المادة 1
مادة 1: يبقى التحليل المخبري صالحاً لاخراج المواد النباتية المستوردة من الحرم الجمركي للفترات المحددة وضمن ظروف التخزين الجيدة وفق الجدول التالي:
الصنف والتحليل المطلوب--------------------فترة صلاحية التحليل-
-قمح (مواصفات)-----------------------------60 يوماً-
-قمح (أمراض نباتية)-------------------------60 يوماً-
-قمح (أفلاتوكسين، اوكراتوكسين)----------30 يوماً-
-قمح (اشعاع ذري)--------------------------دائمة-
-بطاطا للاكل (أمراض نباتية)----------------7 أيام-
-بذار بطاطا (امراض نباتية)------------------7 أيام-
-أعلاف (أفلاتوكسين)---------------------- 30 يوماً-
-سمسم (سلمونيلا، مواصفات)-----------7 أيام-
-بذور زيتية (سلمونيلا، مواصفات)--------- 7 أيام-
-حبوب (أفلاتوكسين)---------------------- 7 أيام-
-بقوليات (أفلاتوكسين)---------------------7 أيام-
-بزورات (أفلاتوكسين)----------------------7 أيام-
-فاكهة مجففة (أفلاتوكسين)------------- 10يوماً-
-خضار وفاكهة طازجة (متبقيات مبيدات)---دائمة-
-خضار طازجة (جرثومي)-------------------7 أيام-
-مواد غذائية مصنعة أو معلبة أو محفوظة
(جرثومي، أفلاتوكسين، كيميائي)---------21 يوما-
-الفلفل الأحمر (المادة الملونة سودان 1,2,3,4)---دائمة-
-بن اخضر (أفلاتوكسين، اوكراتوكسين)-------------7 ايام-
-شتول زراعية (نيماتودا)-------------------------دائمة-
-أسمدة مركبة (مطابقة)-----------------------90 يوماً-
-أسمدة عضوية (نيماتودا)----------------------دائمة-
-أدوية زراعية (مطابقة)------------------------180 يوماً-
-توابل وبهارات (جرثومي، افلاتوكسين)----------7 ايام-
-بن محمص (جرثومي، كيميائي)--------------21 يوماً-