المادة 118
مادة 118: تتلقى الوزارة طلب الترخيص، وتقوم في خلال مهلة شهر واحد على الاكثر بالتثبت من استيفائه للشروط الادارية والفنية، ثم تحيله الى وزارة الداخلية والبلديات التي تقوم بابداء الرأي بشأنه مع بيان الاسباب في حال عدم الموافقة وذلك في خلال مهلة شهرين على الاكثر، وعلى الوزارة إصدار قرار الترخيص بعد انقضاء هذه المهلة مباشرة والا اعتبر سكوتها بمثابة قرار ضمني بالموافقة.