All legislation

قرار Decision No. 833 11/09/2012

تحديد فترة صلاحية التحليل المخبري للمواد الغذائية النباتية والمدخلات الزراعية أثناء وجودها في الحرم الجمركي

Type
قرار · Decision
Number
833
Date
11/09/2012
Official Gazette
Issue 40, 20/09/2012, p. 4187-4188
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 349 تاريخ 08/08/2022
Amended by
قرار رقم 94 تاريخ 13/03/2023 (the text)
قرار رقم 349 تاريخ 08/08/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 833 تاريخ 11/09/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 63 منه،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبقى التحليل المخبري صالحاً لاخراج المواد النباتية المستوردة من الحرم الجمركي للفترات المحددة وضمن ظروف التخزين الجيدة وفق الجدول التالي:

الصنف والتحليل المطلوب--------------------فترة صلاحية التحليل-

-قمح (مواصفات)-----------------------------60 يوماً-

-قمح (أمراض نباتية)-------------------------60 يوماً-

-قمح (أفلاتوكسين، اوكراتوكسين)----------30 يوماً-

-قمح (اشعاع ذري)--------------------------دائمة-

-بطاطا للاكل (أمراض نباتية)----------------7 أيام-

-بذار بطاطا (امراض نباتية)------------------7 أيام-

-أعلاف (أفلاتوكسين)---------------------- 30 يوماً-

-سمسم (سلمونيلا، مواصفات)-----------7 أيام-

-بذور زيتية (سلمونيلا، مواصفات)--------- 7 أيام-

-حبوب (أفلاتوكسين)---------------------- 7 أيام-

-بقوليات (أفلاتوكسين)---------------------7 أيام-

-بزورات (أفلاتوكسين)----------------------7 أيام-

-فاكهة مجففة (أفلاتوكسين)------------- 10يوماً-

-خضار وفاكهة طازجة (متبقيات مبيدات)---دائمة-

-خضار طازجة (جرثومي)-------------------7 أيام-

-مواد غذائية مصنعة أو معلبة أو محفوظة

(جرثومي، أفلاتوكسين، كيميائي)---------21 يوما-

-الفلفل الأحمر (المادة الملونة سودان 1,2,3,4)---دائمة-

-بن اخضر (أفلاتوكسين، اوكراتوكسين)-------------7 ايام-

-شتول زراعية (نيماتودا)-------------------------دائمة-

-أسمدة مركبة (مطابقة)-----------------------90 يوماً-

-أسمدة عضوية (نيماتودا)----------------------دائمة-

-أدوية زراعية (مطابقة)------------------------180 يوماً-

-توابل وبهارات (جرثومي، افلاتوكسين)----------7 ايام-

-بن محمص (جرثومي، كيميائي)--------------21 يوماً-

المادة 2

مادة 2: يجب إعادة الكشف والتحليل المخبري على الارساليات التي زادت فترة تحليلها الاولى عن المدة التي ذكرت في الجدول أعلاه قبل السماح باخراجها من الحرم الجمركي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 11أيلول 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن