The whole text

قرار رقم 764 تاريخ 14/08/2012 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: باستثناء المكلفين المعنيين بأحكام المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، للمكلف الذي يتقدم بطلب لاسترداد ضريبة على القيمة المضافة سبق له ان سددها للخزينة، ان يسترد تلك الضريبة قبل ان تنجز الإدارة الضريبية المختصة التدقيق في طلبه، إذا قدم كفالة مالية لمدة سنة بقيمة تعادل القيمة المطلوب استردادها. تستعمل الكفالة لتحصيل المبالغ التي يتبين بعد الدرس انه لا يحق للمكلف استردادها، مع الغرامات القانونية التي يترتب عليها.

المادة 1 من قرار رقم 764 تاريخ 14/08/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233209/article/1/