المادة 110
مادة 110: تمنح المساهمات المالية بموجب قرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام، وفقا لما يلي: اولا، فيما يتعلق باللجنة الاولمبية اللبنانية: - لتسديد اشتراكاتها ورسومها السنوية العربية والاقليمية والقارية والاولمبية والدولية. - لتغطية جانب من موازنتها السنوية للنفقات الادارية فيما يتعلق بايجارات المقرات وتجهيزاتها ولوازمها المكتبية والادارية والمعلوماتية وبدلات الاتعاب والتعويضات للموظفين والاجراء. - لتغطية جانب من نفقاتها الفنية المتعلقة بالمشاركات الخارجية. - لتنفيذ نشاطات او برامج بالتعاون مع الوزارة. ثانيا، فيما يتعلق بالاتحادات الرياضية: - لتسديد اشتراكاتها ورسومها السنوية في الاتحادات المناظرة العربية والاقليمية والقارية والاولمبية والدولية. - لتغطية جانب من موازنتها السنوية للنفقات الادارية فيما يتعلق بايجارات المقرات وتجهيزاتها ولوازمها المكتبية والادارية والمعلوماتية وبدلات الاتعاب والتعويضات للموظفين والاجراء. - لتغطية جانب من نفقات تنظيم البطولات والمسابقات الرسمية المحلية بما فيها اجور ملاعب وحكام ومراقبين وخلافه. - لإعداد وتدريب وتحضير وتجهيز المنتخبات الوطنية للمشاركة في المسابقات والنشاطات الرسمية العربية والاقليمية والقارية والاولمبية والدولية، وتغطية كل او جزء من النفقات المحتملة للسفر والاقامة والتنقلات والمصاريف النثرية وخلافه. - لاستضافة المسابقات والبطولات الخارجية الرسمية في لبنان. - لتنفيذ نشاطات او برامج بالتعاون مع الوزارة. ثالثا، فيما يتعلق بالاتحادات الشبابية والكشفية: - لتسديد اشتراكاتها ورسومها السنوية في الاتحادات المناظرة العربية والاقليمية والقارية والاولمبية والدولية. - لتغطية جانب من موازنتها السنوية للنفقات الادارية فيما يتعلق بايجارات المقرات وتجهيزاتها ولوازمها المكتبية والادارية والمعلوماتية وبدلات الاتعاب والتعويضات للموظفين والاجراء. - لاستضافة الانشطة الشبابية والكشفية الرسمية في لبنان. - لتنفيذ نشاطات او برامج محلية بالتعاون مع الوزارة او المشاركة في برامج خارجية بموافقتها على ان يتضمن ذلك كل او جزء من النفقات المحتملة للسفر والاقامة والتنقلات والمصاريف النثرية وخلافه. يمكن ان تكون المساهمة المالية تقديمات عينية (تجهيزات ادارية او فنية) شرط ان تكون من لوزازم تطوير العمل والاداء الاداري والفني.