المادة 99
مادة 99:
1- تقدم طلبات استقدام البعثات وايفادها الى الوزارة قبل شهر واحد على الاقل من الموعد المحدد اذا كانت لا تحتاج الى تمويل الوزارة وشهرين اذا كانت تحتاجه، مرفقة بالمستندات التالية:
اولا: اذا كانت المشاركة في النشاط لا تحتاج الى تمويل الوزارة:
أ- عرض لماهية النشاط واهميته والجهات المشاركة فيه والنتائج الفنية والادارية المرجوة بالاستناد الى وقائع وتوقعات متضمنا العدد التقديري للمشاركين في البعثة.
ب- نسخة عن الدعوة.
ت- موافقة اللجنة الاولمبية اللبنانية فيما يتعلق بالاتحادات الرياضية.
ثانيا: اذا كانت المشاركة في النشاط تحتاج الى تمويل الوزارة:
أ- فيما يتعلق بالاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية، تقديم طلب يتضمن: - عرض لماهية النشاط واهميته والجهات المشاركة فيه والنتائج الفنية والادارية المرجوة بالاستناد الى وقائع وتوقعات، متضمنا العدد التقديري للمشاركين في البعثة. - بيان تقديري بالنفقات والايرادات. - نسخة عن الدعوة. - موافقة اللجنة الاولمبية اللبنانية فيما يتعلق بالاتحادات الرياضية.
ب- فيما يتعلق بالاتحادات الكشفية او الشبابية، تقديم طلب يتضمن. - عرض لماهية النشاط واهميته والجهات المشاركة فيه وطبيعة اللقاءات والعناوين والحوارات المتوقعة والنتائج الفنية والادارية المرجوة بالاستناد الى وقائع وتوقعات، متضمنا العدد التقديري للمشاركين في البعثة. - بيان تقديري بالنفقات والايرادات. - نسخة عن الدعوة.
2- تقرر الوزارة الحاجة الى رفع الطلب الوارد اليها من احدى الهيئات الى مجلس الوزراء.
3- تمنح الموافقة على المشاركة في المؤتمر او البطولة مرة واحدة بحيث لا تحتاج المشاركة في المؤتمر او البطولة نفسهما الى موافقة ثانية، بل يكتفي باعلام الوزارة بها.
4- تبلغ الوزارة السفارات والقنصليات اللبنانية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، موافقتها على استقدام او ايفاد البعثات او رفضها ذلك.