مادة 1: تحدد تفاصيل الطابع الخاص المسمى «طابع الصيد البري» المنصوص عنه في الفقرة الثانية من المادة /21/ من القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 وفقاً للمواصفات التالية:
- قياس الطابع: طول 4 سنتم وعرض: 3 سنتم مع التخاريم
- قياس الصورة داخل الطابع: طول 3.6 سنتم وعرض: 2.6 سنتم
قيمة الطابع 50.000 ل.ل. خمسون الف ليرة لبنانية.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 14/07/2016
مادة 1: تحدد تفاصيل الطابع الخاص المسمى «طابع الصيد البري» المنصوص عنه في الفقرة الثانية من المادة /21/ من القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 وفقاً للمواصفات التالية:
- قياس الطابع: طول 4 سنتم وعرض: 3 سنتم مع التخاريم
- قياس الصورة داخل الطابع: طول 3.6 سنتم وعرض: 2.6 سنتم
قيمة الطابع 50.000 ل.ل. خمسون الف ليرة لبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تعدَل المادة الأولى من القرار رقم 900/1 تاريخ 1/10/2012 لجهة تحديد تفاصيل الطابع الخاص المسمى «طابع الصيد البري» المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة /21/ من القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 وفقاً للمواصفات التالية:
- قياس الطابع: طول 4 سنتم وعرض: 3 سنتم مع التخاريم
- قياس الصورة داخل الطابع: طول 3.6 سنتم وعرض: 2.6 سنتم