المادة 1
تستثنى من ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 فوائد وإيرادات وعائدات حسابات الائتمان المنصوص عليها في الفقرة 3 من البند أولا من المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وفي الفقرة 3 من المادة الاولى من القرار رقم 403/1 تاريخ 18/3/2003 الناتجة عن عمليات شراء شهادات إيداع وسندات دين لبنانية عامة أو خاصة أو عن استثمار هذه الحسابات في ودائع لدى المصارف اللبنانية، عندما تعاد للمنشىء وتكون قد خضعت لهذه الضريبة عند المنشأ وفقا لأحكام القرار رقم 403/1 تاريخ 18/3/2003 وتعديلاته.