ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 2/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 (تطوير السوق المالية والعقود الإئتمانية)
بناء على المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (قانون الموازنة العامة لعام 2003)،
بناء على القرار رقم 403/1 تاريخ 18/3/2003 (تحديد دقائق تطبيق المادة 51 من القانون رقم 497/2003)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
تستثنى من ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 فوائد وإيرادات وعائدات حسابات الائتمان المنصوص عليها في الفقرة 3 من البند أولا من المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وفي الفقرة 3 من المادة الاولى من القرار رقم 403/1 تاريخ 18/3/2003 الناتجة عن عمليات شراء شهادات إيداع وسندات دين لبنانية عامة أو خاصة أو عن استثمار هذه الحسابات في ودائع لدى المصارف اللبنانية، عندما تعاد للمنشىء وتكون قد خضعت لهذه الضريبة عند المنشأ وفقا لأحكام القرار رقم 403/1 تاريخ 18/3/2003 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية.
بيروت في 13آب 2012
وزير المالية
محمد الصفدي