المادة 14
مادة 14: - تتألف الجمعية العمومية للجمعية من جميع الاعضاء المنتسبين اليها وفقا لنظامها العام. - يشترط في عضو الجمعية العمومية في ممارسة حقه في الانتخاب او الترشح لعضوية الهيئة الادارية في الجمعية: أ- ان يكون لبنانيا قد اتم الثامنة عشرة من عمره (صورة عن الهوية - اخراج قيد فردي - الخ...) ب- ان يثبت تمتعه بحقوقه المدنية ويكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة (سجل عدلي لا يعود تاريخه لاكثر من ثلاثة اشهر). ت- ان يكون اسمه مدرجا ضمن لائحة الجمعية العمومية المبلغة الى الوزارة، على ان يكون قد انتسب قبل سنة على الاقل على التاريخ المحدد لجلسة الانتخابات، وان يكون قد سدد التزاماته المالية المستحقة.