The whole text

مرسوم رقم 8877 تاريخ 11/09/2012 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء عبارة من الخرسانة المسلحة موضوع المادة الاولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 2 من مرسوم رقم 8877 تاريخ 11/09/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233241/article/2/