المادة 12
مادة 12: مع مراعاة احكام قانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 يجب ان تتوفر في الجمعيات الشروط الفنية - كل بحسب ترخيصه - التي تصدر بقرارات تنظيمية عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام، وهي: - الشروط الفنية والخاصة المتعلقة بالمراكز والملاعب والميادين والمسابح والاجهزة الفنية وسواها من التقنيات العائدة الى الجمعيات الرياضية وذلك وفقا للانظمة المعتمدة. - الشروط الفنية والخاصة والتجهيزات والتقنيات العائدة للجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة. - الشروط الفنية والخاصة بالمراكز والاجهزة الفنية وسواها من التقنيات العائدة الى الجمعيات الكشفية وذلك وفقا للانظمة المعتمدة. - الشروط الفنية والخاصة للنشاطات والمراكز والاماكن المخصصة لاقامتها والوسائل المعتمدة فيها فيما يتعلق بالجمعيات الشبابية واتحادها وذلك وفقا للانظمة المعتمدة. - تضع الوزارة نموذجا للنظام العام للهيئات التي تراعي هذا النموذج عند وضع "نظامها العام".