المادة 78
مادة 78:
1- تستمد جمعيات الكشافة وجمعيات المرشدات والدليلات انظمتها وتعاليمها من المبادىء الكشفية العالمية والقرارات والتوصيات الصادرة عن الهيئات الكشفية الدولية والعربية والقوانين والانظمة المرعية في لبنان، ما لم تتعارض مع القوانين اللبنانية المرعية الاجراء.
2- تمارس جمعيات الكشافة انشطتها في الاوساط التالية: - اوساط الذكور - اوساط الذكور الإناث معا.
3- تعنى جمعيات الدليلات والمرشدات بنشر الحركة الكشفية والارشادية وممارسة انشطتها في اوساط الإناث.
4- يعترف في لبنان بصفة الكشافة والمرشدات ويدعى برعما او برعمة او شبلا او زهرة او جرموزا او جرموزة او كشافا او كشافة او مرشدة او دليلة او كشافا متقدما او مرشدة متقدم او جوالا او جوالة او رائدة او شابات سائرات، ويرتدي الزي الكشفي ويستعمل الشارات والعلامات الكشفية، المنتمون والمنتميات الى جمعيات الكشافة والمرشدات المعترف بها رسميا.