المادة 63
مادة 63:
1- تعتمد الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني للمؤسسات الشروط نفسها المعتمدة في الاتحادات الرياضية فيما يتعلق باجتماعاتها وشروط المرشحين والترشيح والانتخاب لعضوية هيئاتها الادارية، لا سيما المواد السادسة والرابعة والعشرين والسادسة والعشرين والثامنة والعشرين من هذا المرسوم.
2- يجب ان يزيد عدد اعضاء الهيئة الادارية للاتحاد اللبناني للمؤسسات عن خمسة عشر عضوا.
3- ينطبق على الاتحاد اللبناني للمؤسسات نص المادة الثالثة والعشرين من هذا المرسوم في حال مخالفة احكام النظام العام او القوانين والانظمة النافذة.
4- يكون على الاتحاد اللبناني للمؤسسات ابلاغ الوزارة اي تعديلات على توزيع المناصب في هيئته الادارية وجمعيته العمومية وفقا لنص المادة السابعة والعشرين (البنود ب - ت - ث) من هذا المرسوم. 5- يكون لكل جمعية صوت واحد في الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني للمؤسسات.