المادة 75
مادة 75: - تتكون الجمعية العمومية للجنة الاولمبية اللبنانية وفقا لنظامها العام وبما لا يتعارض مع الشرعة الاولمبية الدولية من الاعضاء المنضمين اليها وعضو اللجنة الاولمبية الدولية اذا وجد. - يكون عضو اللجنة الاولمبية الدولية (اذا وجد) عضوا حكما في اللجنة التنفيذية ويحق له الترشح لاي مركز فيها. - يتمثل الاتحاد في اجتماعات الجمعية العمومية للجنة الاولمبية اللبنانية برئيسه من دون تفويض، وفي حال عدم حضور الرئيس، يجب ان يكون المندوب عن الاتحاد عضوا في الهيئة الادارية ومزودا بتفويض رسمي منها بموجب قرار متخذ في جلسة قانونية. - يكون حق التصويت في الجمعية العمومية للجنة الاولمبية اللبنانية مناطا بالاتحادات المدرجة على لائحة برنامج الالعاب الاولمبية الصيفية والشتوية واللجنة البارالمبية وجمعية اللاعبين الاولمبيين وعضو اللجنة الاولمبية الدولية اذا وجد. - يحق فقط للاتحادات الرياضية المدرجة على لائحة برنامج الالعاب الاولمبية والاتحادات المعترف بها اولمبيا الترشح للجنة التنفيذية للجنة الاولمبية اللبنانية. يجب الا يزيد عدد الفائزين، فيما يتعلق بالاتحادات المعترف بها اولمبيا، عن ثلث اعضاء اللجنة التنفيذية، وفق الآلية الملحوظة في نظام اللجنة الاولمبية اللبنانية.