المادة 115
مادة 115: - يقدم طلب المساهمة الى ديوان الوزارة الذي يدقق فيه شكلا ويحيله الى الوحدة الادارية المختصة التي تعد تقريرا حول مضمونه وتعيده خلال خمسة عشر يوما على الاكثر. - اذا كان الطلب يستلزم تحقيقات، يكون من حق الوحدة الادارية المختصة استيضاح اصحاب العلاقة والقيام بالتحقيقات اللازمة للتأكد من المعلومات والمعطيات، على ان تنجز ذلك خلال مهلة لا تتجاوز الشهر الواحد. - يحيل الديوان الطلب الى المدير العام الذي يدرسه ويحيله متضمنا اقتراحه الى الوزير. - تمنح المساهمة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.