All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1399 08/08/2012

تأسيس جمعية باسم:"الجمعية اللبنانية لحقوق ومصالح المكلفين" Association Libanaise pour les droits et les Intérêts des Contribuables" "Lebanese Association for Taxpayers Rights and Interests" "ALDIC مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1399
Date
08/08/2012
Official Gazette
Issue 36, 23/08/2012, p. 3867-3868
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1173 تاريخ 22/06/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1399 تاريخ 08/08/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"الجمعية اللبنانية لحقوق ومصالح المكلفين"

Association Libanaise pour les droits et les Intérêts des Contribuables"

"Lebanese Association for Taxpayers Rights and Interests" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7021 تاريخ 23/4/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"الجمعية اللبنانية لحقوق ومصالح المكلفين" Association Libanaise pour les droits et les Intérêts des Contribuables" "Lebanese Association for Taxpayers Rights and Interests مركزها بيروت-الأشرفية-شارع مونو-ملك سعيد نخله-الطابق الثاني. غايتها:-تهدف الجمعية الى: 1-تعزيز وحماية حقوق ومصالح المواطنين بصورة عامة والمكلفين بصورة خاصة لا سيما في ما يتعلق بالنظام الضريبي اللبناني وأصول إدارة الأموال العامة كما وبمكافحة جميع أشكال التجاوز والتعسف باستعمال السلطة. 2-نشر مفهوم الثقافة الضريبية كعامل أساسي لإعلام المواطنين والمكلفين عن حقوقهم وواجباتهم وبهدف النهوض بالمجتمع اللبناني نحو مزيد من المعرفة والتحديث والتطوير. 3-تقوية حس الإنتماء الوطني عبر تحفيز المواطنين على الإطلاع على مشاريع الأنظمة والقوانين والمشاركة في القرارات المصيرية ذات الصلة بالمالية العامة للدولة كما ومالية البلديات والسلطات المحلية بحيث يتم تفعيل الرقابة والمحاسبة وتعزيز الشفافية وحسن إستعمال الأموال العامة. 4-تشجيع السير والشروع في مشروع اللامركزية الإدارية والمالية بهدف تحقيق الإنماء المتوازن وتقوية حس المسؤولية والمشاركة لدى المواطنين والمكلفين. 5-دعم إمكانات التواصل والتفاعل في ما بين المواطنين والإدارة الضريبية بهدف المساعدة على تأمين فسحة دائمة للحوار المتواصل والبناء وإيجاد حلول ناجحة للمشاكل المطروحة. 6-وبصورة عامة، التدخل، عند الاقتضاء،بكّل عمل من شأنه أو يؤثر سلبا على المالية العامة وبنتيجته على الضرائب المفروضة على المكلفين. وسوف تعتمد الجمعية كافة الوسائل المناسبة لتحقيق أهدافها، ولا سيما منها: 1-تقديم التحاليل وخطط العمل والمشاريع على أنواعها بهدف إستعمالها في الحقل التشريعي والتنظيمي والإداري. 2-نشر الثقافة الضريبية بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة. 4-تنظيم ندوات ومحاضرات وإجتماعات عمل كما وأية نشاطات ثقافية أخرى تخدم أهداف هذه الجمعية. 5-الإنفتاح والتعاون مع جمعيات لبنانية وأجنبية ذات الأهداف المشابهة و/أو المتممة لأهداف هذه الجمعية، كما والإطلاع على التجارب الدولية والخبرات الميدانية في مجال حماية حقوق المكلفين والدفاع عنهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة: المؤسسون السادة: وليد جوزف قازان روني انطوان القدوم هشام عدنان العكاوي سيسيل نقولا رزق نسيب انطوان نصر مازن غازي بو شقرا نبيل نجيب الطباع عبد الكريم حسن الخليل فادي حنا فرحات الان جوزف هوشر كريم انطوان ضاهر يوسف وليم نعمان وجدي ابرهيم دياب الفيرا جورج حريقه غسان نعيم معلوف فريد الياس جبران ممثل الجمعية تجاه الحكومة:المحامي كريم انطوان ضاهر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آب 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل