ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية واحكامها)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 16/1/2012 من شركة توفيق طانيوس المر واولاده مستثمري العقارين رقم 152 و376 من منطقة العقيبة العقارية والمسجل بالرقم 238/2012، المتضمن طلبها اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي)، الفاصل بين العقارين المذكورين اعلاه،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية تاريخ 12/3/2012،
بناء على قرار لجنة التخمين رقم 5/ج.ل/2012،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة توفيق طانيوس المر واولاده، اشغال مساحة /330/ م2 (ثلاثماية وثلاثون متراً مربعاً) من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) الكائنة بين العقارين رقم 152 و376 من منطقة العقيبة العقارية والمبينة باللون الاحمر والمحددة بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك لانشاء عبارة للوصول الى العقار رقم 376 .
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسانة المسلحة موضوع المادة الاولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 3: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذا الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها أو بعدها.
مادة 4: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.
مادة 5: يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /13.200.000/ ل.ل فقط ثلاثة عشر مليون ومائتان الف ليرة لبنانية لا غير، اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 6: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير أو انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لها ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لها.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيلول 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي