إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 (نظام الصيد البري في لبنان) لا سيما المادة الحادية والعشرون منه،
بناء على المرسوم رقم 728 تاريخ 2/10/2014 المتعلق بتعيين ممثلي الوزارات والمؤسسات العامة في المجلس الأعلى للصيد البري،
بناء على المرسوم رقم 17455 تاريخ 15/7/2006 المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الأعلى للصيد البري،
بناء على قرار وزير المالية رقم 900/1 تاريخ 1/10/2012 (تحديد تفاصيل وعناصر طابع الصيد البري)،
بناء على قرار المجلس الأعلى للصيد البري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 7/1/2016،
بناء على اقتراح وزير البيئة بصفته وزير الوصاية على المجلس الأعلى للصيد البري،
يقرر ما يلي:
المواد
تعدَل المادة الأولى من القرار رقم 900/1 تاريخ 1/10/2012 لجهة تحديد تفاصيل الطابع الخاص المسمى «طابع الصيد البري» المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة /21/ من القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 وفقاً للمواصفات التالية:
- قياس الطابع: طول 4 سنتم وعرض: 3 سنتم مع التخاريم
- قياس الصورة داخل الطابع: طول 3.6 سنتم وعرض: 2.6 سنتم
قيمة الطابع 50.000 ل.ل. خمسون الف ليرة لبنانية.
تعدل المادة الثانية وفق التالي:
يصدر «طابع الصيد البري» وفقاً للتصميم التالي :

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
2 تموز 2016
وزير المالية
علي حسن خليل