المادة 26
مادة 26: - يتوجب على الهيئة الادارية للاتحادات توجيه الدعوة الى جلسات الجمعية العمومية على اختلافها خطيا خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن ثلاثين من موعدها، ما عدا جلسات الانتخابات التي يتوجب الدعوة اليها خطيا قبل انتهاء ولاية الهيئة الادارية خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما من موعدها ولا تزيد عن خمسة واربعين. - توجه الدعوة الى جلسة الجمعية العمومية المخصصة للانتخابات قبل انتهاء ولاية الهيئة الادارية وذلك خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما من موعدها ولا تزيد عن خمسة واربعين من التاريخ المذيل على الكتاب، وكذلك في حال فقدان الهيئة الادارية المذكورة للشرعية لاي سبب من الاسباب ويكون ذلك بموجب كتاب موقع من الرئيس وامين السر يتضمن تحديد موعد جلسة الانتخابات ويكون مرفقا بلائحة اعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على انتسابهم سنة ويحق لهم التصويت، على ان يقوم غير المسددين لاشتراكاتهم بالتسديد قبل بدء الجلسة، والا فلا يحق لهم المشاركة فيها. - في حال عدم التزام الهيئة الادارية للاتحاد بتوجيه الدعوة الى الانتخابات وفق الاصول والمهل بسبب انتهاء ولايتها او فقدانها الشرعية لاي سبب من الاسباب تلتئم الجمعية العمومية بدعوة من ثلث اعضائها تتضمن المكان والزمان خلال شهر على الاكثر وفي حال عدم الالتزام، تتشكل بقرار من الوزير لجنة ثلاثية قوامها رئيس الهيئة الادارية المنتهية ولايتها او الفاقدة للشرعية لاي سبب من الاسباب وممثل عن الوزارة وممثل عن اللجنة الاولمبية اللبنانية، وتكون مهمتها حصرا الدعوة الى الانتخابات وفق الاصول. - في حالة استقالة الهيئة الادارية للاتحاد او فقدان شرعيتها قانونيا لاي سبب من الاسباب خلال فترة ولايتها، يتم انتخاب هيئة ادارية جديدة وفق الاصول لتستكمل الولاية اذا كانت تزيد على الستة اشهر. اما اذا كانت الولاية المتبقية اقل من ستة اشهر، فحينها تشكل تلقائيا لجنة مؤقتة قوامها الرئيس وامين السر وامين الصندوق للهيئة الادارية المستقيلة او الفاقدة الشرعية قانونا، وتقوم هذه اللجنة بمهام تصريف الاعمال للفترة المتبقية والدعوة الى الانتخابات، على ان تزود الوزارة الزاما بنسخة عن كل مراسلة ادارية او مالية.