المادة 121
مادة 121: مع استثناء مهلة المواسم الرياضية الاربعة التي تعطى الى الاتحادات الرياضية للالعاب الجماعية لتصنيف الجمعيات المنتسبة اليها كما هو وارد في المادة التاسعة والعشرين، تعطى الهيئات المعنية بهذا المرسوم مهلة سنة من تاريخ نشره لتسوية اوضاعها وفقا لاحكامه.