الاتحاد - المردود الناتج من اية حقوق اعلانية وحقوق النقل التلفزيوني - المساهمات المالية لوزارتي التربية والتعليم العالي والشباب والرياضة. - الهبات والتبرعات التي يتوجب ان تقترن بموافقة الجنة العليا.

المادة 39

مادة 39: - تشكل لجنة فنية لكل لعبة معتمدة بحيث تضم اختصاصيين فيها وتكون مرتبطة باللجنة التنفيذية، ويتمثل فيها مندوب عن الاتحاد الوطني للعبة، على ان لا يتعدى عددا اعضاؤها السبعة. - يضع الاتحاد الرياضي المدرسي العام البرنامج السنوي لجميع المسابقات والانشطة مع الالتزام بعدم التضارب بين هذا البرنامج وروزنامة الاتحادات الوطنية، وفي حال حصول اي تضارب تكون الاولوية المطلقة لتواجد الرياضيين في مسابقات الاتحادات الوطنية دون غيرها.

المادة 40

مادة 40: تشكل اللجنة التنفيذية بقرار من اللجنة العليا للاتحاد الرياضي المدرسي العام وتتألف من: - المدير التنفيذي رئيسا. - امين السر. - رؤساء اللجان المركزية (لجنة العلاقات العامة - لجنة المنشورات - لجنة المعلوماتية - لجنة الاعلام - لجنة التسويق والاعلان - لجنة الرقابة ولجان اخرى بحسب الضرورة والحاجة التي يرتأيها الاتحاد). - رؤساء اللجان الفنية والفرعية. تقوم اللجنة العليا للاتحاد الرياضي المدرسي العام بتعيين رؤساء اللجان المركزية من ذوي الكفاية والخبرة. اما اعضاء هذه اللجان، فيعينون بقرار من رئيس اللجنة العليا بناء على اقتراح رئيس اللجنة التنفيذية، على ان لا يقل عدد اعضاء اللجنة عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة، ويمكن تشكيل لجان فرعية في المحافظات مرتبطة باللجان المركزية.

المادة 41

مادة 41: تقوم الاتحادات الوطنية بالعمل على تأمين الامور اللوجستية لضمان نجاح المسابقات والانشطة التي ينظمها الاتحاد الرياضي المدرسي العام.

الفصل الثالث: النادي الرياضي الجامعي

المادة 42

مادة 42: - يحق لكل جامعة مرخصة وفق الاصول إنشاء نادي رياضي جامعي. - تلتزم الجامعة في انشاء النادي الرياضي الجامعي ان تسمى النادي باسم الجامعة.

المادة 43

مادة 43: تتكون الهيئة التأسيسية للنادي الرياضي الجامعي من افراد الهيئة التعليمية وعضوية معلمي واساتذة الرياضة فيها ومن يختاره الرئيس من افراد الهيئة التعليمية والموظفين وممثل عن الطلاب وممثل عن الخريجين.

المادة 44

مادة 44: يقدم طلب ترخيص النادي الرياضي الجامعي الى الوزارة مرفقا بالمستندات التالية: - صورة عن قرار ترخيص الجامعة الخاصة مصادق عليه من وزارة التربية والتعليم العالي. - جدول اسماء الهيئة التأسيسية موقعا من قبل رئيس الجامعة او من في حكمه مع الاشارة الى اسم الشخص المفوض بالعلاقة مع الجهات الخارجية. - جدول بالالعاب الرياضية التي قررت الجامعة مزاولتها والمشاركة في بطولاتها الرسمية. - نسخة عن النظام العام المعتمد موقع عليه من رئيس الجامعة. - ختم النادي.

المادة 45

مادة 45: - تتلقى الوزارة طلب الترخيص وتقوم في مهلة شهر على الاكثر بالتثبت من استيفائه للشروط المطلوبة، وعلى الوزارة إصدار قرار الترخيص بعد انقضاء هذه المهلة مباشرة والا اعتبر سكوتها بمثابة قرار ضمني بالموافقة. - يصدر قرار الترخيص عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام. - تعطى الافادات الادارية للاندية الجامعية من قبل الوزارة - المديرية العامة. - لا يجوز لاي نادي جامعي المشاركة في البطولات الجامعية ما لم يحصل على الترخيص الرسمي.

المادة 46

مادة 46: - يلتزم النادي الجامعي المشاركة في البطولات الرسمية للالعاب التي تضمنها قرار ترخيصه. - في حال عدم التزام النادي الجامعي بالمشاركة في البطولات الرسمية للالعاب المرخص له بها لعامين دراسيين، تلغى اللعبة اذا كان النادي مرخصا في اكثر من لعبة. - في حال كان النادي الجامعي معتمدا في لعبة واحدة، يلغى ترخيص النادي بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام والتقرير الوارد من الاتحاد الرياضي العام للجامعات. - تلتزم الاندية بالانضمام الى الاتحاد الرياضي العام للجامعات خلال مهلة لا تتجاوز الشهر من صدور قرار الترخيص.

المادة 47

مادة 47: يلتزم النادي الجامعي بتقديم اللوائح الفنية للاعبين المعتمدين من قبله الى الاتحاد الرياضي العام للجامعات خلال شهري كانون الاول وكانون الثاني من كل عام وفق استمارات يزوده بها الاتحاد على ان تكون موقعة من رئيسه وامين سره.

المادة 48

مادة 48: يجوز للنادي الرياضي الجامعي انشاء فروع له في المحافظات.

الفصل الرابع: الاتحاد الرياضي العام للجامعات

المادة 49

مادة 49: - يتشكل في لبنان اتحاد واحد للرياضة الجامعية يسمى: "الاتحاد الرياضي العام للجامعات" - يكون الاتحاد الرياضي العام للجامعات المسؤول الوحيد عن الرياضة الجامعية التنافسية في لبنان وعن تطوير الرياضة الجامعية والتنسيق مع الاتحادات الوطنية المختصة وبناء المنتجات الجامعية وتمثيل لبنان في الخارج وانضمامه الى الاتحادات العربية والاقليمية والقارية والدولية المماثلة. - تتمثل كل جامعة او معهد تعليم عالي مرخص له قانونا في الاتحاد من خلال جمعية رياضية منشأة من قبل الجامعة او المعهد ومرخص لها اصولا وتحمل "نادي رياضي جامعي" - تكون مدة ولاية الهيئة الادارية للاتحاد الرياضي العام للجامعات اربع سنوات.

المادة 50

مادة 50: يتألف الاتحاد الرياضي العام للجامعات من: - الهيئة الادارية. - الجمعية العمومية. - فروع الاتحاد في المحافظات.

المادة 51

مادة 51: - تتكون الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي العام للجامعات من الجمعيات المرخصة والمنضمة اليه. - تتمثل الجمعية الرياضية الجامعية (النادي الرياضي الجامعي) في الجمعية العمومية للاتحاد بمن تنتدبه هيئتها الادارية من اعضائها بقرار تتخذه في جلسة قانونية، وبموجب تفويض رسمي منها، على ان يكون التفويض مختوما بخاتم الجمعية وموقعا من رئيسها وامين سرها ومرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية للجمعية قرار التفويض. - لا يحق للجمعية الرياضية الجامعة (النادي الرياضي الجامعي) ان تشارك في التصويت في انتخاب الهيئة الادارية للاتحاد الا بعد مرور سنة على انتسابها للاتحاد، وان تكون قد شاركت في المسابقات السنوية الالزامية، وذلك خلال الموسم الرياضي السابق للتصويت او الانتخاب.

المادة 52

مادة 52: - تتألف الهيئة الادارية للاتحاد الرياضي العام للجامعات من 13 عضوا. - تنتخب الجمعية العمومية اعضاء الهيئة الادارية ويتوزع الاعضاء المنتخبون المراكز فيما بينهم، كما يمكن للجمعية العمومية انتخاب اعضاء الهيئة الادارية كل في مركزه حسب نظام الاتحاد.

المادة 53

مادة 53: - يتوجب على الاتحاد الرياضي العام للجامعات تشكيل لجنة لادارة كل لعبة من الالعاب المعتمدة بالتنسيق مع الاتحاد الوطني المختص للعبة. - يضع الاتحاد الرياضي العام للجامعات البرنامج السنوي لجميع المسابقات والانشطة مع الالتزام بعدم التضارب مع روزنامة الاتحادات الوطنية، وفي حال حصول اي تضارب تكون الاولوية المطلقة لتواجد الرياضيين في مسابقات الاتحادات الوطنية دون غيرها. - تعمل الاتحادات الوطنية على تأمين الامور اللوجستية لضمان نجاح المسابقات والانشطة التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للجامعات.

المادة 54

مادة 54: - تعتمد لدى الهيئة الادارية والجمعية العمومية للاتحاد الرياضي العام للجامعات الشروط نفسها المعتمدة في الاتحادات الرياضية الوطنية. - تطبق على الهيئة الادارية للاتحاد احكام نص المادة الثالثة والعشرين من هذا المرسوم في حال مخالفة احكام نظامها العام او القوانين والانظمة النافذة. - يتوجب على الاتحاد ابلاغ الوزارة اي تعديلات على توزيع المناصب في هيئته الادارية وجمعياته العمومية وفقا لنص المادة السابعة والعشرين (البنود ب.ت.ث) من هذا المرسوم. - يكون لكل ناد صوت واحد في الجمعية العمومية للاتحاد. - يمثل النادي في الجمعية العمومية للاتحاد رئيسه حكما او من تنتدبه الهيئة الادارية من اعضائها بموجب تفويض رسمي موقع ومختوم وفق الاصول.

الباب الخامس: الجمعيات الرياضية في المؤسسات واتحادها

المادة 55

مادة 55: يحق للمؤسسات تأسيس جمعيات رياضية تلتزم بالشروط التالية:

- ان لا يقل عدد اعضاء الهيئة الادارية التأسيسية عن خمسة. - ان يكون لها نظام عام متوافق مع هذا المرسوم ومع الانظمة المرعية الاجراء والانتظام العام، ويشتمل على احكام تتعلق بالموضوعات التالية:

1- اسم الجمعية وغايتها ومركزها.

2- عدد اعضاء الهيئة الادارية وصلاحياتها وواجبات اعضائها.

3- شروط تشكيل الهيئة الادارية وتوزيع المراكز على اعضائها واسقاط عضويتهم.

4- اموال الجمعية وكيفية استثمارها والتصرف بها.

5- شروط تعديل النظام العام للجمعية وحلها.

المادة 56

مادة 56: يقدم طلب ترخيص الجمعية الى الوزارة مرفقا بالمستندات التالية:

1- ثلاث نسخ عن النظام العام موقعة على جميع صفحاتها من رئيس مجلس ادارة المؤسسة التي تتبع الجمعية قيد التأسيس لها، او من قبل المدير العام للمؤسسات التي لا مجالس ادارة لها.

2- ثلاث نسخ (موقعة على جميع صفحاتها من رئيس مجلس ادارة المؤسسة التي تتبع الجمعية قيد التأسيس لها او من قبل المدير العام للمؤسسات التي لا مجالس ادارة لها) عن جداول باسماء الاعضاء الذين تم انتقاؤهم ليشكلوا الهيئة الادارية التأسيسية تشتمل على الاسم الثلاثي لكل عضو وتاريخ ميلاده ومهنته وعنوانه بما فيه الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد الالكتروني.

3- اخراج قيد فردي او صورة عن الهوية وسجل عدلي لكل من اعضاء الهيئة الادارية التأسيسية.

4- محضر اجتماع الهيئة الادارية التأسيسية موقعا من جميع الاعضاء متضمنا اسم عضو الهيئة الادارية التأسيسية الذي يمثل الجمعية تجاه الحكومة، والذي يكون مفوضا بالتوقيع على العقود والمراسلات اللازمة تمهيدا لتأسيس الجمعية.

5- صورة عن سند ملكية للمنشآت الرياضية المخصصة للالعاب المطلوب ترخيصها.

6- خارطة للمنشآت الرياضية موقعة ومختومة من مهندس معماري او مدني منتسب الى احدى نقابتي المهندسين.

7- افادة عقارية للمقر والمنشآت الرياضية او علم وخبر للمناطق غير الممسوحة.

8- تعهد بتزويد الوزارة بنموذج الختم الرسمي للجمعية بعد صدور قرار الترخيص خلال مهلة شهر على الاكثر، مختوما على نموذج الورقة الرسمية المعتمدة من الجمعية موقعة من رئيس مجلس ادارة المؤسسة التي تتبع الجمعية قيد التأسيس لها او من قبل المدير العام للمؤسسات التي لا مجالس ادارة لها.

المادة 57

مادة 57: - تتلقى الوزارة طلبات الترخيص، وتقوم في خلال مهلة شهرين على الاكثر بالتثبت من استيفائها للشروط الادارية والفنية، ويكون عليها اصدار قرار الترخيص بعد انقضاء هذه المهلة مباشرة والا اعتبر سكوتها بمثابة قرار ضمني بالموافقة، على ان يكون ذلك من دون العودة الى رأي وزارة الداخلية والبلديات كون هذه المؤسسات مرخصة اساسا، على ان ينشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين. - تعطى الافادات الرسمية للجمعيات الرياضية في المؤسسات من قبل الوزارة - المديرية العامة. - لا يجوز ان تكون هذه المؤسسات ذات طابع تعليمي. - لا يجوز انشاء هذه الجمعيات الا بترخيص من الوزارة ولغايات غير تجارية.

المادة 58

مادة 58: تلتزم الجمعية الرياضية في المؤسسات بالاشتراك في المسابقات السنوية التي يحددها ويجربها الاتحاد اللبناني للمؤسسات، وتلغى رخصتها بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام اذا: - امتنعت عن المشاركة في المسابقات السنوية للالعاب المرخصة بها لموسمين رياضيين متتاليين وفي هذه الحالة، يكون على الاتحاد اللبناني للمؤسسات توجيه كتاب الى الوزارة يتضمن الاعلام عن عدم ممارسة الجمعية للنشاطات المرخصة فيها وصور عن التعاميم الاتحادية او محاضر جلسات الاتحاد التي تلحظ هذا الموضوع. - ثبت انها خالفت احكام نظامها العام او احكام القوانين والانظمة النافذة، وتم انذارها خطيا من قبل الوزارة لتصحيح وضعها والالتزام بالقوانين والانظمة المذكورة، من دون ان تستجيب للانذار الخطي في خلال مهلة لا تزيد عن الثلاثة اشهر من تاريخ تبلغها. - لم تنضم الى الاتحاد اللبناني للمؤسسات خلال مهلة السنة، لاسباب تتعلق بها وليس بالاتحاد - اما اذا كانت الجمعية مرخصة لممارسة اكثر من لعبة رياضية واحدة وامتنعت عن المشاركة في المسابقات السنوية لبعض هذه الالعاب، فيتم الغاء ترخيصها لهذه الالعاب حصرا بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

المادة 59

مادة 59: تشكل الهيئات التأسيسية والادارية لهذه الجمعيات من قبل مجالس ادارة المؤسسات المنبثقة عنها، او من قبل المدراء العامون للمؤسسات التي لا مجالس ادارة لها، وتكون ولايتها اربع سنوات، وتتولى ادارة الجمعية.

المادة 60

مادة 60: اسوة بالجمعيات الرياضية، تلتزم الجمعيات الرياضية في المؤسسات بمسك السجلات المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، وبتزويد الوزارة في نهاية شهر آذار من كل عام بالمستندات المحددة في المادة السادسة عشرة من هذا المرسوم (من دون اقرارها من الجمعية العمومية فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية في المؤسسات لعدم وجودها)، كما تلتزم بأن:

1- تحصر نشاطاتها بالاعمال المحددة في نظامها العام والمرخص لها بها.

2- تمارس نشاطاتها وفقا للقوانين والانظمة المرعية ووفقا لنظامها العام وانظمة اتحادها.

3- تنضم الى الاتحاد المختص خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار الترخيص. ويكون على الاتحاد الذي تلقى الطلب ضمن هذه المهلة تزويد الجمعية صاحبة الطلب بإيصال يثبت تاريخ تقديم الطلب اليه ورقم التسجيل لديه. وفي حال عدم موافقته على انضمام الجمعية اليه، ينبغي عليه تبرير ذلك للوزارة والجمعية في مهلة اقصاها شهر من تاريخ تسجيل الطلب لديه.

المادة 61

مادة 61: تكون الشروط الفنية والخاصة المتعلقة بالمنشآت الرياضية وسواها من التقنيات العائدة الى الجمعيات الرياضية في المؤسسات هي نفسها العائدة الى الجمعيات الرياضية والتي تحددها المادة الثانية عشرة من هذا المرسوم.

المادة 62

مادة 62: - يكون للجمعيات الرياضية في المؤسسات، اتحاد واحد هو الاتحاد اللبناني للمؤسسات حيث يتألف من الجمعيات المنضمة اليه، والي لا يقل عددها عن ثمانية، على ان ينبثق عن الهيئة الادارية لهذا الاتحاد لجان فرعية لادارة كل لعبة. - يضع الاتحاد اللبناني للمؤسسات برنامجا سنويا لانشطته ومسابقاته يلتزم فيها بالمطلق بعدم التضارب مع روزنامات الاتحادات الرياضية. - في حال حصول اي نوع من التضارب، تكون الاولوية المطلقة للرياضيين المنضمين الى الجمعيات الرياضية. - يلتزم الاتحاد اللبناني للمؤسسات بالتنسيق الكامل مع الاتحادات الرياضية فيما يتعلق بروزنامته واستخدامه للملاعب والحكام ومختلف الاجهزة الفنية وسوى ذلك من اوجه التقاطع.

المادة 63

مادة 63:

1- تعتمد الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني للمؤسسات الشروط نفسها المعتمدة في الاتحادات الرياضية فيما يتعلق باجتماعاتها وشروط المرشحين والترشيح والانتخاب لعضوية هيئاتها الادارية، لا سيما المواد السادسة والرابعة والعشرين والسادسة والعشرين والثامنة والعشرين من هذا المرسوم.

2- يجب ان يزيد عدد اعضاء الهيئة الادارية للاتحاد اللبناني للمؤسسات عن خمسة عشر عضوا.

3- ينطبق على الاتحاد اللبناني للمؤسسات نص المادة الثالثة والعشرين من هذا المرسوم في حال مخالفة احكام النظام العام او القوانين والانظمة النافذة.

4- يكون على الاتحاد اللبناني للمؤسسات ابلاغ الوزارة اي تعديلات على توزيع المناصب في هيئته الادارية وجمعيته العمومية وفقا لنص المادة السابعة والعشرين (البنود ب - ت - ث) من هذا المرسوم. 5- يكون لكل جمعية صوت واحد في الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني للمؤسسات.

الباب السادس: الجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واللجنة البارالمبية اللبنانية

المادة 64

مادة 64: للجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة اتحاد واحد هو "اللجنة البارالمبية اللبنانية" تطبق عليه جميع الاحكام السابقة المتعلقة بالاتحادات الرياضية.

المادة 65

مادة 65: على الجمعية الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة اجراء اختبار سنوي للكفاءة الصحية لدى احد الاطباء الاخصائيين للاعبين المشتركين في المباريات.

الباب السابع: الاندية الشعبية واتحادها

المادة 66

مادة 66: يقصد بالاندية الشعبية، الاندية التي تقوم، وضمن نطاقها المحلي، ووفقا للقوانين والانظمة المرعية ونظامها العام ب: - ممارسة لعبة او اكثر من الالعاب الرياضية على سبيل الترفيه والتثقيف وتجميع الشباب ليس الا، على انه لا يجوز ترخيص نادي شعبي لممارسة العاب رفع الاثقال والقوة والتربية البدنية. - ممارسة الانشطة الشبابية على مختلف انواعها على سبيل الترفيه والتثقيف ليس الا. - لا تدخل الانشطة الكشفية في صلاحيات هذه الاندية في اي حال من الاحوال.

المادة 67

مادة 67: يخضع النادي الشعبي في شروط تأسيسه وترخيصه الى: - في التأسيس: الشروط الادارية نفسها الخاصة بتأسيس الجمعيات، والمحددة في المادة التاسعة من هذا المرسوم. - آلية الترخيص: يستند النادي الشعبي في تقديم طلب الترخيص الى الآلية والطريقة نفسها الخاصة بالترخيص للجمعيات، والمحددة في المادتين العاشرة والحادية عشرة من هذا المرسوم، ما عدا الشروط الفنية. - الشروط الفنية الرياضية: على خلاف الجمعيات الرياضية، لا يتوجب على النادي الشعبي عند طلب الترخيص توفير الملاعب والمنشآت المرفقة بها وبأية صيغة كانت، ويتم الاكتفاء باستيفائه للشروط الادارية. - الشروط الفنية الشبابية: يلتزم النادي الشعبي اسوة بالجمعيات الشبابية، وبعد نيله الترخيص بتوفير الشروط الفنية لاي من الانشطة الشبابية التي يرغب في اقامتها.

المادة 68

مادة 68: يلتزم النادي الشعبي في جميع انشطته بمراعاة شروط السلامة العامة والانتظام العام، ويحق له، وضمن نطاقه المحلي ب: - ممارسة الانشطة الرياضية. - اقامة دورات رياضية. - اقامة انشطة شبابية. - اقامة انشطة ذات طابع اجتماعي.

المادة 69

مادة 69: اسوة بالجمعيات، تلتزم الاندية الشعبية بمسك السجلات المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، وبتزويد الوزارة في نهاية شهر آذار من كل عام بالمستندات المحددة في المادة السادسة عشرة من هذا المرسوم، ويكون عليها وفقا لنص المادة الثامنة عشرة من هذا المرسوم ابلاغ الوزارة اي تعديلات على توزيع المناصب في هيئاتها الادارية وعلى جمعياتها العمومية والالتزام بالمهل الخاصة بالانتخابات، كما تلتزم بأن: 1- تحصر نشاطاتها بما هو مرخص لها. 2- تمارس نشاطاتها وفقا للقوانين والانظمة المرعية ووفقا لنظامها العام.

المادة 70

مادة 70: 1- لا يحق للنادي الشعبي الانتساب الى اي اتحاد غير الاتحاد اللبناني للاندية الشعبية ولا يكون بالتالي ملزما بالمشاركة في اية انشطة رسمية، كما لا يجوز في اي حال من الاحوال ولاي سبب من الاسباب الجميع بين ترخيصه وترخيص جمعية رياضية او شبابية. 2- في حال قرر النادي الانضمام الى اتحاد احدى الالعاب الرياضية، او احد الاتحادات الشبابية، بموجب اقتراح من الهيئة الادارية، مصادق عليه من الجمعية العمومية، يتوجب عليه. أ- تقديم طلب الى الوزارة لتعديل ترخيصه من نادي شعبي الى جمعية رياضية او جمعية شبابية، مرفقا بمحضر اجتماع الهيئة الادارية المخصصة لهذه الغاية ومحضر اجتماع الجمعية العمومية التي خصصت للمصادقة على اقتراح الهيئة الادارية. ب- تقديم المستندات والخرائط اللازمة المتعلقة بالملاعب والمنشآت بحيث تتوافق من الناحية الفنية مع طلب الترخيص لممارسة لعبة رياضية او اكثر او النشاطات الشبابية. 3- يلغى النادي الشعبي بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام اذا ثبتت مخالفته لاحكام نظامه العام او احكام القوانين والانظمة النافذة، وتم انذاره خطيا من قبل الوزارة لتصحيح وضعه والالتزام بالقوانين والانظمة المذكورة، من دون ان يستجب للانذار الخطي في خلال مهلة لا تزيد عن الثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه.

المادة 71

مادة 71: - يكون للنادي الشعبي نظام عام اسوة بالجمعيات، على ان يراعي النموذج الذي اعدته الوزارة لهذه الغاية، ويكون له جمعية عمومية وهيئة ادارية، - تتألف الجمعية العمومية والهيئة الادارية وفق الشروط العامة نفسها التي تحكم عمل الجمعيات.

المادة 72

مادة 72: في حال رغبة النادي الشعبي في استقدام اي نادي خارجي لخوض مباراة ودية او تنظيم دورة في لعبة ما، او القيام بنشاط شبابي تشارك فيه جهات خارجية متخصصة، يكون عليه الحصول على موافقة الوزارة اولا ثم الالتزام بالاشراف الفني للاتحاد المختص.

المادة 73

مادة 73: تنضم الاندية الشعبية - اذا رغبت بذلك - الى الاتحاد اللبناني للاندية الشعبية الذي تكون مهمته الاشراف على انشطتها وادارة برامج جماعية ذات طابع وطني.

الباب الثامن: اللجنة الاولمبية

المادة 74

مادة 74: اللجنة الاولمبية اللبنانية هي هيئة اهلية مستقلة تؤازرها الدولة وتستمد قوانينها وانظمتها من الشرعة الاولمبية الدولية والقوانين والانظمة المرعية في لبنان، وبما لا يتعارض مع الشرعة الاولمبية الدولية.

المادة 75

مادة 75: - تتكون الجمعية العمومية للجنة الاولمبية اللبنانية وفقا لنظامها العام وبما لا يتعارض مع الشرعة الاولمبية الدولية من الاعضاء المنضمين اليها وعضو اللجنة الاولمبية الدولية اذا وجد. - يكون عضو اللجنة الاولمبية الدولية (اذا وجد) عضوا حكما في اللجنة التنفيذية ويحق له الترشح لاي مركز فيها. - يتمثل الاتحاد في اجتماعات الجمعية العمومية للجنة الاولمبية اللبنانية برئيسه من دون تفويض، وفي حال عدم حضور الرئيس، يجب ان يكون المندوب عن الاتحاد عضوا في الهيئة الادارية ومزودا بتفويض رسمي منها بموجب قرار متخذ في جلسة قانونية. - يكون حق التصويت في الجمعية العمومية للجنة الاولمبية اللبنانية مناطا بالاتحادات المدرجة على لائحة برنامج الالعاب الاولمبية الصيفية والشتوية واللجنة البارالمبية وجمعية اللاعبين الاولمبيين وعضو اللجنة الاولمبية الدولية اذا وجد. - يحق فقط للاتحادات الرياضية المدرجة على لائحة برنامج الالعاب الاولمبية والاتحادات المعترف بها اولمبيا الترشح للجنة التنفيذية للجنة الاولمبية اللبنانية. يجب الا يزيد عدد الفائزين، فيما يتعلق بالاتحادات المعترف بها اولمبيا، عن ثلث اعضاء اللجنة التنفيذية، وفق الآلية الملحوظة في نظام اللجنة الاولمبية اللبنانية.

المادة 76

مادة 76: يجري انتخاب اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية اللبنانية ضمن مهلة لا تتعدى الستة اشهر بعد انتهاء فعاليات الدورة الاولمبية الصيفية اقيمت ام لم تقم، ووفق النظام العام للجنة.

المادة 77

مادة 77: يدخل في مهام اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية اللبنانية تنظيم النشاط الرياضي الاولمبي ونشر المبادىء والاساليب الاولمبية وفاقا لما تحدده الشرعية الاولمبية.

الباب التاسع: الهيئات الكشفية

المادة 78

مادة 78:

1- تستمد جمعيات الكشافة وجمعيات المرشدات والدليلات انظمتها وتعاليمها من المبادىء الكشفية العالمية والقرارات والتوصيات الصادرة عن الهيئات الكشفية الدولية والعربية والقوانين والانظمة المرعية في لبنان، ما لم تتعارض مع القوانين اللبنانية المرعية الاجراء.

2- تمارس جمعيات الكشافة انشطتها في الاوساط التالية: - اوساط الذكور - اوساط الذكور الإناث معا.

3- تعنى جمعيات الدليلات والمرشدات بنشر الحركة الكشفية والارشادية وممارسة انشطتها في اوساط الإناث.

4- يعترف في لبنان بصفة الكشافة والمرشدات ويدعى برعما او برعمة او شبلا او زهرة او جرموزا او جرموزة او كشافا او كشافة او مرشدة او دليلة او كشافا متقدما او مرشدة متقدم او جوالا او جوالة او رائدة او شابات سائرات، ويرتدي الزي الكشفي ويستعمل الشارات والعلامات الكشفية، المنتمون والمنتميات الى جمعيات الكشافة والمرشدات المعترف بها رسميا.

المادة 79

مادة 79: تدار جميعة الكشافة، وفقا لنظامها العام على الشكل الآتي:

1- في حال اعتماد النظام الرئاسي للجمعية: يدير الجمعية قائد عام ينتخب من قبل الجمعية العمومية وهو يعين سائر اعضاء المكتب وفق النظام العام للجمعية.

2- في حال اعتماد الهيئة الادارية: هيئة يطلق عليها اسم الهيئة الادارية مهمتها ادارة شؤون الجمعية وتنظيمها وتوجيهها حيث يجري انتخاب اعضاؤها وفق النظام العام للجمعية.

3- بالاضافة الى الشروط الواردة في المادة الرابعة عشرة من هذا المرسوم، يجب ان يكون عضو الجمعية العمومية قائدا مكرسا.

المادة 80

مادة 80: مع مراعاة احكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا المرسوم، يجب ان يتضمن طلب الترخيص لجمعية الكشافة ما يلي:

1- ان تراعي في صياغة نظامها العام احكام النظام الدولي لجمعيات الكشافة والمرشدات والدليلات ما لم تتعارض مع القوانين اللبنانية المرعية الاجراء.

2- ان يكون لها مقر ثان على الاقل في محافظة اخرى غير المحافظة التي يوجد فيها مقرها الرئيسي، وان يرفق طلب الترخيص بمستند الإشغال كما هو محدد في المادة العاشرة من هذا المرسوم وخارطة لهذا المقر موقعة ومختومة من مهندس معماري او مدني منتسب الى احدى نقابتي المهندسين وافادة عقارية له او علم خبر للمناطق غير الممسوحة.

3- ان تلتزم هيئتها التأسيسية بموجب كتاب خطي موقع من جميع اعضائها بأن يكون لديها في مهلة اقصاها سنتين من تاريخ صدور الترخيص:

أ- عدد من المنتسبين يبلغ /1000/ الف عضوا فيما يخص جمعيات الكشافة و/500/ خمسمائة عضوا فيما يخص جمعيات المرشدات او الدليلات.

ب- عدد من الوحدات لا يقل عن ثلاثين وحدة كشفية فيما يخص جمعيات الكشافة ولا يقل عن عشرين وحدة فيما يخص جمعيات المرشدات والدليلات.

ت- عشرون قائدا يحملون شهادة قائد (شارة خشبية) او شهادة مماثلة لدى المرشدات معترفا بها دوليا فضلا عن خمسة مدربين كشفيين يحملون شهادة مدرب كشفي او مساعد قائد تدريب، وقائد واحد يحمل شهادة قائد تدريب.

المادة 81

مادة 81: في حال لم تلتزم الجمعية بما ورد في طلب ترخيصها لجهة مضمون البند الثالث من المادة الثمانين، تطبق عليها احكام المادة التاسعة عشرة من هذا المرسوم.

المادة 82

مادة 82: - يعترف في لبنان باتحاد كشفي واحد للذكور او للذكور والإناث معا يطلق عليه اسم "اتحاد كشاف لبنان" بحيث تتألف جمعيته العمومية من جمعيات الكشافة وكشافة التربية الوطنية ويكون لكل منها صوت واحد في الجمعية العمومية للاتحاد. - يعترف في لبنان باتحاد كشفي واحد للإناث يطلق عليه اسم "الاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات" بحيث تتألف جمعيته العمومية من جمعيات المرشدات والدليلات كافة وجمعية مرشدات ودليلات التربية الوطنية ويكون لكل منها صوت واحد في الجمعية العمومية للاتحاد. - لا يقل عدد اعضاء الهيئة الادارية لكل من هذين الاتحادين عن تسعة اعضاء ولا يزيد عن ثلاثة عشر عضوا. - يتوجب على اتحاد كشاف لبنان والاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات وجمعيات الكشافة ما يلي: 1- اقامة وتنظيم انشطة عامة سنوية. 2- اقامة دورات ودراسات تدريبية للقادة والكشافين على مختلف المستويات والاختصاصات. 3- اعتماد سجل خاص بنتائج الدورات والدراسات التدريبية للقادة والفتية على مختلف مستوياتها. 4- ابلاغ الوزارة في مطلع كل عام بالروزنامة ونتائج الدورات والدراسات التدريبية نهايته.

الباب العاشر: الهيئات الشبابية

الفصل الاول: الجمعيات الشبابية

المادة 83

مادة 83: - تعمل الجمعيات الشبابية على تحقيق المبادىء التالية:

1- تمكين الشباب كي يلعبوا دورا ايجابيا لما فيه مصلحتهم ومصلحة مجتمعهم.

2- معالجة التطلعات والهموم والقضايا التي تهم الشباب والتحديات السياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية والانسانية التي يواجهها.

3- تعزيز الهوية والتمسك بالتراث ومفاهيم المواطنة والانتماء ومنظومة والمثل الوطنية والاجتماعية ومشاركة الشباب للقيام بدور فاعل قيادي وايجابي.

4- ترسيخ قيم الديموقراطية ودور الشباب في صياغة القرارات الوطنية وتعزيز ايمانهم بحقوق الانسان والحقوق الفردية للمواطن وحرية التعبير وقبول الاخر والحوار معه.

5- تعزيز دور الشباب في التنمية.

6- مكافحة المنشطات والادمان على انواعه.

7- تعزيز ارادة الابتكار والابداع وعلاقة الشباب بالتكنولوجيا ووسائل المعرفة.

8- تعميم ثقافة العمل التطوعي. - تعمل الجمعيات الشبابية على تحقيق هذه المبادىء من خلال تنفيذ برامج متنوعة كانشطة الهواء الطلق على اختلافها وصيفيات الاولاد والشباب والعمل التطوعي والانشطة الفكرية والتثقيفية والترفيهية والتنموية كالفنون على انواعها والشعر والادب او الانشطة ذات الطابع العلمي مثل الكومبيوتر والانترتت والبرامج المصاحبة او ا لانشطة التدريبية التي تمنح بموجبها شهادات الكوادر.

المادة 84

مادة 84: الجمعيات الشبابية نوعان:

1- الجمعيات الشبابية: هي الجمعيات التي تعمل في خدمة الشباب في مختلف الميادين التي تهمهم من خلال البرامج والانشطة التنفيذية.

2- جمعيات صيفيات الاولاد: هي الجمعيات التي تعنى بالاولاد وتعمل على رعايتهم وخدمتهم من خلال الانشطة والبرامج اللاصفية المختصة.

المادة 85

مادة 85:

1- يكون على الجمعيات الشبابية في اقامتها للانشطة او البرامج: - الالتزام بالشروط المحددة في القرارات التنظيمية الصادرة عن الوزارة فيما يتعلق بكل نشاط. - ابلاغ الوزارة خطيا بالنشاط وبرنامجه. - الحصول على الموافقة الخطية من الوزارة اذا كان هذا النشاط ممولا كليا او جزئيا من قبلها، على ان يتم تقديم عنه بعد انتهائه.

2- تضع الوزارة شروطا محددة لكل برنامج او نشاط، وتصدرها في شكل دوري بقرارات تنظيمية عن الوزير.

3- يحق للوزارة مراقبة الانشطة والغاؤها اذا تبين مخالفتها للقرارات التنظيمية الصادرة عن الوزارة.

4- لا يمكن للجمعيات الشبابية تنظيم انشطة تدريبية تمنح بموجبها شهادات الا بعد مصادقة الوزارة على منهاج هذه الانشطة وشروط تنفيذها وعلى الشهادات الممنوحة في هذا المجال، ويكون عليها تقديم طلب اقامة النشاط متضمنا المنهاج قبل شهر على الاقل من موعده.

المادة 86

مادة 86: تشكل جمعيات صيفيات الاولاد الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني لصيفيات الاولاد وتقوم بانتخاب هيئته الادارية ويكون لكل منها صوت واحد في هذه الجمعية العمومية، وتحدد صلاحيات الاتحاد بما يلي: 1- وضع الخطط والدراسات الآيلة الى تطوير العمل في مجالات صيفيات الاولاد بغية تحقيق المبادىء المحددة في المادة الخامسة والثمانين من هذا المرسوم.

2- تشكيل لجان من ذوي الاختصاص تكون مهمتها تزويد الهيئة الادارية بوسائل تطوير المناهج والخطط بما يتناسب مع المفاهيم التربوية الحديثة وحاجات الاولاد.

3- العمل على التنسيق بين الجمعيات المنتسبة اليه وتطوير شبكات التواصل المباشر وغير المباشر فيما بينها.

4- العمل على تطوير المناهج الخاصة بصيفيات الاولاد وتنسيقها مع الوزارة بغية اصدار القرارات المتعلقة بكل منها تباعا.

5- الاشراف على الانشطة التدريبية التي تنظمها الجمعيات المنضمة اليه بالاستناد الى المناهج المعتمدة من قبل الوزارة، والمصادقة على الشهادات الناتجة عنها.

6- تمثيل لبنان في الانشطة الدولية والقارية والاقليمية والعربية المتعلقة بصيفيات الاولاد.

7- يمكن لاي جمعية شبابية غير مرخصة في مجال صيفيات الاولاد تحديدا ان تنظم نشاط صيفيات الاولاد على ان تلتزم

ب: - الشروط المحددة في القرارات التنظيمية الصادرة عن الوزارة. - الحصول على موافقة الاتحاد المختص والوزارة خطيا على النشاط وبرنامجه على انه يحق للوزارة بالتنسيق مع الاتحاد المختص مراقبة النشاط وإلغاؤه اذا تبين مخالفته احكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 87

مادة 87: يحق للجمعيات الشبابية التي حصلت على العلم والخبر من وزارة الداخلية قبل تاريخ صدور هذا المرسوم ان تعتمد في وزارة الشباب والرياضة شريطة ان تتقدم بطلب وفق النموذج المعد لهذه الغاية، مرفقا ب:

1- صورة طبق الاصل عن العلم والخبر الصادر عن وزارة الداخلية.

2- نسخة عن النظام العام للجمعية مختومة من وزارة الداخلية وموقعة من جميع اعضاء الهيئة الادارية على جميع صفحاتها، على ان يتضمن هذا النظام العام البنود المحددة في المادة التاسعة من هذا المرسوم.

3- نسخة موقعة من جميع اعضاء الهيئة الادارية على جميع صفحاتها عن جداول باسماء اعضاء الهيئة الادارية تشتمل على الاسم الثلاثي لكل عضو وتاريخ ميلاده ومهنته وعنوانه بما فيه الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد الالكتروني.

4- إخراج قيد فردي او صورة عن الهوية وسجل عدلي لكل من اعضاء الهيئة الادارية.

5- مستند إشغال قانوني لمقر الجمعية وفق احد الخيارات التالية:

أ- عقد ايجار مسجل في البلدية باسم الهيئة الادارية للجمعية لا تقل مدته عن ثلاث سنوات.

ب- اتفاق "قرار بالتسامح" بين المالك والهيئة الادارية للجمعية مصادق عليه لدى الكاتب العدل لا تقل مدته عن ثلاث سنوات.

ت- مقر تضعه الادارة العامة المؤسسة العامة او البلدية في تصرف الجمعية بموجب كتاب رسمي صادر وفق الاصول.

6- خارطة للمقر موقعة ومختومة من مهندس معماري او مدني منتسب الى احدى نقابتي المهندسين.

7- افادة عقارية للمقر او علم وخبر للمناطق غير الممسوحة.

8- نموذج الختم الرسمي مختوما على نموذج الورقة الرسمية المعتمدة من الجمعية موقعة من جميع اعضاء الهيئة الادارية. تعتمد هذه الجمعيات بموجب قرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام على ان ينشر القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية.

الفصل الثاني: جمعيات بيوت الشباب واتحادها

المادة 88

مادة 88: بيوت الشباب هي بيوت للاستقبال والاقامة، وتكون اما دائمة تفتح طيلة ايام السنة، وام موسمية تفتح في فترات معينة، وعلى النزيل فيها ان يتقيد بالانظمة المحلية والدولية المرعية الاجراء.

المادة 89

مادة 89: - مع مراعاة احكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا المرسوم، يجب ان يتضمن طلب الترخيص لجمعية بيت شباب صياغة نظامها العام بما يتناسب مع احكام النظامين الدولي والوطني لجمعيات بيوت الشباب. - بالاستناد الى المادة الثانية عشرة، تلتزم جمعيات بيوت الشباب بالشروط الفنية التي تصدر بقرارات تنظيمية عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

المادة 90

مادة 90: على جمعيات بيوت الشباب تنظيم السجلات التالية:

1- سجل احصاءات يشمل اسم النزيل الثلاثي وجنسيته، ورقم وتاريخ جواز سفره وتاريخ انتهاء مدته، واسم السلطة التي اعطته، واسم البلد المقيم فيه وعنوانه، وتاريخ الوصول، ومدة الاقامة، وتاريخ المغادرة واية معلومات اخرى عند الاقتضاء.

2- كشوفات يومية وشهرية للنزلاء.

3- لوحات الاذاعة المحتوية على نظام البيت بثلاث لغات احداها اللغة العربية ومسطح البيت وتقسيماته والخريطة التي تبين موقع البيت بالنسبة الى اهم الاماكن في المدينة كمراكز البريد والبنوك والجامعات والمكتبات العامة والمستشفيات والمخازن المهمة والمطاعم، بالاضافة الى اسم المشرف واوقات دوامه.

المادة 91

مادة 91: تلتزم جمعيات بيوت الشباب بما يلي:

1- تحديد مواعيد فتح وإقفال ابواب بيت الشباب

2- تأمين المناخ والبيئة الصحية السليمة، وضمان الوصول الى البيت في شكل سهل وبمنأى عن اي خطر. 3- الحفاظ الدائم على النظافة والامن والامان للنزلاء.

المادة 92

مادة 92: تشكل جمعيات بيوت الشباب الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني لبيوت الشباب وتقوم بانتخاب هيئته الادارية ويكون لكل منها صوت واحد في هذه الجمعية العمومية.

الفصل الثالث: جمعيات الانشطة التراثية واتحادها

المادة 93

مادة 93: يقصد بالانشطة التراثية الانشطة الاستعراضية او التنافسية المرتبطة بالتراث الوطني مثل الدبكة والفولكلور على انواعه والعاب نشر الخشب ورفع المخل ورفع الجرن وكسر الجوز وشد الحبل وتربيع الجرس ورفع المحدلة والتحطيب والكباش وطاولة الزهر والعاب الورق والبلبل والكلة وشرب الماء والنقيفة واطول زلغوطة واطول اوف واطول شعر والمرقوق وحمل الجر، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

المادة 94

مادة 94: بالاضافة الى البنود المحددة في المادتين التاسعة والعاشرة من هذا المرسوم، يجب ان يكون للجمعية في مقرها او خارجه قاعة لا تقل مساحتها عن اربعين مترا مربعا تخصص للتدريب على مختلف الانشطة وفيها مساحة مخصصة للتخزين.

المادة 95

مادة 95: يمكن لجمعيات الانشطة التراثية اقامة اي من الانشطة المحددة في المادة الثالثة والتسعين، شريطة الالتزام بما يلي:

1- الشروط المحددة في القرارات التنظيمية الصادرة عن الوزارة فيما يتعلق بكل نشاط.

2- ابلاغ روزنامة الانشطة الى الوزارة في مطلع كل عام وتقرير عنها بعد انتهائه

3- ابلاغ الاتحاد اللبناني للانشطة التراثية والوزارة خطيا بالنشاط وبرنامجه والحصول على الموافقة الخطية من الوزارة اذا كان هذا النشاط ممولا كليا او جزئيا من قبلها، على ان يتم تقديم تقرير عنه بعد انتهائه.

المادة 96

مادة 96: تشكل الجمعيات التراثية الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني للانشطة التراثية وتقوم بانتخاب هيئته الادارية ويكون لكل منها صوت واحد في هذه الجمعية العمومية.

الباب الحادي عشر: البعثات والمناسبات وتمثيل لبنان

الفصل الاول: استقدام وايفاد البعثات

المادة 97

مادة 97: يقصد ب"البعثات"، الوفود التي تمثل لبنان في الانشطة الرياضية والكشفية والشبابية الرسمية التي تقوم بتنظيمها في الداخل او تشترك فيها في الخارج الاتحادات الرياضية والكشفية والشبابية واللجنة الاولمبية اللبنانية واللجنة البارالمبية اللبنانية والاتحاد الرياضي المدرسي العام والاتحاد الرياضي العام للجامعات والاتحاد اللبناني للمؤسسات والاتحاد اللبناني للاندية الشعبية، وذلك في المجالات التالية: - الدورات والبطولات: الدولية - الاولمبية - القارية - المتوسطية - الاقليمية - العربية. - المهرجانات او المخيمات او اللقاءات الشبابية او الكشفية. - المؤتمرات الرياضية والكشفية والشبابية الرسمية في الخارج او الداخل.

المادة 98

مادة 98: باستثناء الجمعيات، تستقدم الهيئات الرياضية والكشفية والشبابية البعثات وتوفدها بعد الموافقة الخطية للوزارة.

المادة 99

مادة 99:

1- تقدم طلبات استقدام البعثات وايفادها الى الوزارة قبل شهر واحد على الاقل من الموعد المحدد اذا كانت لا تحتاج الى تمويل الوزارة وشهرين اذا كانت تحتاجه، مرفقة بالمستندات التالية:

اولا: اذا كانت المشاركة في النشاط لا تحتاج الى تمويل الوزارة:

أ- عرض لماهية النشاط واهميته والجهات المشاركة فيه والنتائج الفنية والادارية المرجوة بالاستناد الى وقائع وتوقعات متضمنا العدد التقديري للمشاركين في البعثة.

ب- نسخة عن الدعوة.

ت- موافقة اللجنة الاولمبية اللبنانية فيما يتعلق بالاتحادات الرياضية.

ثانيا: اذا كانت المشاركة في النشاط تحتاج الى تمويل الوزارة:

أ- فيما يتعلق بالاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية، تقديم طلب يتضمن: - عرض لماهية النشاط واهميته والجهات المشاركة فيه والنتائج الفنية والادارية المرجوة بالاستناد الى وقائع وتوقعات، متضمنا العدد التقديري للمشاركين في البعثة. - بيان تقديري بالنفقات والايرادات. - نسخة عن الدعوة. - موافقة اللجنة الاولمبية اللبنانية فيما يتعلق بالاتحادات الرياضية.

ب- فيما يتعلق بالاتحادات الكشفية او الشبابية، تقديم طلب يتضمن. - عرض لماهية النشاط واهميته والجهات المشاركة فيه وطبيعة اللقاءات والعناوين والحوارات المتوقعة والنتائج الفنية والادارية المرجوة بالاستناد الى وقائع وتوقعات، متضمنا العدد التقديري للمشاركين في البعثة. - بيان تقديري بالنفقات والايرادات. - نسخة عن الدعوة.

2- تقرر الوزارة الحاجة الى رفع الطلب الوارد اليها من احدى الهيئات الى مجلس الوزراء.

3- تمنح الموافقة على المشاركة في المؤتمر او البطولة مرة واحدة بحيث لا تحتاج المشاركة في المؤتمر او البطولة نفسهما الى موافقة ثانية، بل يكتفي باعلام الوزارة بها.

4- تبلغ الوزارة السفارات والقنصليات اللبنانية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، موافقتها على استقدام او ايفاد البعثات او رفضها ذلك.

المادة 100

مادة 100:

1- يقرر الوزير بناء على اقتراح المدير العام، مقدار مساهمة الوزارة في نفقات استقدام وايفاد البعثات.

2- تعطى المساهمة المالية للامور التالية:

أ- الاعداد

ب- نفقات السفر والاقامة

ت- التجهيز الفني والعيني

ث- التأمين.

ج- الفحوصات المخبرية ضد المنشطات.

ح- المصاريف المختلفة

المادة 101

مادة 101: على المسوؤلين عن البعثات في الداخل او الخارج: - ابلاغ الوزارة او السفارات او القنصليات اللبنانية بأي حادث او طارىء تتعرض له البعثة او افرادها فور حصوله. - تقديم تقرير مفصل الى الوزارة عن النشاط المنفذ والنتائج والاتصالات وسلوك عناصر البعثة، وعن المخالفات في حال حصولها، والعقوبات المتخذة بحق المخالفين من قبل اللجنة المنظمة، وخصوصا فيما يتعلق بتعاطي المنشطات، وذلك في خلال مهلة شهر واحد من تاريخ عودة البعثة من الخارج او من تاريخ اختتام النشاط المقام في الداخل.

المادة 102

مادة 102: - اذا ارتكب اي لاعب او مدرب او شاب او اداري مخالفة مسيئة لسمعة الوطن اثناء مشاركته في اي تمثيل خارجي، يكون من حق الاتحاد المختص وفقا لنظامه بالتنسيق مع الوزارة واللجنة الاولمبية اللبنانية اتخاذ الاجراءات التأديبية لطبيعة المخالفة المرتكبة. - اذا ارتكب اي عضو في احدى الهيئات الادارية للاتحادات الرياضية مخالفة لانظمة اللجنة الاولمبية اللبنانية او سلك سلوكا مسيئا ومشينا ومضرا بالقيم الرياضية، يحق للجنة التنفيذية للجنة الاولمبية اللبنانية اتخاذ القرارات التأديبية المناسبة في حقه بعد استدعائه للادلاء بدفاعه، واذا وصل القرار الى حدود الفصل فانه يستوجب مصادقة الجمعية العمومية، اما اذا كان التدبير المنوي اتخاذه يؤثر على عمل الاتحاد المعني، فيكون على اللجنة الاولمبية استشارة الاتحاد الدولي المناظر والتنسيق معه. ويمكن اللجنة الاولمبية اللبنانية ايقاف تنفيذ اي عقوبة تم اتخاذها باستثناء العقوبات التأديبية.

الفصل الثاني: استضافة المناسبات الكبرى

المادة 103

مادة 103: يقصد ب"المناسبات الكبرى" الدورات او البطولات الرياضية العربية والاقليمية والمتوسطية والقارية والاولمبية والدولية في لعبة واحدة او مجموعة العاب او النشاطات الكشفي او الشبابية العربية والاقليمية والمتوسطية والقارية والدولية التي يستضيفها لبنان.

المادة 104

مادة 104: يتوجب على اي من الهيئات الحصول على الموافقة الخطية من الوزارة قبل المباشرة بتقديم طلب استضافة المناسبات الكبرى سواء كانت الاستضافة تحتاج الى تمويل الوزارة ولا تحتاجها، على ان يتضمن الطلب:

1- دراسة تشرح اهمية المناسبة من النواحي الرياضية او الشبابية والاقتصادية والسياحية والسياسية، وتتضمن تحديد المهام والادوار المطلوبة لانجاح الاستضافة من كل من الدولة اللبنانية واللجنة الاولمبية اللبنانية واللجنة البارالمبية اللبنانية والاتحاد المختص والمجتمع المدني.

2- نوعية وحجم المشاركة المتوقعة بما فيها لائحة الدول التي يتوقع مشاركتها.

3- النتائج الفنية والادارية المرجوة من البعثة اللبنانية بالاستناد الى وقائع وتوقعات

4- بيان تقديري بالنفقات والايرادات (اذا كانت الاستضافة تحتاج الى تمويل الوزارة).

5- نسخة عن شروط الاستضافة.

6- رأي اللجنة الاولمبية اللبنانية فيما يتعلق بالاتحادات الرياضية.

المادة 105

مادة 105: فيما يتعلق باستضافة المناسبات الكبرى التي تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء يعود للمجلس ان يشكل بعد الموافقة على الاستضافة وبناء على اقتراح الوزير لجنة عليا مهمتها تنظيم المناسبة ويمنحها اوسع الصلاحيات، على ان يكون على الجهات الرسمية المختصة تسهيل عملها. كما يمكن للوزارة ان تقترح على مجلس الوزراء تشكيل لجنة مماثلة لتنظيم مناسبة ما حتى لو كان قرار الموافقة على استضافته محصور بالوزارة ولا يحتاج الى موافقة المجلس.

الفصل الثالث: اللجنة الوطنية للدورات الرياضية الكبرى المتعددة الالعاب

المادة 106

مادة 106: تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام مرة كل اربع سنوات بعد انتهاء فعاليات الدورة الاولمبية الصيفية وانتخاب اللجنة التنفيذية الاولمبية اللبنانية لجنة وطنية استشارية مهمتها حصرا اعداد الدراسات اللازمة حول مشاركات لبنان الخارجية في الدورات الكبرى المتعددة الالعاب الدولية منها والقارية والاقليمية والعربية، او المشاركة في الدورات الكبرى المتعددة الالعاب التي يستضيفها لبنان، وذلك على الشكل التالي: - ثلاثة اعضاء تختارهم اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية اللبنانية، على ان يكون بينهم حكما الرئيس او احد نواب الرئيس ويتولى رئاسة اللجنة، وعضو اللجنة الاولمبية الدولية اذا وجد. - عضو من اللجنة البارالمبية اللبنانية. - ثلاثة اعضاء من موظفي الوزارة يكون بينهم حكما رئيس مصلحة الرياضة، على ان يكون احدهم عضوا ومقررا. - ثلاثة خبراء من القطاع الاهلي يتم اختيارهم بالتنسيق بين الوزارة واللجنة الاولمبية اعضاء. - يشارك في اجتماعات "اللجنة" الرئيس المعين للبعثة للمشاركة في دورة كبرى عند مناقشة امور هذه الدورة.

المادة 107

مادة 107: ترفع اللجنة اللجنة الدراسات التي تعدها الى اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية اللبنانية، التي تقوم بدراستها، ثم تضعها في صيغتها النهائية وتقرها.

الفصل الرابع: اللجنة الوطنية للرياضة والكشافة والشباب

المادة 108

مادة 108: تحدد اهداف "اللجنة الوطنية للرياضة والكشافة والشباب" بإعداد الاستراتيجيات ودراسة السبل ووضع الخطط والآليات التنفيذية لتعميم الثقافة الرياضية والحركة الشبابية والانشطة الشبابية على مساحة الوطن، حيث ترفع هذه الاستراتيجيات والخطط والآليات التنفيذية الى الوزارة التي تتبناها وتعمل على تنفيذها مباشرة او بالتنسيق مع جمعيات او اتحادات او بلديات او تجمع بلديات او اتحاد بلديات او هيئات المجتمع المدني.

المادة 109

مادة 109: تشكل "اللجنة الوطنية للرياضة والكشافة والشباب" بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام مرة كل اربع سنوات بعد انتهاء فعاليات الدورة الاولمبية الصيفية على الشكل التالي: - المدير العام للوزارة رئيسا. - رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية نائبا للرئيس. - عضو اللجنة الاولمبية الدولية اذا وجد. - رؤساء مجالس ادارة المدن الرياضية اعضاء. - رئيس مصلحة الرياضة في الوزارة عضوا. - رئيس مصلحة الشباب في الوزارة عضوا. - امين عام اللجنة الاولمبية اللبنانية امينا عاما. - رئيس بلدية بيروت ورؤساء اتحادات البلديات في لبنان اعضاء. - رئيس لجنة الرياضة للجميع في اللجنة الاولمبية اللبنانية عضوا. - الامين العام للجنة البارالمبية اللبنانية عضوا. - رئيس الاتحاد اللبناني للمؤسسات عضوا. - رئيس الاتحاد الرياضي العام للجامعات عضوا. - رئيس الاتحاد الرياضي المدرسي العام عضوا. - رئيس اتحاد كشاف لبنان عضوا. - رئيس الاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات عضوا. - رئيس الاتحاد اللبناني لصيفيات الاولاد عضوا. - رئيس الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب عضوا. - رئيس الاتحاد اللبناني للانشطة التراثية عضوا. - ثلاثة من الخبراء في مجال الرياضة اعضاء. - ثلاثة من الخبراء في مجال الكشافة اعضاء. - ثلاثة من الخبراء في مجال الشباب اعضاء. على ان تكون عضوية هؤلاء الاعضاء تطوعية، وعلى ان تعين اللجنة موظفين بصفة مدير تنفيذي ومدير مالي وسكرتاريا، وعلى ان تخصص الوزارة مقرا له وموازنة لمصاريفه.

الباب الثاني عشر: المساهمات المالية

الفصل الاول: المساهمات المالية للجنة الاولمبية اللبنانية والاتحادات

المادة 110

مادة 110: تمنح المساهمات المالية بموجب قرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام، وفقا لما يلي: اولا، فيما يتعلق باللجنة الاولمبية اللبنانية: - لتسديد اشتراكاتها ورسومها السنوية العربية والاقليمية والقارية والاولمبية والدولية. - لتغطية جانب من موازنتها السنوية للنفقات الادارية فيما يتعلق بايجارات المقرات وتجهيزاتها ولوازمها المكتبية والادارية والمعلوماتية وبدلات الاتعاب والتعويضات للموظفين والاجراء. - لتغطية جانب من نفقاتها الفنية المتعلقة بالمشاركات الخارجية. - لتنفيذ نشاطات او برامج بالتعاون مع الوزارة. ثانيا، فيما يتعلق بالاتحادات الرياضية: - لتسديد اشتراكاتها ورسومها السنوية في الاتحادات المناظرة العربية والاقليمية والقارية والاولمبية والدولية. - لتغطية جانب من موازنتها السنوية للنفقات الادارية فيما يتعلق بايجارات المقرات وتجهيزاتها ولوازمها المكتبية والادارية والمعلوماتية وبدلات الاتعاب والتعويضات للموظفين والاجراء. - لتغطية جانب من نفقات تنظيم البطولات والمسابقات الرسمية المحلية بما فيها اجور ملاعب وحكام ومراقبين وخلافه. - لإعداد وتدريب وتحضير وتجهيز المنتخبات الوطنية للمشاركة في المسابقات والنشاطات الرسمية العربية والاقليمية والقارية والاولمبية والدولية، وتغطية كل او جزء من النفقات المحتملة للسفر والاقامة والتنقلات والمصاريف النثرية وخلافه. - لاستضافة المسابقات والبطولات الخارجية الرسمية في لبنان. - لتنفيذ نشاطات او برامج بالتعاون مع الوزارة. ثالثا، فيما يتعلق بالاتحادات الشبابية والكشفية: - لتسديد اشتراكاتها ورسومها السنوية في الاتحادات المناظرة العربية والاقليمية والقارية والاولمبية والدولية. - لتغطية جانب من موازنتها السنوية للنفقات الادارية فيما يتعلق بايجارات المقرات وتجهيزاتها ولوازمها المكتبية والادارية والمعلوماتية وبدلات الاتعاب والتعويضات للموظفين والاجراء. - لاستضافة الانشطة الشبابية والكشفية الرسمية في لبنان. - لتنفيذ نشاطات او برامج محلية بالتعاون مع الوزارة او المشاركة في برامج خارجية بموافقتها على ان يتضمن ذلك كل او جزء من النفقات المحتملة للسفر والاقامة والتنقلات والمصاريف النثرية وخلافه. يمكن ان تكون المساهمة المالية تقديمات عينية (تجهيزات ادارية او فنية) شرط ان تكون من لوزازم تطوير العمل والاداء الاداري والفني.

المادة 111

مادة 111:

أ- يكون على اللجنة الاولمبية اللبنانية والاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية تقديم طلب المساهمة المالية السنوية الى الوزارة مرفقا

ب:

1- نسخة عن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية التي خصصت للتصديق على قطع حساب السنة المنتهية وموازنة السنة الجارية، والتقرير السنوي لنشاطات العام السابق والبرنامج السنوي لنشاطات العام الحالي مرفقا بلائحة اعضاء الجمعية العمومية الحاضرين وغير الحاضرين.

2- الموازنة التقديرية الشاملة للعام الجاري متضمنة ما يلي: - جدول بالاشتراكات والرسوم السنوية في الجهات المناظرة العربية والاقليمية والقارية والاولمبية والدولية. - جدول بالنفقات السنوية الادارية لجهة ايجارات المقرات وتجهيزاتها ولوازمها المكتبية والادارية والمعلوماتية وبدلات الاتعاب والتعويضات للموظفين والاجراء. - جدول بالنفقات المترتبة من تنظيم الانشطة الشبابية والكشفية والبطولات والمسابقات الرسمية المحلية. - جدول المشاركات الخارجية المحتملة وبرامج اعداد المنتخبات الوطنية وتكاليفها التقديرية.

3- جدول بالنشاطات او البرامج المقترح تنفيذها بالتعاون مع الوزارة وتكاليفها.

4- بيان مالي مفصل موقع وفق الاصول او نسخة عن بيان حساب المهمة للاموال الممنوحة من الدولة فيما يتعلق بالاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية ونسخة مفصلة عن قطع حساب السنة المنتهية موقعة وفق الاصول فيما يتعلق بالاتحادات الكشفية او الشبابية.

5- براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

6- شهادة التسجيل لدى وزارة المالية. ب- اذا رغبت اللجنة الاولمبية اللبنانية او الاتحادات الرياضية او الشبابية او الكشفية الحصول على مساهمة مالية لتنفيذ نشاطات او برامج بالتعاون مع الوزارة لم يكن قد ورد ذكرها في الموازنة المقدمة، وكانت قد اكملت تزويد الوزارة بالمستندات المشار اليها اعلاه، يكون عليها تقديم طلب قبل موعد النشاط او البرنامج المذكورين بشهرين على الاقل.

ت- اذا رغبت اللجنة الاولمبية اللبنانية او الاتحادات الرياضية او الشبابية او الكشفية في الحصول على تقديمات عينية يكون عليها تقديم طلب خطي يتضمن بيان مفصل بالاصناف المطلوبة وتبرير الحاجة اليها. ث- يراعى في تحديد قيمة المساهمة للجنة الاولمبية اللبنانية والاتحادات مدى تقيد الهيئة بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء ومدى قانونية ونظامية المستندات السنوية المتوجب تقديمها للوزارة والسجلات المتوجب مسكها ونوعية وحجم النشاطات او البرامج المراد اقامتها ومداها الجغرافي او الاجتماعي ومدى مساهمتها في تنفيذ خطط وبرامج الوزارة واهداف الهيئة.

الفصل الثاني: المساهمات المالية للجمعيات

المادة 112

مادة 112: تمنح المساهمات المالية للجمعيات التي نالت ترخيصها قبل سنة على الاقل والمستمرة في مشاركتها في المسابقات السنوية والانشطة الالزامية في كل من الحالات التالية:

- الاستعداد والتحضير لتمثيل لبنان خارجيا، حيث تحدد اوجه صرف المساهمة المالية في هذه الحالة في تغطية كل او جزء من نفقات الاعداد والتدريب والتحضير والتجهيز والسفر والاقامة والمصاريف النثرية للمشاركة في المسابقات والنشاطات الرسمية العربية او الاقليمية او القارية او الدولية التي يتم تكليف الجمعية الرياضية من قبل الاتحاد المختص بتمثيل لبنان فيها بناء على نتائجها المحلية المتقدمة، او النشاطات الشبابية او الكشفية المماثلة التي يكون لبنان حاضرا فيها من خلال جمعيات ذات اختصاص وبموافقة اتحادها اذا وجد او بموافقة الوزارة. يكون على الجمعية تقديم ملف الى الوزارة قبل موعد المسابقة او النشاط بشهرين على الاقل متضمنا ما يلي:

1- طلب الحصول على مساهمة مالية لتغطية نفقات محددة تتعلق بالاعداد والتدريب والتحضير او التجهيز او السفر او الاقامة او المصاريف النثرية لتمثيل لبنان في: - نشاط او مسابقة رسمية رياضية محددة بالاسم والمكان والزمان، متضمنا دراسة شاملة ومفصلة وتوقعات فنية. - نشاط شبابي او كشفي محدد بالاسم والمكان والزمان، متضمنا دراسة شاملة ومفصلة بما فيها الاهداف المتوخاة من المشاركة.

2- اذا كانت المشاركة في هذا النشاط او المسابقة ذو طابع متكرر يستلزم الاعداد والتدريب والتحضير والتجهيز والسفر والاقامة والمصاريف النثرية لمرات عدة، فيتم تنفيذ الاحتمالات والمصاريف المتعلقة بكل احتمال.

3- صورة عن كتاب الاتحاد المختص (اذا وجد) القاضي بتكليف الجمعية تمثيل لبنان في هذه المسابقة.

4- بيان مالي مفصل موقع وفق الاصول او نسخة عن بيان حساب المهمة لاوجه اتفاق آخر مساهمة مالية اعطيت من الوزارة في السنوات السابقة في حال وجودها.

5- براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

6- شهادة التسجيل لدى وزارة المالية. تلتزم الجمعية خلال خمسة عشر يوما من انتهاء النشاط او المسابقة تقديم تقرير الى الوزارة والاتحاد المختص (اذا وجد) يتضمن التفاصيل الكاملة للمشاركة لجهة النتائج والسلوكيات داخل وخارج الملعب وصور عن المقالات الصحافية المتعلقة بالنتائج اذا وجدت. - تحقيق انجاز متقدم في التمثيل الخارجي

1- اذا حققت الجمعية في مشاركتها العربية او الاقليمية او القارية او الدولية حضورا بارزا فيما يتعلق بالمشاركات الشبابية او الكشفية، او نتائج متقدمة في المسابقات والنشاطات الرسمية الرياضية التي يتم تكليفها من قبل الاتحاد المختص بتمثيل لبنان فيها، وتلقت الوزارة التقدير الملزم في هذا الشأن وكتابا من الاتحاد المختص يؤكد صحة المعلومات الواردة في التقرير، يمكن للوزير ان يصدر قرارا بناء على اقتراح المدير العام يمنح الجمعية بموجبه مكافأة مالية.

2- تحدد قيمة المكافآت المالية في هذه الحالة من خلال تقويم الحضور البارز او من خلال المراتب التي تحققها الجمعيات وذلك بموجب قرارات تصدر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام. - لبناء او استكمال بناء او تأهيل منشآت يمكن ان تمنح الجمعيات مساهمة مالية لبناء او استكمال بناء او تأهيل منشآت رياضية او شبابية او كشفية، على ان تقدم الى الوزارة مرفقا

ب: 1- افادة تثبت ملكية العقار او عقد ايجار مسجل في البلدية لا تقل مدته عن خمسة عشر عاما او اتفاق بالتسامح مصادق عليه لدى كاتب العدل لا تقل مدتها عن خمسة عشر عاما.

2- دراسة هندسية تنفيذية شاملة للمشروع تتضمن جميع المعلومات المتعلقة به بما فيها الموازنة التقديرية الموقعة من قبل مهندس مدني او معماري منتسب الى احدى نقابتي المهندسين ونسخة عن رخصة البناء والخرائط او موافقة من البلدية على اقامة المنشآت.

3- تعهد خطي بالالتزام بصيانة وتطوير البناء او المنشأة بشكل دوري، وعدم اجراء اي تغيير في وجهة استعماله خلال فترة خمسة عشر سنة من انشائه او استكماله او تأهيله.

4- نسخة عن عقود التلزيم بعد البدء بتنفيذ المشروع.

5- براءة ذمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

6- شهادة التسجيل لدى وزارة المالية. تمنح المساهمة المذكورة بموجب عقد اتفاق موقع عليه ما بين الوزارة والجمعية مرفقا بدفتر شروط لتنفيذ المشروع، وتراقب الوزارة حسن التنفيذ. - للقيام بانشطة او برامج خاصة يمكن ان تمنح الجمعيات مساهمة مالية للقيام بانشطة او برامج خاصة خارج نطاق النشاطات او المسابقات الرسمية، وذلك بموجب قرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام، ويكون على الجمعية تقديم ملف الى الوزارة قبل موعد النشاط او البرنامج بشهرين على الاقل يتضمن ما يلي:

1- طلب الحصول على مساهمة مالية متضمنا دراسة شاملة ومفصلة.

2- بيان مالي مفصل باوجه انفاق آخر مساهمة مالية اعطيت من الوزارة في السنوات السابقة في حال وجودها.

3- براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

4- شهادة التسجيل لدى وزارة المالية. 5- نسخة عن ايصال الاشتراك في الاتحاد المختص عن السنة السابقة. كما يمكن للوزير بناء على اقتراح المدير العام منح الجمعيات مساهمة مالية وفق مقتضيات المصلحة العامة.

الفصل الثالث: المساهمات المالية للافراد

المادة 113

مادة 113: - يقصد ب"الافراد": الرياضيين والمدربين والاداريين والحكام والاعلاميين والاطباء والمعالجين الفيزيائيين والمرافقين للبعثات والكوادر اللامعة في مجالات الشباب والكشافة والرياضة - تعطى المساهمات المالية او المكافآت لهؤلاء الافراد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام في الحالات التالية:

1- لتغطية النفقات المسبقة للاعداد والتدريب والتحضير والتجهيز والمشاركة في المسابقات والنشاطات الرسمية العربية والاقليمية والقارية والاولمبية والدولية.

2- كمكافأة نظير تحقيقهم انجازات متقدمة او حضورا لامعا. - تمنح المساهمة المالية في هاتين الحالين:

1- بقرار من الوزارة وبمبادرة منها على ان يتضمن الحيثيات التي منحت المساهمة او المكافأة لاجلها.

2- بالاستناد الى كتاب خطي من الاتحاد الذي ينتمي الفرد اليه يتضمن شرحا للانجاز وحيثياته ومستندات ادارية او اعلامية تثبت تحقيقه. - تحدد قيمة المساهمات او المكافآت المالية في هذه الحالة بموجب قرارات تصدر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

الفصل الرابع: المساهمات المالية للبلديات او اتحادات البلديات

المادة 114

مادة 114: - يمكن ان تمنح البلديات او اتحادات البلديات مساهمة مالية لبناء او استكمال بناء او تأهيل منشآت رياضية او كشفية او شبابية، على ان تقدم طلبا الى الوزارة مرفقا

ب: 1- افادة تثبت ملكية البلدية او اتحادات البلديات للعقار المخصص لبناء او استكمال بناء او تأهيل منشآت رياضية او كشفية او شبابية او عقد تخصيص من قبل الدولة او عقد ايجار مسجل لدى البلدية لا تقل مدته عن خمسة عشر عاما، او عقد اتفاق بالتسامح مصادق عليها لدى كاتب العدل لا تقل مدته عن خمسة عشر عاما، على ان لا تقل مساحة العقار عن اربعة آلاف متر مربع فيما يتعلق بالبلديات وعن عشرة آلاف متر مربع فيما يتعلق باتحاد البلديات.

2- دراسة هندسية تنفيذية شاملة للمشروع تتضمن جميع المعلومات المتعلقة به بما فيها الموازنة التقديرية الموقعة من قبل مهندس مدني او معماري منتسب الى احدى نقابتي المهندسين ونسخة عن رخصة البناء والخرائط او موافقة من البلدية او من اتحاد البلديات على اقامة المنشآت

3- تعهد خطي بالالتزام بصيانة وتطوير البناء او المنشأة بشكل دوري، وعدم اجراء اي تغيير في وجهة استعماله خلال فترة عشرين سنة من انشائه. - يجب ان تتضمن المنشأة حكما:

1- فيما يتعلق بالعقار الذي تبلغ مساحته عشرة آلاف متر مربع وما فوق، ملاعب لكرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد والميني فوتبول والتنس ومضمارا من اربع حارات لالعاب القوى بطول اربعمائة متر على الاقل. اما فيما يتعلق بالعقار الذي تبلغ مساحته اربعة آلاف متر، ملاعب لكرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد والميني فوتبول والتنس ومضمارا من ثلاث حارات لالعاب القوى بطول مئتي متر على الاقل.

2- مبنى اداري لا تقل مساحته عن مائة وخمسين مترا مربعا وحمامات ودوشات. 3- حديقة عامة.

الفصل الخامس: البت بطلبات المساهمات المالية

المادة 115

مادة 115: - يقدم طلب المساهمة الى ديوان الوزارة الذي يدقق فيه شكلا ويحيله الى الوحدة الادارية المختصة التي تعد تقريرا حول مضمونه وتعيده خلال خمسة عشر يوما على الاكثر. - اذا كان الطلب يستلزم تحقيقات، يكون من حق الوحدة الادارية المختصة استيضاح اصحاب العلاقة والقيام بالتحقيقات اللازمة للتأكد من المعلومات والمعطيات، على ان تنجز ذلك خلال مهلة لا تتجاوز الشهر الواحد. - يحيل الديوان الطلب الى المدير العام الذي يدرسه ويحيله متضمنا اقتراحه الى الوزير. - تمنح المساهمة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

الباب الثالث عشر: الاتحاد اللبناني للاعلام الرياضي

المادة 116

مادة 116: ينشأ في لبنان "الاتحاد اللبناني للاعلام الرياضي" وهو هيئة اهلية مستقلة تؤازرها الدولة وتستمد قوانينها وانظمتها من قوانين الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية والقوانين والانظمة المرعية في لبنان.

المادة 117

مادة 117: يشكل الاعلاميون العاملون في قطاع الاعلام الرياضي هيئة تأسيسية مهمتها وضع النظام العام، وتقديم طلب الترخيص الى الوزارة، على ان لا تتمثل اي مؤسسة اعلامية بأكثر من مندوب واحد في الهيئة التأسيسية، وان يتضمن طلب الترخيص:

1- ثلاث نسخ عن النظام العام ممهورة بتوقيع جميع اعضاء الهيئة التأسيسية على جميع صفحاتها.

2- ثلاث نسخ موقعة من جميع اعضاء الهيئة التأسيسية عن جداول بأسماء الاعضاء المؤسسين تشتمل على الاسم الثلاثي لكل عضو وتاريخ ميلاده ومهنته وعنوانه بما فيه الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد الالكتروني وتوقيع كل من الاعضاء.

3- اخراج قيد فردي او صورة عن الهوية وسجل عدلي لكل من اعضاء الهيئة التأسيسية التي تقوم مقام الهيئة الادارية.

4- نسخة عن محضر اجتماع الهيئة التأسيسية موقعا من جميع الاعضاء متضمنا اسم عضو الهيئة التأسيسية الذي يمثل الجمعية تجاه الحكومة.

5- مستند اشغال قانوني لمقر الاتحاد يكون اما سند ملكية او عقد ايجار مسجل في البلدية او عقد اتفاق "إقرار بالتسامح" مصادق عليه لدى الكاتب العدل لا تقل مدته عن ثلاث سنوات او مقر تضعه الادارة العام في تصرف الاتحاد يثبت مقره.

6- قرص مدمج يحتوي كل المستندات المذكورة اعلاه.

المادة 118

مادة 118: تتلقى الوزارة طلب الترخيص، وتقوم في خلال مهلة شهر واحد على الاكثر بالتثبت من استيفائه للشروط الادارية والفنية، ثم تحيله الى وزارة الداخلية والبلديات التي تقوم بابداء الرأي بشأنه مع بيان الاسباب في حال عدم الموافقة وذلك في خلال مهلة شهرين على الاكثر، وعلى الوزارة إصدار قرار الترخيص بعد انقضاء هذه المهلة مباشرة والا اعتبر سكوتها بمثابة قرار ضمني بالموافقة.

المادة 119

مادة 119:

1- يرخص الاتحاد اللبناني للاعلام الرياضي بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام بعد ابداء رأي وزارة الداخلية والبلديات.

2- ينشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين.

المادة 120

مادة 120: ينضم الى الاتحاد اللبناني للاعلام الرياضي المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية بحيث ترفق كل مؤسسة بطلب الانضمام لائحة بالاعلاميين العاملين لديها. يجب ان يتضمن النظام العام للاتحاد تقسيما لممثلي هذه المؤسسات في هيئته الادارية، بحيث تحصل كل من المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية على "كوتا" محددة لكل منها.

الباب الرابع عشر: احكام انتقالية وختامية

المادة 121

مادة 121: مع استثناء مهلة المواسم الرياضية الاربعة التي تعطى الى الاتحادات الرياضية للالعاب الجماعية لتصنيف الجمعيات المنتسبة اليها كما هو وارد في المادة التاسعة والعشرين، تعطى الهيئات المعنية بهذا المرسوم مهلة سنة من تاريخ نشره لتسوية اوضاعها وفقا لاحكامه.

المادة 122

مادة 122: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (إخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة).

المادة 123

مادة 123: تلغى احكام المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001، والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002، والمرسوم رقم 8000 تاريخ 7/6/2002 والمرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 124

مادة 124: يعمل بهذا المرسوم فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: ميشال سليمان وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير الاعلام الامضاء: وليد الداعوق وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الشباب والرياضة الامضاء: فيصل كرامي