المادة 95
مادة 95: يمكن لجمعيات الانشطة التراثية اقامة اي من الانشطة المحددة في المادة الثالثة والتسعين، شريطة الالتزام بما يلي:
1- الشروط المحددة في القرارات التنظيمية الصادرة عن الوزارة فيما يتعلق بكل نشاط.
2- ابلاغ روزنامة الانشطة الى الوزارة في مطلع كل عام وتقرير عنها بعد انتهائه
3- ابلاغ الاتحاد اللبناني للانشطة التراثية والوزارة خطيا بالنشاط وبرنامجه والحصول على الموافقة الخطية من الوزارة اذا كان هذا النشاط ممولا كليا او جزئيا من قبلها، على ان يتم تقديم تقرير عنه بعد انتهائه.