All legislation

قرار Decision No. 900 01/10/2012

تحديد تفاصيل وعناصر طابع الصيد البري

Type
قرار · Decision
Number
900
Date
01/10/2012
Official Gazette
Issue 43, 11/10/2012, p. 4483-4484
Status
In force
Amended by
قرار رقم 623 تاريخ 02/07/2016 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 900 تاريخ 01/10/2012
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 المتعلق بنظام الصيد البري في لبنان ولا سيما المادة الحادية والعشرون منه،

بناء على المرسوم رقم 5370 تاريخ 5/11/2010 المتعلق بتعيين ممثلي الوزارات والمؤسسات العامة في المجلس الأعلى للصيد البري،

بناء على المرسوم رقم 17455 تاريخ 15/7/2006 المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الأعلى للصيد البري،

بناء على قرار المجلس الأعلى للصيد البري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/2011،

بناء على اقتراح وزير البيئة بصفته وزير الوصاية على المجلس الأعلى للصيد البري،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة في الرأي رقم 135/2011 - 2012 تاريخ 13/2/2012

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 14/07/2016

(عدلت بموجب قرار 623 / 2016 )

مادة 1: تحدد تفاصيل الطابع الخاص المسمى «طابع الصيد البري» المنصوص عنه في الفقرة الثانية من المادة /21/ من القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 وفقاً للمواصفات التالية:

- قياس الطابع: طول 4 سنتم وعرض: 3 سنتم مع التخاريم

- قياس الصورة داخل الطابع: طول 3.6 سنتم وعرض: 2.6 سنتم

قيمة الطابع 50.000 ل.ل. خمسون الف ليرة لبنانية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/07/2016

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 14/07/2016 · Replaced by قرار رقم 623 تاريخ 02/07/2016, art. 1 · the Lebanese University's text

    مادة 1: تحدد تفاصيل الطابع الخاص المسمى «طابع الصيد البري» المنصوص عنه في الفقرة الثانية من المادة /21/ من القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 وفقاً للمواصفات التالية:

    - قياس الطابع: طول 4 سنتم وعرض: 3 سنتم مع التخاريم

    - قياس الصورة داخل الطابع: طول 3.6 سنتم وعرض: 2.6 سنتم

    قيمة الطابع 50.000 ل.ل. خمسون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

Amended 14/07/2016

(عدلت بموجب قرار 623 / 2016 )

يصدر «طابع الصيد البري» وفقاً للتصميم التالي:

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/07/2016

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 14/07/2016 · Replaced by قرار رقم 623 تاريخ 02/07/2016, art. 2 · the Lebanese University's text

    يصدر «طابع الصيد البري» وفقاً للتصميم التالي:

المادة 3

يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1تشرين الأول 2012 وزير المالية محمد الصفدي