المادة 34
مادة 34: - يلتزم النادي الرياضي المدرسي المشاركة في البطولات الرسمية للالعاب التي تضمنها قرار ترخيصه. - في حال عدم التزام النادي الرياضي المدرسي المشاركة في البطولات الرسمية للالعاب المرخص له بها لموسمين متتاليين، تلغى اللعبة اذا كان النادي مرخص له مزاولة اكثر من لعبة. اما اذا كان النادي الرياضي المدرسي معتمدا في لعبة واحدة، فيلغى ترخيصه بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح المدير العام واستنادا الى التقرير الوارد من الاتحاد الرياضي المدرسي العام. - يلتزم النادي الرياضي المدرسي الانضمام الى الاتحاد الرياضي المدرسي العام خلال مهلة لا تتجاوز الشهر من صدور قرار الترخيص. - يلتزم النادي الرياضي المدرسي تقديم اللوائح الفنية للاعبين المعتمدين من قبله الى الاتحاد الرياضي المدرسي العام في مهلة اقصاها منتصف شهر كانون الاول من كل عام، وفق استمارات يزوده بها الاتحاد على ان تكون موقعة من رئيس النادي وامين سره.